الكتاب: موسوعة الامام الخوئي
المؤلف:الخوئي ، السيد ابو القاسم
الجزء: ٣٣
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
١ ص
(٢)
تمهيد
١ ص
(٣)
مسألة 1 لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٨ ص
(٤)
مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة
٩ ص
(٥)
مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً
١٠ ص
(٦)
مسألة 5 إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي
١١ ص
(٧)
فصل في نكاح العبيد والإماء
١٣ ص
(٨)
مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ
١٣ ص
(٩)
مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
١٦ ص
(١٠)
مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
٣٢ ص
(١١)
مسألة 4 مهر الأمة المزوَّجة للمولى
٤٠ ص
(١٢)
مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
٤٧ ص
(١٤)
مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ
٥٤ ص
(١٥)
مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ
٧٠ ص
(١٦)
مسألة 10 إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها
٧٦ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتى مات
٨٢ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف
٨٤ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً
٩١ ص
(٢٠)
مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ
٩٣ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها
٩٤ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق
١٠٠ ص
(٢٣)
مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً
١٠٣ ص
(٢٤)
مسألة 19 إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة
١٠٤ ص
(٢٥)
مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره
١٠٦ ص
(٢٦)
مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما، ثمّ اشترى حصة أحدهما، أو بعضها
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في الطوارئ
١١٢ ص
(٢٨)
مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
١١٨ ص
(٢٩)
مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
١١٩ ص
(٣٠)
مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق
١٢٠ ص
(٣١)
مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
١٢٢ ص
(٣٢)
مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم
١٢٣ ص
(٣٣)
مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له
١٢٥ ص
(٣٥)
مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار
١٢٦ ص
(٣٦)
فصل في العقد وأحكامه
١٢٨ ص
(٣٧)
مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة
١٢٨ ص
(٣٨)
مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة
١٤٠ ص
(٣٩)
مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة
١٤٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف
١٤٣ ص
(٤١)
مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً
١٤٤ ص
(٤٢)
مسألة 10 ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
١٤٥ ص
(٤٣)
مسألة 11 ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود
١٤٦ ص
(٤٤)
مسألة 12 إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
١٥٠ ص
(٤٥)
مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٦)
مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة
١٥٦ ص
(٤٧)
مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد
١٥٩ ص
(٤٨)
مسألة 17 يشترط تعيين الزّوج والزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة
١٦١ ص
(٤٩)
مسألة 18 لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
١٦٣ ص
(٥٠)
مسألة 19 إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه
١٦٤ ص
(٥١)
مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته
١٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 21 لا يشترط في النِّكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات
١٧٠ ص
(٥٣)
فصل في مسائل متفرِّقة
١٧١ ص
(٥٤)
الأُولىََ لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
١٧١ ص
(٥٥)
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته
١٧٣ ص
(٥٦)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج
١٧٧ ص
(٥٧)
الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت
١٨١ ص
(٥٨)
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، وادعت زوجيته امرأة أُخرى
١٨٤ ص
(٥٩)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
١٩٠ ص
(٦٠)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص
١٩٤ ص
(٦١)
التاسعة إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة
١٩٦ ص
(٦٢)
فصل في أولياء العقد
١٩٨ ص
(٦٣)
مسألة 1 تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين
٢٠٢ ص
(٦٤)
مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء
٢٢٠ ص
(٦٥)
مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته
٢٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب
٢٢٤ ص
(٦٧)
مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة
٢٢٩ ص
(٦٨)
مسألة 6 لو زوّجها الولي بدون مهر المثل
٢٣١ ص
(٦٩)
مسألة 7 لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر
٢٣٢ ص
(٧٠)
مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات
٢٣٤ ص
(٧١)
مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
٢٤٠ ص
(٧٢)
مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى
٢٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له
٢٤٧ ص
(٧٤)
مسألة 14 يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٢٤٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
٢٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام
٢٥٠ ص
(٧٧)
مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل
٢٥٦ ص
(٧٨)
مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة
٢٥٨ ص
(٧٩)
مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاص
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 20 يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه
٢٦٥ ص
(٨٢)
مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد
٢٦٨ ص
(٨٣)
مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك
٢٧٠ ص
(٨٤)
مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة (زوّجت موكِّلتي فلانة)مثلاً
٢٧١ ص
(٨٥)
مسألة 26 لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
٢٧٢ ص
(٨٦)
مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته
٢٧٣ ص
(٨٧)
مسألة 28 إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي
٢٧٥ ص
(٨٨)
مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما
٢٧٦ ص
(٨٩)
مسألة 30 يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
٢٧٨ ص
(٩٠)
مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً
٢٧٩ ص
(٩١)
مسألة 33 إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه
٢٨٣ ص
(٩٢)
مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر
٢٨٥ ص
(٩٣)
مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر
٢٨٦ ص
(٩٤)
كتاب الوصيّة
٢٩١ ص
(٩٥)
فصل في معنى الوصيّة وأقسامها وشرائطها
٢٩٣ ص
(٩٦)
مسألة 1 الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول
٢٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي
٣٠١ ص
(٩٨)
مسألة 3 تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
٣٠٣ ص
(٩٩)
مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها
٣٠٥ ص
(١٠٠)
مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد
٣٠٩ ص
(١٠١)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها
٣١١ ص
(١٠٢)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد
٣١٢ ص
(١٠٣)
بقي هنا أُمور
٣٢١ ص
(١٠٤)
أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث
٣٢١ ص
(١٠٥)
الثاني إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل
٣٢٢ ص
(١٠٦)
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه
٣٢٤ ص
(١٠٧)
الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
٣٢٥ ص
(١٠٨)
السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٣٢٧ ص
(١٠٩)
مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية
٣٣٠ ص
(١١٠)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية
٣٣٠ ص
(١١١)
مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ
٣٣٢ ص
(١١٢)
مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور
٣٣٤ ص
(١١٣)
الأوّل البلوغ
٣٣٤ ص
(١١٤)
الثاني العقل
٣٣٧ ص
(١١٥)
الثالث الاختيار
٣٣٩ ص
(١١٦)
الخامس الحرِّيّة
٣٤١ ص
(١١٧)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه
٣٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 11 يصحّ لكل من الأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
٣٤٨ ص
(١١٩)
فصل في الموصى به
٣٥٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه
٣٥٣ ص
(١٢١)
مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له
٣٥٦ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ
٣٥٩ ص
(١٢٣)
مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها
٣٦٠ ص
(١٢٤)
مسألة 5 ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة
٣٦٤ ص
(١٢٥)
مسألة 6 المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٣٦٧ ص
(١٢٦)
مسألة 7 ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي
٣٦٨ ص
(١٢٧)
مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته
٣٦٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص