الجوهر النقي
(١)
(باب المريض يترك القيام بالليل)
٢ ص
(٢)
(باب الوتر بركعة)
٣ ص
(٣)
(باب من أوتر بثلاث موصولات)
١٠ ص
(٤)
(باب في الركعتين بعد الوتر)
١٢ ص
(٥)
(باب من قال لا ينقض القائم وتره)
١٥ ص
(٦)
(باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع)
١٦ ص
(٧)
(باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع)
١٧ ص
(٨)
(باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)
٢٢ ص
(٩)
(باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال)
٢٥ ص
(١٠)
(باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية)
٢٧ ص
(١١)
(باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر)
٢٨ ص
(١٢)
(باب فضل بعد الممشي إلى المسجد)
٣٣ ص
(١٣)
(باب من قام إلى المسجد وقد اخذ حاجته من الطعام)
٣٤ ص
(١٤)
(باب صلاة المأموم قائما وان صلى الامام جالسا
٣٥ ص
(١٥)
(باب الفريضة خلف من يصلى النافلة)
٣٧ ص
(١٦)
على الامام ان يخفف القراءة للمأمومين
٣٧ ص
(١٧)
(باب الظهر خلف من يصلى العصر)
٣٩ ص
(١٨)
(باب امامة الصبي)
٤٠ ص
(١٩)
(باب لا يأتم مسلم بكافر)
٤١ ص
(٢٠)
(باب من أباح الدخول في صلاة الامام بعد ما افتتحها)
٤٢ ص
(٢١)
(باب الرجل يقف في آخر الصفوف لينظر إلى النساء)
٤٣ ص
(٢٢)
(باب ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدي امامه)
٤٤ ص
(٢٣)
(باب فضل الصف الأول)
٤٦ ص
(٢٤)
(باب من جوز الصلاة دون الصف)
٤٧ ص
(٢٥)
(باب المرأة تخالف السنة في موقفها)
٤٩ ص
(٢٦)
(باب خروج الرجل من صلاة الامام)
٥٠ ص
(٢٧)
(باب الصلاة بامامين)
٥٠ ص
(٢٨)
(باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله)
٥٣ ص
(٢٩)
(باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية)
٥٤ ص
(٣٠)
(باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة)
٥٦ ص
(٣١)
(باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام)
٥٧ ص
(٣٢)
(باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة)
٥٨ ص
(٣٣)
(باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة)
٥٩ ص
(٣٤)
(باب من اجمع إقامة أربع أتم)
٦٥ ص
(٣٥)
(باب المسافر يقصر مالم يخرج مسكنا مالم يبلغ مقامه)
٦٧ ص
(٣٦)
(باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر)
٧٠ ص
(٣٧)
(باب القيام في الفريضة وان كان في السفينة)
٧١ ص
(٣٨)
(باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله)
٧٢ ص
(٣٩)
(باب الجمع بين الصلاتين في السفر)
٧٣ ص
(٤٠)
(باب الجمع في المطر)
٨٠ ص
(٤١)
(باب الأثر الذي روي في ان الجمع من غير عذر من الكبائر)
٨٣ ص
(٤٢)
(باب من تجب عليه الجمعة)
٨٤ ص
(٤٣)
(باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر)
٨٥ ص
(٤٤)
(باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك)
٨٧ ص
(٤٥)
(باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم)
٨٨ ص
(٤٦)
(باب ما يستدل به على ان عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة)
٩٢ ص
(٤٧)
(باب الانفضاض)
٩٣ ص
(٤٨)
(باب من لا تلزمه الجمعة)
٩٥ ص
(٤٩)
(باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين)
٩٧ ص
(٥٠)
(باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر)
٩٨ ص
(٥١)
(باب السنة لمن أراد الجمعة ان يغتسل لها)
٩٩ ص
(٥٢)
(باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الامام)
١٠١ ص
(٥٣)
(باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين)
١٠٢ ص
(٥٤)
(باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا)
١٠٤ ص
(٥٥)
(باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم ويجلس بينهما جلسة خفيفة)
١٠٥ ص
(٥٦)
(باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر)
١٠٦ ص
(٥٧)
(باب صلاة الجمعة ركعتان)
١٠٧ ص
(٥٨)
(باب من أدرك ركعة من الجمعة)
١٠٩ ص
(٥٩)
(باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة)
١١٢ ص
(٦٠)
(باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة)
١١٣ ص
(٦١)
(باب فضل التبكير إلى الجمعة)
١١٥ ص
(٦٢)
(باب فضل المشي إلى الصلاة)
١١٨ ص
(٦٣)
(باب لا يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة)
١١٩ ص
(٦٤)
(باب النعاس في المسجد يوم الجمعة)
١٢١ ص
(٦٥)
(باب الرجل يوطن مكانا في المسجد)
١٢٢ ص
(٦٦)
(باب الساعة التي في يوم الجمعة)
١٢٤ ص
(٦٧)
(باب صلاة الخوف في إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين)
١٢٦ ص
(٦٨)
(باب ما لا يحمل من السلاح)
١٢٨ ص
(٦٩)
(باب العدو يكونون وجاه القبلة)
١٢٩ ص
(٧٠)
(باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا)
١٣١ ص
(٧١)
(باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب)
١٣٣ ص
(٧٢)
(باب ما ورد في الأقبية المزررة بالذهب)
١٣٥ ص
(٧٣)
(باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج والتحلي بالذهب)
١٣٧ ص
(٧٤)
(باب غسل العيدين)
١٣٨ ص
(٧٥)
(باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر)
