تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٣
عتقا حين يملكهما ".
وموثقة عبيد بن زرارة [١] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال: سمعته يقول: لا يملك الرجل ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ".
وحسنته كليب الأسدي [٢] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وإخوته، قال: إن ملك الأبوين فقد، عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون ".
وخبر سدير [٣] كما في المجالس لابن بابويه " قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الولد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عند ".
وموثقة أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته وبنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعا، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوي محرم ".
وخبر أبي عيينة [٥] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك، إن شئت أمسكته وإن شئت بعته،
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٤ وفيه " وذكر هذه الآية "، الوسائل ج ١٦ ص ١٢
ب ٧ ح ٧.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ب ٧ ح ٨.
[٣] أمالي الصدوق مجلس ٧٠ ص ٣ ٣٧ ح ٩ طبع بيروت، الوسائل ج ١٦ ص ١٣
ب ٧ ح ١٠.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٢ وفيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٤.