تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٤
وموثقة عبيد بن زرارة [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقك وجعلت مهرك عتقك، قال: فقال: جائز ".
والأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] كما في الفقيه " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في رجل قال لغلامه: أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجه عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى، يجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه ".
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده: أعتقتك أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه ".
وفي كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد [٤] " قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله " إلى آخره كما سيجئ.
وصحيحة عبد الله بن سنان [٥] عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله " وساق الكتاب
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٠ ب ١١ ح ٦.
[٢] الفقه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٧ ب ١٢ ح ١ وفيهما هكذا " سأله
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن
نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى، أعليه مائة دينار
ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه ".
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٨ ب ١٢ ح ٤ وفيهما اختلاف
يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٨١ ح ١ وفيه " محمد بن سنان "، الوسائل ج ١٦ ص ١٠ ب ٦
ح ٢ وفيهما " غلامه السندي فلانا ".