بدائع الصنائع
(١)
في الرضاع واحكامه.
٢ ص
(٢)
في النفقة وأنواعها.
١٥ ص
(٣)
في أسباب وجوب نفقة الزوجة.
١٦ ص
(٤)
في شرائط وجوب نفقة الزوجة.
١٨ ص
(٥)
في بيان مقدار الواجب من النفقة.
٢٣ ص
(٦)
في بيان كيفية وجوب هذه النفقة.
٢٥ ص
(٧)
في بيان مسقطات النفقة بعد وجوبها.
٢٩ ص
(٨)
في نفقة الأقارب.
٣٠ ص
(٩)
في بيان أسباب وجوب نفقة الأقارب.
٣١ ص
(١٠)
في شرائط وجوب نفقة الأقارب.
٣٤ ص
(١١)
في بيان كيفية وجوب نفقة الأقارب ومسقطاتها.
٣٨ ص
(١٢)
في نفقة الرقيق.
٣٨ ص
(١٣)
في بيان أسباب وجوب نفقة الرقيق وشرايط وجوبها.
٣٩ ص
(١٤)
في بيان مقدار الواجب من نفقة الرقيق وكيفية وجوبها.
٤٠ ص
(١٥)
كتاب الحضانة.
٤٠ ص
(١٦)
في بيان من له الحضانة.
٤١ ص
(١٧)
في بيان مكان الحضانة.
٤٤ ص
(١٨)
كتاب الاعتاق في بيان الاعتاق وأنواعه
٤٥ ص
(١٩)
في أركان الاعتاق.
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان شرائط أركان الاعتاق.
٥٥ ص
(٢١)
في بيان صفة الاعتاق.
٨٦ ص
(٢٢)
في بيان احكام الاعتاق.
٩٨ ص
(٢٣)
في بيان ما يظهر به حكم الاعتاق.
١١٠ ص
(٢٤)
كتاب التدبير في التدبير وبيان أركانه.
١١٢ ص
(٢٥)
في بيان شرائط أركان التدبير.
١١٥ ص
(٢٦)
في بيان صفة التدبير.
١١٦ ص
(٢٧)
في بيان احكام التدبير.
١٢٠ ص
(٢٨)
في بيان ما يظهر به التدبير.
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب الاستيلاد في الاستيلاد وتفسيره لفة وعرفا.
١٢٣ ص
(٣٠)
في بيان سبب الاستيلاد.
١٢٤ ص
(٣١)
في بيان صفة الاستيلاد واحكامه
١٢٩ ص
(٣٢)
في بيان ما يظهر به الاستيلاد.
١٣٣ ص
(٣٣)
كتاب المكاتب في المكاتبة وجوازها.
١٣٣ ص
(٣٤)
في بيان أركان المكاتبة وشرائطها.
١٣٤ ص
(٣٥)
في بيان الذي يرجع إلى المكاتبة.
١٣٦ ص
(٣٦)
في بيان الذي يرجع إلى بدل الكتابة.
١٣٧ ص
(٣٧)
في بيان الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة.
١٤١ ص
(٣٨)
في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات.
١٤٣ ص
(٣٩)
في بيان صفة المكاتبة.
١٤٧ ص
(٤٠)
في بيان احكام المكاتبة وما يملكه المولى من التصرف في المكاتب.
١٥٠ ص
(٤١)
في بيان ما تنفسخ به الكتابة.
١٥٩ ص
(٤٢)
كتاب الولإ في الولاء وأنواعه وبيان ولاء العتاقة.
١٥٩ ص
(٤٣)
في بيان ولاء المولاة.
١٧٠ ص
(٤٤)
في بيان ما يظهر به الولاء.
١٧٣ ص
(٤٥)
كتاب الإجارة في الإجارة وبيان جوازها.
١٧٣ ص
(٤٦)
في بيان أركان الإجارة ومعناها.
١٧٤ ص
(٤٧)
في بيان شرائط الأركان.
١٧٦ ص
(٤٨)
في بيان صفة الإجارة.
٢٠١ ص
(٤٩)
في بيان أحكام الإجارة.
٢٠١ ص
(٥٠)
في بيان احكام إختلاف المتعاقدين.
٢١٨ ص
(٥١)
في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة.
٢٢٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٧ - في بيان أحكام الإجارة.
