الجوهر النقي
(١)
باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
٢ ص
(٢)
باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله
٤ ص
(٣)
باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
٦ ص
(٤)
باب من جعل الصدقة في صنف واحد
٧ ص
(٥)
باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم
٨ ص
(٦)
باب ما يستدل به على ان الفقير أمس حاجة من المسكين
١١ ص
(٧)
باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
١٣ ص
(٨)
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
١٥ ص
(٩)
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه
٢٠ ص
(١١)
باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها
٢١ ص
(١٢)
باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
٢٢ ص
(١٣)
باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
٢٣ ص
(١٤)
باب لا يأخذون بالعمالة شيئا
٢٤ ص
(١٥)
باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
٢٥ ص
(١٦)
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا
٢٦ ص
(١٧)
باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه
٢٧ ص
(١٨)
باب ما وجب عليه من قيام الليل
٢٨ ص
(١٩)
باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
٢٨ ص
(٢٠)
باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الامر
٣٠ ص
(٢١)
باب الموهوبة - 1
٣٢ ص
(٢٢)
باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة
٣٤ ص
(٢٣)
باب إليه ينسب أولاد بناته
٣٦ ص
(٢٤)
باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه وملكه
٣٧ ص
(٢٥)
باب دخول المسجد جنبا
٣٨ ص
(٢٦)
باب ما أبيح له من القضاء بعلمه
٣٩ ص
(٢٧)
باب التزويج بالأبكار
٤١ ص
(٢٨)
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين
٤٣ ص
(٢٩)
باب من تخلى لعبادة
٤٤ ص
(٣٠)
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر
٤٦ ص
(٣١)
باب مساواة المرأة الرجل في الحجاب والنظر إلى الأجانب
٤٨ ص
(٣٢)
باب ما في ابدائها زينتها لما ملكت يمينها
٥٠ ص
(٣٣)
باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٤)
باب معانقة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٥)
باب لا نكاح الا بولي
٥٣ ص
(٣٦)
باب لا ولاية لوصي في نكاح
٦٠ ص
(٣٧)
باب انكاح الآباء الأبكار
٦١ ص
(٣٨)
باب انكاح اليتيمة
٦٦ ص
(٣٩)
باب لا نكاح الا بولي مرشد
٦٩ ص
(٤٠)
باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين
٦٩ ص
(٤١)
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
٧١ ص
(٤٢)
باب اعتبار الكفاءة
٧٢ ص
(٤٣)
باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
٧٤ ص
(٤٤)
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
٧٥ ص
(٤٥)
باب الرجل يطلق أربع نسوة له بائنا حل له ان ينكح مكانهن
٧٧ ص
(٤٦)
باب تسرى العبد
٧٩ ص
(٤٧)
باب قوله تعالى وأمهات نسائكم
٨٠ ص
(٤٨)
باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
٨٢ ص
(٤٩)
باب الزنا لا يحرم الحلال
٨٤ ص
(٥٠)
باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين
٨٧ ص
(٥١)
باب لا ينكح أمة على أمة
٨٩ ص
(٥٢)
باب لا ينكح أمة على حرة وينكح الحرة على أمة
٨٩ ص
(٥٣)
باب العبد ينكح الأمة على الحرة
٩٠ ص
(٥٤)
باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم
٩١ ص
(٥٥)
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٩٢ ص
(٥٦)
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة
٩٧ ص
(٥٧)
باب إتيان الحائض
١٠١ ص
(٥٨)
باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو العود
١٠٣ ص
(٥٩)
باب الجنب يريد أن ينام
١٠٣ ص
(٦٠)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٠٥ ص
(٦١)
باب الشغار
١٠٧ ص
(٦٢)
باب نكاح المحرم
١٠٩ ص
(٦٣)
باب ما يرد به النكاح من العيوب
١١٣ ص
(٦٤)
باب الأمة تعتق وزوجها عبد
١١٦ ص
(٦٥)
باب من زعم انه كان حرا
١١٩ ص
(٦٦)
باب أجل العنين
١٢١ ص
(٦٧)
باب الزوجين يختلفان في الإصابة
١٢٢ ص
(٦٨)
باب العزل
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما يجوز أن يكون مهرا
١٢٥ ص
(٧٠)
باب النكاح على تعليم القرآن
١٣١ ص
(٧١)
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
١٣٣ ص
(٧٢)
باب من قال لا صداق لها
١٣٤ ص
(٧٣)
باب الشروط في النكاح
١٣٦ ص
(٧٤)
باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا
١٣٩ ص
(٧٥)
باب من أغلق بابا
١٤٠ ص
(٧٦)
باب المستحب ان وجد سعة ان يؤلم بشاة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب من لم يدع ثم جاء فأكل
١٤٤ ص
(٧٨)
باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات أرواح
١٤٦ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الرقم في الثوب
١٤٧ ص
(٨٠)
باب غسل اليد قبل الطعام وبعده
١٤٨ ص
(٨١)
باب الأكل والشرب باليمين
١٥٠ ص
(٨٢)
باب الطعام الحار
١٥١ ص
(٨٣)
باب تفتيش التمر عند الأكل
١٥١ ص
(٨٤)
باب الأكل والشرب قائما
١٥١ ص
(٨٥)
باب الأكل متكئا
١٥٤ ص
(٨٦)
باب الشرب بثلاثة أنفاس
١٥٥ ص
(٨٧)
باب النثار في الفرح
١٥٦ ص
(٨٨)
باب بيان حقه عليها يعنى الزوج
١٥٨ ص
(٨٩)
باب كراهية كفرانها معروف زوجها
١٦٠ ص
(٩٠)
باب لا تطيع زوجها في معصية
١٦٠ ص
(٩١)
باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
١٦١ ص
(٩٢)
باب الحال التي يختلف فيها النساء
١٦٣ ص
(٩٣)
باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة
١٦٥ ص
(٩٤)
باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
١٦٦ ص
(٩٥)
باب الطلاق قبل النكاح
١٦٦ ص
(٩٦)
باب كراهية الطلاق
١٧١ ص
(٩٧)
باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة
١٧٣ ص
(٩٨)
باب امضاء الثلاث وإن كن مجموعات
١٧٩ ص
(٩٩)
باب من جعل الثلاث واحدة
١٨١ ص
(١٠٠)
باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى
١٨٥ ص
(١٠١)
باب ما جاء في التخيير
١٨٦ ص
(١٠٢)
باب ما جاء في التمليك
١٨٩ ص
(١٠٣)
باب من قال لامرأته أنت على حرام
١٩٢ ص
(١٠٤)
باب طلاق التي لم يدخل بها
١٩٤ ص
(١٠٥)
باب طلاق المكره
١٩٦ ص
(١٠٦)
باب طلاق العبد بغير اذن سيده
١٩٩ ص
(١٠٧)
باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر
١٩٩ ص
(١٠٨)
باب توريث المبتوتة في المرض
٢٠١ ص
(١٠٩)
باب الشك في الطلاق
٢٠٣ ص
(١١٠)
باب ما يهدم الزوج من الطلاق
٢٠٣ ص
(١١١)
باب عدد طلاق العبد
٢٠٦ ص
(١١٢)
باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
٢٠٩ ص
(١١٣)
باب الاشهاد على الرجعة
٢١٠ ص
(١١٤)
باب نكاح المطلقة ثلاثا
٢١٠ ص
(١١٥)
باب من قال يوقف المولى
٢١٢ ص
(١١٦)
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأشهر
٢١٤ ص
(١١٧)
باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء
٢١٧ ص
(١١٨)
باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
٢١٨ ص
(١١٩)
باب عتق المؤمنة في الظهار
٢٢٠ ص
(١٢٠)
باب اعتاق الجارية إذا أشارت بالايمان
٢٢١ ص
(١٢١)
باب وصف الاسلام
٢٢١ ص
(١٢٢)
باب لا يجزيه ان يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا
٢٢٣ ص
(١٢٣)
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
٢٢٦ ص
(١٢٤)
باب من يلاعن من الأزواج
٢٢٨ ص
(١٢٥)
باب اللعان على الحمل
٢٣١ ص
(١٢٦)
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة
٢٣٤ ص
(١٢٧)
باب لا لعان ولا حد في التعريض
٢٣٥ ص
(١٢٨)
باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح
٢٣٧ ص
(١٢٩)
باب من قال الأقراء الحيض
٢٣٩ ص
(١٣٠)
باب الحيض على الحمل
٢٤١ ص
(١٣١)
باب عدة الأمة
٢٤٣ ص
(١٣٢)
باب عدة الحامل
٢٤٦ ص
(١٣٣)
باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة
٢٤٨ ص
(١٣٤)
باب الاحداد
٢٥٢ ص
(١٣٥)
باب أقل الحمل
٢٥٤ ص
(١٣٦)
باب استبراء أم الولد
٢٥٥ ص
(١٣٧)
باب استبراء من ملك الأمة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات
٢٥٩ ص
(١٣٩)
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
٢٦٤ ص
(١٤٠)
باب رضاع الكبير
٢٦٥ ص
(١٤١)
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
٢٦٧ ص
(١٤٢)
باب وجوب النفقة للزوجة
٢٦٨ ص
(١٤٣)
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
٢٧٠ ص
(١٤٤)
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
٢٧١ ص
(١٤٥)
باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا
٢٧٣ ص
(١٤٦)
باب من قال لها النفقة
٢٧٧ ص
(١٤٧)
باب النفقة على الأولاد
٢٧٩ ص
(١٤٨)
باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
٢٨٠ ص
(١٤٩)
باب نفقة الأبوين
٢٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٧١ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٢ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٩

ذكر فيه (عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي اما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل وحديث ابن بذيمة لم يسنده غيره يعنى لم يوصله ولو ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة أولى من قول واحد أو اثنين) - قلت رواية ابن بذيمة سندها جيد لأنه ثقة عندهم وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والعجلي والنسائي وغيرهم واخرج له الجماعة وقد روى معنى هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين قال ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن انس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال اعلمها انها قد ملكت أمرها إلى آخره - وقال أيضا ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ان النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فاعترفت بتطليقة - وقد روى أيضا عنه من وجهين مرسلين أحدهما - رواه أبو حنيفة في مسنده عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في العدة غيره - والثاني - رواه ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة عن النخعي، وقد ذكر البيهقي في هذا الكتاب عن ابن معين ان مرسلات النخعي صحيحة الا حديثين ليس هذا منهما وقد بسطنا الكلام على صحة مرسل النخعي في باب المبتوتة وظهر بهذا كله ان ابن مسعود يرى وقوع الطلاق بمضي المدة ولهذا قال صاحب الاستذكار هو مذهبه المحفوظ عنه - وقال ابن أبي شيبة ثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة - وقال ابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت عنه ولا يخطبها غيره - وقال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه عن علي أنها تطلق بمضي المدة - وعطية هذا ذكره ابن حبان في الثقات - وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وابن عباس قال إذا آلى فلم يفئ حتى يمضى الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة - وقال أيضا ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكر بسنده بمعنى ما تقدم وقال أيضا ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة والفئ الجماع وهذه الأسانيد الثلاثة صحيحة فظهر بهذا ان هذا

كذا ولعل الصواب ابن عمر -
(٣٧٩)