الجوهر النقي
(١)
باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
٢ ص
(٢)
باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله
٤ ص
(٣)
باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
٦ ص
(٤)
باب من جعل الصدقة في صنف واحد
٧ ص
(٥)
باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم
٨ ص
(٦)
باب ما يستدل به على ان الفقير أمس حاجة من المسكين
١١ ص
(٧)
باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
١٣ ص
(٨)
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
١٥ ص
(٩)
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه
٢٠ ص
(١١)
باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها
٢١ ص
(١٢)
باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
٢٢ ص
(١٣)
باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
٢٣ ص
(١٤)
باب لا يأخذون بالعمالة شيئا
٢٤ ص
(١٥)
باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
٢٥ ص
(١٦)
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا
٢٦ ص
(١٧)
باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه
٢٧ ص
(١٨)
باب ما وجب عليه من قيام الليل
٢٨ ص
(١٩)
باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
٢٨ ص
(٢٠)
باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الامر
٣٠ ص
(٢١)
باب الموهوبة - 1
٣٢ ص
(٢٢)
باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة
٣٤ ص
(٢٣)
باب إليه ينسب أولاد بناته
٣٦ ص
(٢٤)
باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه وملكه
٣٧ ص
(٢٥)
باب دخول المسجد جنبا
٣٨ ص
(٢٦)
باب ما أبيح له من القضاء بعلمه
٣٩ ص
(٢٧)
باب التزويج بالأبكار
٤١ ص
(٢٨)
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين
٤٣ ص
(٢٩)
باب من تخلى لعبادة
٤٤ ص
(٣٠)
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر
٤٦ ص
(٣١)
باب مساواة المرأة الرجل في الحجاب والنظر إلى الأجانب
٤٨ ص
(٣٢)
باب ما في ابدائها زينتها لما ملكت يمينها
٥٠ ص
(٣٣)
باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٤)
باب معانقة الرجل الرجل
٥١ ص
(٣٥)
باب لا نكاح الا بولي
٥٣ ص
(٣٦)
باب لا ولاية لوصي في نكاح
٦٠ ص
(٣٧)
باب انكاح الآباء الأبكار
٦١ ص
(٣٨)
باب انكاح اليتيمة
٦٦ ص
(٣٩)
باب لا نكاح الا بولي مرشد
٦٩ ص
(٤٠)
باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين
٦٩ ص
(٤١)
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
٧١ ص
(٤٢)
باب اعتبار الكفاءة
٧٢ ص
(٤٣)
باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
٧٤ ص
(٤٤)
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
٧٥ ص
(٤٥)
باب الرجل يطلق أربع نسوة له بائنا حل له ان ينكح مكانهن
٧٧ ص
(٤٦)
باب تسرى العبد
٧٩ ص
(٤٧)
باب قوله تعالى وأمهات نسائكم
٨٠ ص
(٤٨)
باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
٨٢ ص
(٤٩)
باب الزنا لا يحرم الحلال
٨٤ ص
(٥٠)
باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين
٨٧ ص
(٥١)
باب لا ينكح أمة على أمة
٨٩ ص
(٥٢)
باب لا ينكح أمة على حرة وينكح الحرة على أمة
٨٩ ص
(٥٣)
باب العبد ينكح الأمة على الحرة
٩٠ ص
(٥٤)
باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم
٩١ ص
(٥٥)
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٩٢ ص
(٥٦)
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة
٩٧ ص
(٥٧)
باب إتيان الحائض
١٠١ ص
(٥٨)
باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو العود
١٠٣ ص
(٥٩)
باب الجنب يريد أن ينام
١٠٣ ص
(٦٠)
باب إتيان النساء في أدبارهن
١٠٥ ص
(٦١)
باب الشغار
١٠٧ ص
(٦٢)
باب نكاح المحرم
١٠٩ ص
(٦٣)
باب ما يرد به النكاح من العيوب
١١٣ ص
(٦٤)
باب الأمة تعتق وزوجها عبد
١١٦ ص
(٦٥)
باب من زعم انه كان حرا
١١٩ ص
(٦٦)
باب أجل العنين
١٢١ ص
(٦٧)
باب الزوجين يختلفان في الإصابة
١٢٢ ص
(٦٨)
باب العزل
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما يجوز أن يكون مهرا
١٢٥ ص
(٧٠)
باب النكاح على تعليم القرآن
١٣١ ص
(٧١)
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
١٣٣ ص
(٧٢)
باب من قال لا صداق لها
١٣٤ ص
(٧٣)
باب الشروط في النكاح
١٣٦ ص
(٧٤)
باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا
١٣٩ ص
(٧٥)
باب من أغلق بابا
١٤٠ ص
(٧٦)
باب المستحب ان وجد سعة ان يؤلم بشاة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب من لم يدع ثم جاء فأكل
