تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٤
ففي صحيحة ابن محبوب [١] كما في الكافي " قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ".
(ومنها) استحباب عتق العبد على عتق الأمة لما تقدم في خبر إبراهيم بن أبي البلاد [٢] والمروي في الكافي مسندا وفي الفقيه مرسلا وفي ثواب الأعمال مسندا وكذا في التهذيب " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لأن المرأة نصف الرجل ".
(ومنها) استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة خصوصا الوراث وكراهة تملكهم.
ففي موثقة سماعة [٣] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم، أيحل له أن يبعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فإن مات ورثه دون ولده، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده ".
وموثقة علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام كما في التهذيب وخبره [٥] كما في كتاب قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل له عن
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ٢٠ ب ١٤ ح ١ وفيهما " عن الرجل ".
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٠ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٦٦ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٢١٦ ح ٣،
ثواب الأعمال ص ١٦٦ طبع طهران، الوسائل ج ١٦ ص ٦ ب ٣ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٢ ح ١٠٨، وفيه " هل يحل له "، الوسائل ج ١٦ ص ١٨
ب ١٣ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٢ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٩ ب ١٣ ح ٢ وفيهما
" أو عمه أو ابن عمه ".
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٩ وفيه " رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت
ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق "، الوسائل ج ١٦ ص ١٩ ب ١٣ ح ٢.