الجوهر النقي
(١)
باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
٢ ص
(٢)
باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله
٤ ص
(٣)
باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
٦ ص
(٤)
باب من جعل الصدقة في صنف واحد
٧ ص
(٥)
باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم
٨ ص
(٦)
باب ما يستدل به على ان الفقير أمس حاجة من المسكين
١١ ص
(٧)
باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
١٣ ص
(٨)
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
١٥ ص
(٩)
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه
٢٠ ص
(١١)
باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها
٢١ ص
(١٢)
باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
٢٢ ص
(١٣)
باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
٢٣ ص
(١٤)
باب لا يأخذون بالعمالة شيئا
٢٤ ص
(١٥)
باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
٢٥ ص
(١٦)
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا
٢٦ ص
(١٧)
باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه
٢٧ ص
(١٨)
باب ما وجب عليه من قيام الليل
٢٨ ص
(١٩)
باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
٢٨ ص
(٢٠)
باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الامر
٣٠ ص
(٢١)
باب الموهوبة - 1
٣٢ ص
(٢٢)
باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة
٣٤ ص
(٢٣)
باب إليه ينسب أولاد بناته
٣٦ ص
(٢٤)
باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه وملكه
٣٧ ص
(٢٥)
باب دخول المسجد جنبا
٣٨ ص
(٢٦)
باب ما أبيح له من القضاء بعلمه
٣٩ ص
(٢٧)
باب التزويج بالأبكار
٤١ ص
(٢٨)
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين
٤٣ ص
(٢٩)
باب من تخلى لعبادة
٤٤ ص
(٣٠)
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر
٤٦ ص
(٣١)
باب مساواة المرأة الرجل في الحجاب والنظر إلى الأجانب
٤٨ ص
(٣٢)
باب ما في ابدائها زينتها لما ملكت يمينها
٥٠ ص
(٣٣)
باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٤)
باب معانقة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٥)
باب لا نكاح الا بولي
٥٣ ص
(٣٦)
باب لا ولاية لوصي في نكاح
٦٠ ص
(٣٧)
باب انكاح الآباء الأبكار
٦١ ص
(٣٨)
باب انكاح اليتيمة
٦٦ ص
(٣٩)
باب لا نكاح الا بولي مرشد
٦٩ ص
(٤٠)
باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين
٦٩ ص
(٤١)
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
٧١ ص
(٤٢)
باب اعتبار الكفاءة
٧٢ ص
(٤٣)
باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
٧٤ ص
(٤٤)
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
٧٥ ص
(٤٥)
باب الرجل يطلق أربع نسوة له بائنا حل له ان ينكح مكانهن
٧٧ ص
(٤٦)
باب تسرى العبد
٧٩ ص
(٤٧)
باب قوله تعالى وأمهات نسائكم
٨٠ ص
(٤٨)
باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
٨٢ ص
(٤٩)
باب الزنا لا يحرم الحلال
٨٤ ص
(٥٠)
باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين
٨٧ ص
(٥١)
باب لا ينكح أمة على أمة
٨٩ ص
(٥٢)
باب لا ينكح أمة على حرة وينكح الحرة على أمة
٨٩ ص
(٥٣)
باب العبد ينكح الأمة على الحرة
٩٠ ص
(٥٤)
باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم
٩١ ص
(٥٥)
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٩٢ ص
(٥٦)
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة
٩٧ ص
(٥٧)
باب إتيان الحائض
١٠١ ص
(٥٨)
باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو العود
١٠٣ ص
(٥٩)
باب الجنب يريد أن ينام
١٠٣ ص
(٦٠)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٠٥ ص
(٦١)
باب الشغار
١٠٧ ص
(٦٢)
باب نكاح المحرم
١٠٩ ص
(٦٣)
باب ما يرد به النكاح من العيوب
١١٣ ص
(٦٤)
باب الأمة تعتق وزوجها عبد
١١٦ ص
(٦٥)
باب من زعم انه كان حرا
١١٩ ص
(٦٦)
باب أجل العنين
١٢١ ص
(٦٧)
باب الزوجين يختلفان في الإصابة
