سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩
له علي بن أبي طالب (عليه السلام): لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال علي (عليه السلام): على ما رأى عمر. قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع، مع الابنتين، وللأبوين السدسين والباقي ردّ على البنتين قال: وذلك هو الحق وإن أباه قومنا. [١] ويستفاد من الحديث أوّلًا: أنّ عليّاً وأصحاب النبيّ إلّا القليل منهم كانوا يرون خلاف العول، وأنّ سيادة القول العول لأجل أنّ الخليفة كان يدعم ذلك آنذاك.
وثانياً: أنّ الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط، وعلى ذلك يكون المراد من قوله، فقال علي (عليه السلام): «على ما رأى عمر»، هو المجاراة والمماشاة، وإلّا يصير ذيل الحديث مناقضاً له.
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.
[١] تهذيب الأحكام: ٣٠٠/ ٩، الحديث ١٣ ط الغفاري.