تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦
إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ".
وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى [١] " قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم ".
وصحيحة هشام بن سالم [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها ".
وحجة المانعين عموم قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " [٣] والمملوكة ليست من أهل الشهادة.
وبصحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ".
ورواية علي بن جعفر [٥] كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا ".
وبخبر السكوني [٦] وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال: " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "
[١] التهذيب ج ١٠ ص ٧٨ ح ٧٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ٨.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٦ وفيه " يكون تحته الأمة "، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧
ب ٥ ح ١٠.
[٣] سورة النور - آية ٦.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٧ وفيه " أو أمة فأولدها وقذفها فهل "، قرب الإسناد
ص ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١ ١ وفيهما اختلاف يسير.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١٢.