سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧

زادت على مبلغ المال وبالجملة إذا أضيف إلى المال كان نقصاناً وإذا أُضيف إلى السهام كان زيادة. [١] وحصيلة الكلام هو انّ العول عبارة عن زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح. مثلًا إذا ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين فللزوجة الثُّمن، وللأبوين الثلث، وللبنتين الثلثان، و التركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين، بل يستغرق الأخيران مجموعَ التركة ولم يتَّسع للثمن.
وكذا لو ما تت امرأة وتركت زوجاً وابنتين شقيقتين، فللزوج النصف لعدم الولد للميت و للبنتين الثلثان، والمال المتروك لا يتسع للنصف والثلثين، ولا يتحقّق العول إلّا بوجود الزوج أو الزوجة مع سائر الورثة، فلو فقد الزوج والزوجة بين الورثة لما يتحقّق العول عندنا، وأمّا عند غيرنا فيتحقّق عند فقدهما أيضاً كما سيوافيك.


[١] الانتصار: ٥٦١.