المغصوب فكان للمالك أن يضمنه كالغاصب وله أن يأخذ الخف لأن ولاية التضمين تثبت لحق لمالك فإذا رضى بالاخذ كان له ذلك وإذا أخذ أعطاه اجر مثله لأنه مأذون في العمل وقد اتى بأصل العمل وإنما خالف في الصفة فله ان يختاره ويعطيه اجر المثل ولا يعطيه المسمى لان ذلك بمقابلة عمل موصوف ولم يأت بالصفة ويعطيه ما زاد النعل لأنه عين مال قائم للخفاف فصار بمنزلة الصبغ في الثوب وإنما جعل الاختيار في هذه المسائل إلى صاحب الخف والثوب لأنه صاحب متبوع والنعل والصبغ تبع فكان اثبات الخيار لصاحب الأصل أولى وإن كان يفعل بمثله الخفاف فهو جائز وان لم يكن جيدا لان الاذن يتناول أدنى ما يقع عليه الاسم وقد وجد ولو شرط عليه جيدا فانعله بغير جيد فان شاء ضمنه قيمة الخف وان شاء اخذ الخف وأعطاه اجر مثل عمله وقيمة ما زاد فيه ولا يجاوز به ما سمى لان الردئ من جنس الجيد ويثبت الخيار لفوات الوصف المشروط وإن كان الخلاف في القدر نحو ما ذكر محمد في الأصل في رجل دفع غزلا إلى حائك ينسجه له سبعا في أربع فخالف بالزيادة أو بالنقصان فان خالف بالزيادة على الأصل المذكور فان الرجل بالخيار ان شاء ضمنه مثل غزله وسلم الثوب وان شاء أخذ الثوب وأعطاه الاجر المسمى أما ثبوت الخيار فلانه لم يحصل له غرضه لان الزيادة في قدر الذراع توجب نقصانا في الصفة وهي الصفاقة فيفوت غرضه فيثبت له الخيار وان شاء ضمنه مثل غزله لتعديه عليه بتفويت منفعة مقصودة وان شاء أخذه وأعطاه الاجر الذي سماه لأنه أتى بأصل العمل الذي هو معقود عليه وإنما خالف في الصفة والخلاف في صفة العمل لا يخرج العمل من أن يكون معقودا عليه كمن اشترى شيئا فوجده معيبا حتى كان له أن يأخذه مع العيب وإن كان الخلاف في النقصان ففيه روايتان ذكر في الأصل ان له أن يأخذه ويعطيه من الاجر بحسابه وذكر في رواية أخرى ان عليه أجر المثل وجه هذه الرواية انه لما نقص في القدر فقد فوت الغرض المطلوب من الثوب فصار كأنه عمل بحكم إجارة فاسدة ليس فيها أجر مسمى وجه رواية الأصل ان العقد وقع على عمل مقدر ولم يأت بالمقدر فصار كما لو عقد على نقل كر من طعام إلى موضع كذا بدرهم فنقل بعضه انه يستحق من الاجر بحسابه فكذا ههنا وان أوفاه الوصف وهو الصفاقة والذراع وزاد فيه فقد روى هشام عن محمد أن صاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه مثل غزله وصار الثوب للصانع وان شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى ولا يزيد للذراع الزائد شيئا أما ثبوت الخيار فلتغير الصفة إذ الانسان قد يحتاج إلى الثوب القصير ولا يحتاج إلى الطويل فيثبت له الخيار ولأنه إذا زاد في طوله فقد استكثر من الغزل فان أخذه فلا أجر له في الزيادة لأنه مقطوع فيها حيث عملها بغير اذن صاحب الثوب فكان متبرعا فلا يستحق الاجر عليها وذكر في الأصل إذا أعطى صباغا ثوبا ليصبغه بعصفر ربع الهاشمي بدرهم فصبغه بقفيز عصفر وأقر رب الثوب بذلك فان رب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوبه وان شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الاجر وذكر القدوري ان مشايخنا ذكروا تفصيلا فقالوا إن هذا على وجهين إن كان صبغه أولا بربع الهاشمي ثم صبغه بثلاثة أرباع القفيز فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوبه وان شاء أخذه وأعطاه الاجر المسمى وما زاد لثلاثة أرباع القفيز في الثوب لأنه لما أفرده بالصبغ المأذون فيه أولا وهو ربع الهاشمي فقد أوفاه المعقود عليه وصار متعديا بالصبغ الثاني كأنه غصب ثوبا مصبوغا بالربع ثم صبغه بثلاثة أرباع فيثبت له الخيار ان شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى لأنه سلم له الصبغ المعقود عليه فيلزمه المسمى ويعطيه ما زاد الصبغ الثاني فيه لأنه عين مال قائمة للصباغ في الثوب وان شاء ضمنه قيمة الثوب مصبوغا بربع القفيز ووجب له الاجر لان الصبغ في حكم المقبوض من وجه لحصوله في ثوبه لكن يكمل القبض فيه لأنه لم يصل إلى يده فكان مقبوضا من وجه دون وجه فكان له فسخ القبض لتغير الصفة المقصودة وله أن يضمنه ويضمن الاجر وإن كان صبغه ابتداء بقفيز فله ما زاد الصبغ ولا أجر له لأنه لم يوف بالعمل المأذون فيه فلم يعمل المعقود عليه فيصير كأنه غصب ثوبا وصبغه بعصفر وروى ابن سماعة عن محمد خلاف ذلك وهو ان له أن يأخذ الثوب ويغرم الاجر وما زاد العصفر فيه مجتمعا كان أو متفرقا لان الصبغ لا يتشرب
(٢١٧)