الهداية في الأصول
الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٧
الغسل. فقال عمر لعلي عليه السّلام: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السّلام: أ توجبون عليه الحدّ والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟!إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار»[١]. و منها: ما جاء في عدم حجّية قياس الأولوية الاعتبارية الظنّية غير المفهومة من اللفظ. فقد جاء في كتاب(من لا يحضره الفقيه)للشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي رضوان اللّه عليه عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشر من الإبل». قلت: قطع اثنين؟. قال: «عشرون». قلت: قطع ثلاثا؟. قال: «ثلاثون».
[١]التهذيب ١: ١١٩-٣١٤.