١٢٢ ص
(٦٨)
باب العزل
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما يجوز أن يكون مهرا
١٢٥ ص
(٧٠)
باب النكاح على تعليم القرآن
١٣١ ص
(٧١)
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
١٣٣ ص
(٧٢)
باب من قال لا صداق لها
١٣٤ ص
(٧٣)
باب الشروط في النكاح
١٣٦ ص
(٧٤)
باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا
١٣٩ ص
(٧٥)
باب من أغلق بابا
١٤٠ ص
(٧٦)
باب المستحب ان وجد سعة ان يؤلم بشاة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب من لم يدع ثم جاء فأكل
١٤٤ ص
(٧٨)
باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات أرواح
١٤٦ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الرقم في الثوب
١٤٧ ص
(٨٠)
باب غسل اليد قبل الطعام وبعده
١٤٨ ص
(٨١)
باب الأكل والشرب باليمين
١٥٠ ص
(٨٢)
باب الطعام الحار
١٥١ ص
(٨٣)
باب تفتيش التمر عند الأكل
١٥١ ص
(٨٤)
باب الأكل والشرب قائما
١٥١ ص
(٨٥)
باب الأكل متكئا
١٥٤ ص
(٨٦)
باب الشرب بثلاثة أنفاس
١٥٥ ص
(٨٧)
باب النثار في الفرح
١٥٦ ص
(٨٨)
باب بيان حقه عليها يعنى الزوج
١٥٨ ص
(٨٩)
باب كراهية كفرانها معروف زوجها
١٦٠ ص
(٩٠)
باب لا تطيع زوجها في معصية
١٦٠ ص
(٩١)
باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
١٦١ ص
(٩٢)
باب الحال التي يختلف فيها النساء
١٦٣ ص
(٩٣)
باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة
١٦٥ ص
(٩٤)
باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
١٦٦ ص
(٩٥)
باب الطلاق قبل النكاح
١٦٦ ص
(٩٦)
باب كراهية الطلاق
١٧١ ص
(٩٧)
باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة
١٧٣ ص
(٩٨)
باب امضاء الثلاث وإن كن مجموعات
١٧٩ ص
(٩٩)
باب من جعل الثلاث واحدة
١٨١ ص
(١٠٠)
باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى
١٨٥ ص
(١٠١)
باب ما جاء في التخيير
١٨٦ ص
(١٠٢)
باب ما جاء في التمليك
١٨٩ ص
(١٠٣)
باب من قال لامرأته أنت على حرام
١٩٢ ص
(١٠٤)
باب طلاق التي لم يدخل بها
١٩٤ ص
(١٠٥)
باب طلاق المكره
١٩٦ ص
(١٠٦)
باب طلاق العبد بغير اذن سيده
١٩٩ ص
(١٠٧)
باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر
١٩٩ ص
(١٠٨)
باب توريث المبتوتة في المرض
٢٠١ ص
(١٠٩)
باب الشك في الطلاق
٢٠٣ ص
(١١٠)
باب ما يهدم الزوج من الطلاق
٢٠٣ ص
(١١١)
باب عدد طلاق العبد
٢٠٦ ص
(١١٢)
باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
٢٠٩ ص
(١١٣)
باب الاشهاد على الرجعة
٢١٠ ص
(١١٤)
باب نكاح المطلقة ثلاثا
٢١٠ ص
(١١٥)
باب من قال يوقف المولى
٢١٢ ص
(١١٦)
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأشهر
٢١٤ ص
(١١٧)
باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء
٢١٧ ص
(١١٨)
باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
٢١٨ ص
(١١٩)
باب عتق المؤمنة في الظهار
٢٢٠ ص
(١٢٠)
باب اعتاق الجارية إذا أشارت بالايمان
٢٢١ ص
(١٢١)
باب وصف الاسلام
٢٢١ ص
(١٢٢)
باب لا يجزيه ان يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا
٢٢٣ ص
(١٢٣)
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
٢٢٦ ص
(١٢٤)
باب من يلاعن من الأزواج
٢٢٨ ص
(١٢٥)
باب اللعان على الحمل
٢٣١ ص
(١٢٦)
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة
٢٣٤ ص
(١٢٧)
باب لا لعان ولا حد في التعريض
٢٣٥ ص
(١٢٨)
باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح
٢٣٧ ص
(١٢٩)
باب من قال الأقراء الحيض
٢٣٩ ص
(١٣٠)
باب الحيض على الحمل
٢٤١ ص
(١٣١)
باب عدة الأمة
٢٤٣ ص
(١٣٢)
باب عدة الحامل
٢٤٦ ص
(١٣٣)
باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة
٢٤٨ ص
(١٣٤)
باب الاحداد
٢٥٢ ص
(١٣٥)
باب أقل الحمل
٢٥٤ ص
(١٣٦)
باب استبراء أم الولد
٢٥٥ ص
(١٣٧)
باب استبراء من ملك الأمة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات
٢٥٩ ص
(١٣٩)
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
٢٦٤ ص
(١٤٠)
باب رضاع الكبير
٢٦٥ ص
(١٤١)
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
٢٦٧ ص
(١٤٢)
باب وجوب النفقة للزوجة
٢٦٨ ص
(١٤٣)
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
٢٧٠ ص
(١٤٤)
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
٢٧١ ص
(١٤٥)
باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا
٢٧٣ ص
(١٤٦)
باب من قال لها النفقة
٢٧٧ ص
(١٤٧)
باب النفقة على الأولاد
٢٧٩ ص
(١٤٨)
باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
٢٨٠ ص
(١٤٩)
باب نفقة الأبوين
٢٨١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٧١ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٢ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٨
عدده على أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث انه عليه السلام قال مرة فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ذكره البيهقي فيما مضى في باب طلاق السنة والبدعة وعزاه إلى الصحيحين وذلك ليكون بين كل تطليقتين حيضة ففيه دليل على أنه لا يوقع أكثر من واحدة قال الخطابي فيه مستدل لمن ذهب إلى أن السنة ان لا يطلق أكثر من واحدة لأنه لما امره ان لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ليس له ان يطلقها بعد الأولى حتى يستبرئها فخرج من هذا انه ليس له ان يوقع تطليقتين في قرء واحد ثم إن ابن عمر راوي الحديث قد ذكر عنه في الصحيحين في آخر الحديث أنه قال إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت فيما امرك من طلاق امرأتك - وقد ذكر البيهقي في هذا الباب كلام ابن عمر هذا ثم أوله (بأنه عصى حين طلقها في حال الحيض) فيكون راجعا إلى أصل المسألة وهذا تأويل بعيد جدا ومن نظر في كلام ابن عمر علم بأول وهلة انه لم يرد هذا بل أراد انه عصى بايقاع الثلاث جملة - وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه - وفيه أيضا عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع ابن عمر مثله وقال ابن أبي شيبة ثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته وذكر القاضي إسماعيل في أحكام القرآن معنى ما ذكرنا ثم قال وقد ذكرنا ما روى عن غير واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذي لم يزل عليه جماعة أهل العلم وظاهر كتاب الله عز وجل يدل عليه قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - فقيل في التفسير انها المراجعة والمراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا ثم ذكر بسند صحيح عن عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - قال فأي امر يحدث بعد الثلاث ثم ذكر بأسانيد نحو ذلك عن الشعبي والضحاك وعطاء وقتادة ثم قال قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن والذي طلق ثلاثا ليس له من الامساك ولا من الفراق شئ وفي الاشراف لابن المنذر قال أكثر أهل العلم الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة ان يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة واحتجوا بظاهر قوله تعالى (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) - وأي امر يحدث بعد الثلاث ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا ولا من امره يسرا وهو طلاق السنة الذي اجمع عليه أهل العلم وما لا رجعة لمطلقه وليس للسنة ومن فعل ذلك فقد خالف ما امر الله به وما سنه عليه السلام وقد امر الله ان يطلق للعدة فمن طلق ثلاثا فأي عدة تحصى وأي امر يحدث وقد روينا عن عمرو على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل على ما قلناه ولم يخالفهم مثلهم ولو لم يكن في ذلك الا ما قالوه لكان فيه كفاية وفي الاستذكار أكثر السلف على أن جمع الثلاث مكروه وليس بسنة وذكر الكراهة عن عمرو ابنه وابن عباس وعمران بن حصين ثم قال لا اعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة الا ما قدمنا ذكره عن ابن عباس وهو شئ لم يروه عنه الا طاوس وسائر أصحابه رووا عنه خلاف الثلاث واحدا يريد بذلك جعل أو سنتكلم عليه قريبا إن شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي استدل أيضا بحديث
(٣٢٨)