١٤٤ ص
(٧٨)
باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات أرواح
١٤٦ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الرقم في الثوب
١٤٧ ص
(٨٠)
باب غسل اليد قبل الطعام وبعده
١٤٨ ص
(٨١)
باب الأكل والشرب باليمين
١٥٠ ص
(٨٢)
باب الطعام الحار
١٥١ ص
(٨٣)
باب تفتيش التمر عند الأكل
١٥١ ص
(٨٤)
باب الأكل والشرب قائما
١٥١ ص
(٨٥)
باب الأكل متكئا
١٥٤ ص
(٨٦)
باب الشرب بثلاثة أنفاس
١٥٥ ص
(٨٧)
باب النثار في الفرح
١٥٦ ص
(٨٨)
باب بيان حقه عليها يعنى الزوج
١٥٨ ص
(٨٩)
باب كراهية كفرانها معروف زوجها
١٦٠ ص
(٩٠)
باب لا تطيع زوجها في معصية
١٦٠ ص
(٩١)
باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
١٦١ ص
(٩٢)
باب الحال التي يختلف فيها النساء
١٦٣ ص
(٩٣)
باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة
١٦٥ ص
(٩٤)
باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
١٦٦ ص
(٩٥)
باب الطلاق قبل النكاح
١٦٦ ص
(٩٦)
باب كراهية الطلاق
١٧١ ص
(٩٧)
باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة
١٧٣ ص
(٩٨)
باب امضاء الثلاث وإن كن مجموعات
١٧٩ ص
(٩٩)
باب من جعل الثلاث واحدة
١٨١ ص
(١٠٠)
باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى
١٨٥ ص
(١٠١)
باب ما جاء في التخيير
١٨٦ ص
(١٠٢)
باب ما جاء في التمليك
١٨٩ ص
(١٠٣)
باب من قال لامرأته أنت على حرام
١٩٢ ص
(١٠٤)
باب طلاق التي لم يدخل بها
١٩٤ ص
(١٠٥)
باب طلاق المكره
١٩٦ ص
(١٠٦)
باب طلاق العبد بغير اذن سيده
١٩٩ ص
(١٠٧)
باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر
١٩٩ ص
(١٠٨)
باب توريث المبتوتة في المرض
٢٠١ ص
(١٠٩)
باب الشك في الطلاق
٢٠٣ ص
(١١٠)
باب ما يهدم الزوج من الطلاق
٢٠٣ ص
(١١١)
باب عدد طلاق العبد
٢٠٦ ص
(١١٢)
باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
٢٠٩ ص
(١١٣)
باب الاشهاد على الرجعة
٢١٠ ص
(١١٤)
باب نكاح المطلقة ثلاثا
٢١٠ ص
(١١٥)
باب من قال يوقف المولى
٢١٢ ص
(١١٦)
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأشهر
٢١٤ ص
(١١٧)
باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء
٢١٧ ص
(١١٨)
باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
٢١٨ ص
(١١٩)
باب عتق المؤمنة في الظهار
٢٢٠ ص
(١٢٠)
باب اعتاق الجارية إذا أشارت بالايمان
٢٢١ ص
(١٢١)
باب وصف الاسلام
٢٢١ ص
(١٢٢)
باب لا يجزيه ان يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا
٢٢٣ ص
(١٢٣)
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
٢٢٦ ص
(١٢٤)
باب من يلاعن من الأزواج
٢٢٨ ص
(١٢٥)
باب اللعان على الحمل
٢٣١ ص
(١٢٦)
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة
٢٣٤ ص
(١٢٧)
باب لا لعان ولا حد في التعريض
٢٣٥ ص
(١٢٨)
باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح
٢٣٧ ص
(١٢٩)
باب من قال الأقراء الحيض
٢٣٩ ص
(١٣٠)
باب الحيض على الحمل
٢٤١ ص
(١٣١)
باب عدة الأمة
٢٤٣ ص
(١٣٢)
باب عدة الحامل
٢٤٦ ص
(١٣٣)
باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة
٢٤٨ ص
(١٣٤)
باب الاحداد
٢٥٢ ص
(١٣٥)
باب أقل الحمل
٢٥٤ ص
(١٣٦)
باب استبراء أم الولد
٢٥٥ ص
(١٣٧)
باب استبراء من ملك الأمة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات
٢٥٩ ص
(١٣٩)
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
٢٦٤ ص
(١٤٠)
باب رضاع الكبير
٢٦٥ ص
(١٤١)
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
٢٦٧ ص
(١٤٢)
باب وجوب النفقة للزوجة
٢٦٨ ص
(١٤٣)
باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
٢٧٠ ص
(١٤٤)
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
٢٧١ ص
(١٤٥)
باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا
٢٧٣ ص
(١٤٦)
باب من قال لها النفقة
٢٧٧ ص
(١٤٧)
باب النفقة على الأولاد
٢٧٩ ص
(١٤٨)
باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
٢٨٠ ص
(١٤٩)
باب نفقة الأبوين
٢٨١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٧١ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٢ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
ذكر فيه (عن الشافعي قال سمعت بعض أهل العلم يقول) إلى آخره (ثم قال الشافعي وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا - قلت - حكى البيهقي هذا اللفظ عن الشافعي في مواضع وحكاه عن الربيع وغيره وفيه التعجب من شبه الشئ بنفسه ومراده وما أشبه ما قالوا بالحق أو نحوه -
(٢٩٨)