تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٣
وصحيحته الأخرى [١] كما في التهذيب أيضا عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد [٢] عن أبي الحسن عليه السلام " في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن ".
وخبر زكريا بن آدم [٣] " قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " إلى أن قال: " وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم ".
وكذلك يجوز شراؤهم من آبائهم وأمهاتهم فيملكون بذلك لخبر عبد الله اللحام [٤] الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: لا بأس ".
وخبر الآخر [٥] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس ".
وفي خبره الثالث [٦] الذي يقرب من الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فأما ما رواه الشيخ والكليني عن زكريا بن آدم [٧] " قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " إلى أن قال: " وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه
[١] التهذيب ج ٦ ص ١٦٢ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ١ وفيهما " من الشرك
إلى دار الاسلام ".
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧ ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٣ وفيه " يتخذها أم ولد "، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨
ب ٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٠ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ٣.
[٧] الكافي ج ٥ ص ٢١٠ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٧٧ ح ٤٥ وفيهما اختلاف يسير،
الوسائل ج ١٣ ص ٢٨ ب ٣ ح ١.