الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٨
قلت: قطع أربعا؟. قال: «عشرون». قلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!؟إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان. فقال: «مهلا يا أبان، هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»[١]. و منها: ما جاء في حجّية مفهوم الشرط. ورد في كتاب(الكافي)للإمام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه تعالى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قوله عزّ وجلّ: { فمنْ شهِد مِنْكُمُ الشّهْر فلْيصُمْهُ } [٢]؟قال: «ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه»[٣].
[١]من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٨-٢٨٣.
[٢]البقرة: ١٨٥.
[٣]الكافي ٤: ١٢٦(باب كراهية الصوم في السفر)الحديث ١.