المتعتان - العلامة الأميني - الصفحة ٢

لفظ البخاري:

تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء [١]

وفي لفظ آخر له:

أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. [٢]

وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد - أي البخاري - يقال: إنه عمر. قال القسطلاني في الارشاد: لأنه كان ينهى عنها. وذكره ابن كثير في تفسيره ١ ص ٢٣٣ نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٤ ص ٣٣٩: ونقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. كذا في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: إن المراد به عثمان، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم: إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.

وقال القسطلاني في الارشاد ٤ ص ١٦٩: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم - إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة -

وقال النووي في شرح مسلم: هو عمر بن الخطاب لأنه أول من نهى عنه عن المتعة فكان من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلك.

لفظ الشيخين:

تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ما شاء (السنن الكبرى ٥ ص ٢٠).


[١]صحيح البخاري ٣ ص ١٥١ ط سنة ١٢٧٢.

[٢]صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج ٧ ص ٢٤ ط سنة ١٢٧٧.