المبسوط
(١)
باب في الصلوات في السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير في أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة في الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
(كتاب السجدات)
٨٠ ص
(١٤)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٥)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٦)
باب السهو
١١١ ص
(١٧)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٨)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٩)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(٢٠)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢١)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢٢)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٣)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٤)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٥)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٦)
(كتاب التراويح وفيه فصول)
١٤٣ ص
(٢٧)
الفصل الأول في عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٨)
الفصل الثاني أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في بيان كونها سنة متواترة أم تطوعا
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٣١)
الفصل الخامس في كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٢)
الفصل السادس في حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣٣)
الفصل السابع في أدائها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٤)
الفصل الثامن في الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٥)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٧)
الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثاني عشر في إمامة الصبي في التراويح
١٤٩ ص
(٣٩)
(كتاب الزكاة) وفيه زكاة الإبل
١٤٩ ص
(٤٠)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٤١)
باب زكاة البقر
١٨٦ ص
(٤٢)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٣)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤٤)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢ - باب نوادر الصلاة
وهو لا يدرى أي صلاتين هما فعليه إعادة صلاة يومين أخذا بالاحتياط وليس عليه مراعاة الترتيب في القضاء لان ما لزمه قضاؤها أكثر من ست صلوات فيسقط مراعاة الترتيب للكثرة وكذلك لو نسي صلاة من يوم وهو لا يدرى أيها هي أو نسي سجدة من صلاة وعلى قول سفيان الثوري رضي الله عنه يعيد الفجر والمغرب ثم يصلى أربع ركعات بنية ما عليه وعلى قول محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يصلى أربع ركعات بثلاث قعدات وهذا ليس بصحيح عندنا لان تعين النية في القضاء شرط للجواز والصلوات وان اتفقت في أعداد الركعات فهي مختلفة في الاحكام لان اقتداء من يصلى الظهر بمن يصلى العصر لا يجوز فلا يتحقق تعيين النية فيما يقول محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى ولا فيما يقول سفيان رضي الله عنه فلهذا ألزمناه قضاء صلاة يوم وليلة. ولو أن رجلا أم قوما شهرين ثم قال قد كان في ثوبي قذر فعلى القوم أن يصدقوه ويعيدوا صلاتهم لأنه أخبر بأمر من أمور الدين وخبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إلا أن يكون ما جنا فحينئذ لا يصدق لان خبره في أمور الدين غير مقبول إذا كان ما جنا والذي يسبق إلى الأوهام انه يكذب في خبره على قصد الاضرار بالقوم لمعني دخله من جهتهم والماجن هو الفاسق فان المجون نوع جنون وهو أن لا يبالي بما يقول ويفعل فتكون أعماله على نهج أعمال المجانين وكان شيخنا الامام رضي الله عنه يقول الماجن هو الذي يدعى سبب نبت وهو الذي يلبس قباطاق (١) ويتمندل بمنديل خيش ويطوف في السكك ينظر في الغرف ان النساء ينظرن إليه أم لا. ولو طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفجر ثم قهقه قبل أن يسلم فليس عليه وضوء لصلاة أخرى اما على قول محمد رحمه الله تعالى فلانه صار خارجا بطلوع الشمس وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه وفى الرواية الأخرى وإن لم يصر خارجا من أصل التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس لأنه لا يجوز أداء النفل في هذا الوقت كما لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحالة دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يجعل حدثا وعلى قياس قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الوضوء خصوصا على الرواية التي رويت عنه ان يصبر حتى تطلع الشمس ثم يتم الفريضة فعلى هذه الرواية لا يشكل ان ضحكه صادف حرمة صلاة مطلقة فكان حدثا. ولو افتتح التطوع
(١) قوله سبب نبت هكذا في نسخة وفى نسخة أخرى بنت سبب فليحرر وقوله قباطاق لعله القباطي وهي الثياب المشهورة اه مصححه
(١٠٢)