تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٩
وخبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك ".
وخبر الحسين بن علوان [٢] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كأن يقول: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق إلا ما يملك.
وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها ".
وخبر الآخر [٣] أيضا كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك ".
وصحيحة علي بن جعفر [٤] كما في كتاب الرسائل له عن أخيه عن موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ ".
وصحيحة الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه " أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ".
ومثلها مرسلة المقنع [٦] عن النبي صلى الله عليه وآله.
وصحيحة محمد بن قيس [٧] عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب
[١] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٨ ب ٥ ح ٢.
[٢] قرب الإسناد ص ٤٢ وفيه " ولا عتاق "، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٥ وفيهما
" لمن لا يملك ".
[٣] قرب الإسناد ص ١١٣، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٦.
[٤] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٧.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
[٦] المقنع ص ٣٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
[٧] الكافي ج ٦ ص ٦٣ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٧ ب ١٢ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.