تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢١
فقد تقدم شطر منها.
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ".
ومثلها صحيحته [٢] الأخرى كما في التهذيب.
وصحيحته زرارة [٣] كما في الكافي " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه ".
وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: إن كان منه ظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ".
وصحيحة ابن الحجاج [٥] أيضا: قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذ قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ".
وخبر زرارة [٦] " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال، هكذا يصنع الفقيه إذا وقع كفر ".
وصحيحة حريز [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الظهار ظهاران أحدهما أن
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٠ ح ٣٢، وفيه " هو الذي يقول: وإن قربتك "، الوسائل
ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٣٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٠ ب ١٦ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٦٠ ح ٣٣ وفيه " وإن كان منه الظهار "، الوسائل ج ١٥ ص
٥٣١ ب ١٦ ح ٦.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣١ ب ١٦ ح ٨ وفيهما
" إن قربتك ".
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٢٩ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ ح ٢.