تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٢
من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته و لا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ".
وصحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة [١] كذلك كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته " ثم ساق الحديث إلى أن قال: " يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم فقلت: كيف؟ يجري في الرضاع؟ قال: نعم ".
وصحيحة محمد بن مسلم [٢] الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " ثم قال: لا يملك الرجل والده ووالدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي القرابة من الرجال ".
وصحيحة محمد بن مسلم [٣] أيضا كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وخبر معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة [٤] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " وذكر مثل صحيحته المتقدمة.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] وحسنته كما في الكافي والتهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد أعتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ١٠١ وفيه " والديه ولا ولده "، الوسائل ج ١٦ ص ١١
ب ٧ ح ٢ وفيهما " من ذوي قرابته ".
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ١٠٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٨ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ ح ٩٩ وفيه " عبدا "، الوسائل
ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٥.