١٣٨ ص
(٧٦)
(باب التكبير في العيدين)
١٤٠ ص
(٧٧)
(باب الخبر الذي فيه التكبير أربعا)
١٤٤ ص
(٧٨)
(باب رفع اليدين في تكبير العيد)
١٤٧ ص
(٧٩)
(باب القراءة في العيدين)
١٤٩ ص
(٨٠)
(باب الجهر بالقراءة في العيدين)
١٥٠ ص
(٨١)
باب التكبير في خطبة العيد)
١٥١ ص
(٨٢)
(باب الاستماع للخطبة)
١٥٢ ص
(٨٣)
(باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى)
١٥٤ ص
(٨٤)
(باب المأموم يتنفل)
١٥٤ ص
(٨٥)
(باب صلاة العيدين سنة أهل الاسلام حيث كانوا)
١٥٦ ص
(٨٦)
(باب خروج الصبيان إلى العيد)
١٥٨ ص
(٨٧)
(باب الاتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها)
١٥٩ ص
(٨٨)
(باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد)
١٦١ ص
(٨٩)
(باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى)
١٦٢ ص
(٩٠)
(كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد)
١٦٢ ص
(٩١)
(باب كيف التكبير)
١٦٥ ص
(٩٢)
(باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار افطروا ثم خرجوا إلى عيدهم من الغد)
١٦٦ ص
(٩٣)
باب القوم يخطئون الهلال)
١٦٧ ص
(٩٤)
(باب اجتماع العيدين)
١٦٧ ص
(٩٥)
(باب قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك)
١٦٩ ص
(٩٦)
(باب كيف يصلى في الخسوف)
١٧١ ص
(٩٧)
(باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات)
١٧٣ ص
(٩٨)
(باب من أجاز في كل ركعة أربع ركوعات)
١٧٥ ص
(٩٩)
(باب من صلى ركعتين)
١٧٩ ص
(١٠٠)
(باب من قال يسر بالقراءة في الخسوف)
١٨٣ ص
(١٠١)
(باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في عاشر الشهر)
١٨٤ ص
(١٠٢)
(باب الخروج بالضعفاء يعنى للاستسقاء)
١٨٥ ص
(١٠٣)
(باب الدليل على ان السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين)
١٨٦ ص
(١٠٤)
(باب ما جاء في السيل)
١٨٧ ص
(١٠٥)
(باب ما كان يقول إذا رأي المطر)
١٨٨ ص
(١٠٦)
(باب أي ريح يكون منها المطر)
١٩٠ ص
(١٠٧)
(باب الدليل على ان تارك الصلاة يكفر كفرا يباح به دمه ولا يخرج به عن الايمان)
١٩١ ص
(١٠٨)
(باب تسلية المريض)
١٩٣ ص
(١٠٩)
(باب ما يستحب من غسل الميت في قميص)
١٩٥ ص
(١١٠)
(باب ما يغسل به الميت)
١٩٦ ص
(١١١)
(باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته)
١٩٧ ص
(١١٢)
(باب المحرم يموت)
١٩٧ ص
(١١٣)
(باب لا يتبع الميت بنار)
٢٠١ ص
(١١٤)
(باب ما يغسل لرجل امرأته)
٢٠٣ ص
(١١٥)
(باب غسل المرأة زوجها)
٢٠٣ ص
(١١٦)
(باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله)
٢٠٥ ص
(١١٧)
(باب الحنوط للميت)
٢٠٦ ص
(١١٨)
(باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه)
٢٠٨ ص
 
١ ص
١٤ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٤ ص
٧٤ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١٢١ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤١١ ص
٤١٤ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧

حدثني أبي عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة * الثالث * ان عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال أيضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبيه قال ابن معين ليس بشئ وذكر صاحب الميزان ان عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقد ذكرنا ذلك في باب الاذان * الرابع * ان قوله عن آبائهم ليس بمناسب إذ المتقدم اثنان وكذا قوله عن أجدادهم * الخامس * ان حفصا والد عمر المذكور في هذا السند إن كان حفص بن عمر المذكور في السند الأول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث رواه هاهنا عن سعد القرظ وفى ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته عن سعد القرظ فظهر من هذا ان الأحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا الباب لا تسلم من الضعف وكذا سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب ولهذا قال ابن رشد وإنما صار الجميع إلى الاخذ بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل وفى التحقيق لابن الجوزي قال ابن حنبل ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح ثم خرج البيهقي (عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتى عشرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة) ثم قال (هذا اسناد صحيح وقد قيل فيه عن عبد الملك ابن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الأولى وست في الآخرة وكأنه عد تكبيرة القيام فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (ان ابن عباس كبر في العيد في الأولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا) * قلت * قد اختلف في تكبير ابن عباس فذكر البيهقي وجهين من رواية عبد الملك وتأول الثاني وذكر ابن أبي شيبة وجها ثالثا فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ووالى بين القراءتين وهذا سند صحيح وقال ابن حزم روينا من طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع
(٢٨٧)