تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٤
وإلا كان حراما.
وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان [١] " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن أبي حضره الموت فقيل: أوص، فقال: هذا ابني - يعني عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال: " وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزت عنه ".
وزاد الكليني [٢] في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت ".
ومثلها رواية الفقيه [٣] أيضا.
(ومنها) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو بحق.
لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا ".
المقصد الرابع في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وما يشتمل على أبحاث: الأول: [٥] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك
[١] التهذيب ج ٩ ص ٢٣٦ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٤٨١ ب ٩٥ ح ٢ و فيهما " فقيل
له - عمر - قد أجزأت عنه ".
[٢] الكافي ج ٧ ص ٦٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٣ ص ٤٨١ ب ٩٥ ح ٣ وفيهما " مثل
رجل - فقد أجزأت عنه ".
[٣] الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٥٥ ح ١٣، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٢ ب ٨٤ ح ١.
[٥] كذا في النسخة.