تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة ".
وصحيحة الحلبي [١] كما في الفقيه والكافي والتهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات " الحديث.
وصحيحة جميل [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام " في من ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، قال: عليه خمسة عشر كفارة ".
وصحيحة محمد بن مسلم [٣] الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال عليه السلام: عليه لكل مرة كفارة ".
وخبر محمد بن مسلم [٤] كما في الفقيه نحوه.
وموثقة أبي بصير [٥] بل صحيحته كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام.
ومثله خبر أبي الجارود زياد بن المنذر [٦] " قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا: قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما ".
وفي المبسوط: إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة، وإن
[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٤، التهذيب ج ٨ ص ١٨ ح ٣٤، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣
ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٣ ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٤ وفيه " عن رجل عن أبي عبد الله "، الوسائل ج ١٥
ص ٥٢٣ ب ١٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٤ ب ١٣ ح ٤ وفيهما " أو أكثر
ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة ".
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ ح ٩ وفيه " فقال: قال علي عليه السلام: مكان " كل مرة
كفارة.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٦ مع اختلاف يسير.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٤ ب ١٣ ح ٥.