بدائع الصنائع
(١)
في الرضاع واحكامه.
٢ ص
(٢)
في النفقة وأنواعها.
١٥ ص
(٣)
في أسباب وجوب نفقة الزوجة.
١٦ ص
(٤)
في شرائط وجوب نفقة الزوجة.
١٨ ص
(٥)
في بيان مقدار الواجب من النفقة.
٢٣ ص
(٦)
في بيان كيفية وجوب هذه النفقة.
٢٥ ص
(٧)
في بيان مسقطات النفقة بعد وجوبها.
٢٩ ص
(٨)
في نفقة الأقارب.
٣٠ ص
(٩)
في بيان أسباب وجوب نفقة الأقارب.
٣١ ص
(١٠)
في شرائط وجوب نفقة الأقارب.
٣٤ ص
(١١)
في بيان كيفية وجوب نفقة الأقارب ومسقطاتها.
٣٨ ص
(١٢)
في نفقة الرقيق.
٣٨ ص
(١٣)
في بيان أسباب وجوب نفقة الرقيق وشرايط وجوبها.
٣٩ ص
(١٤)
في بيان مقدار الواجب من نفقة الرقيق وكيفية وجوبها.
٤٠ ص
(١٥)
كتاب الحضانة.
٤٠ ص
(١٦)
في بيان من له الحضانة.
٤١ ص
(١٧)
في بيان مكان الحضانة.
٤٤ ص
(١٨)
كتاب الاعتاق في بيان الاعتاق وأنواعه
٤٥ ص
(١٩)
في أركان الاعتاق.
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان شرائط أركان الاعتاق.
٥٥ ص
(٢١)
في بيان صفة الاعتاق.
٨٦ ص
(٢٢)
في بيان احكام الاعتاق.
٩٨ ص
(٢٣)
في بيان ما يظهر به حكم الاعتاق.
١١٠ ص
(٢٤)
كتاب التدبير في التدبير وبيان أركانه.
١١٢ ص
(٢٥)
في بيان شرائط أركان التدبير.
١١٥ ص
(٢٦)
في بيان صفة التدبير.
١١٦ ص
(٢٧)
في بيان احكام التدبير.
١٢٠ ص
(٢٨)
في بيان ما يظهر به التدبير.
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب الاستيلاد في الاستيلاد وتفسيره لفة وعرفا.
١٢٣ ص
(٣٠)
في بيان سبب الاستيلاد.
١٢٤ ص
(٣١)
في بيان صفة الاستيلاد واحكامه
١٢٩ ص
(٣٢)
في بيان ما يظهر به الاستيلاد.
١٣٣ ص
(٣٣)
كتاب المكاتب في المكاتبة وجوازها.
١٣٣ ص
(٣٤)
في بيان أركان المكاتبة وشرائطها.
١٣٤ ص
(٣٥)
في بيان الذي يرجع إلى المكاتبة.
١٣٦ ص
(٣٦)
في بيان الذي يرجع إلى بدل الكتابة.
١٣٧ ص
(٣٧)
في بيان الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة.
١٤١ ص
(٣٨)
في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات.
١٤٣ ص
(٣٩)
في بيان صفة المكاتبة.
١٤٧ ص
(٤٠)
في بيان احكام المكاتبة وما يملكه المولى من التصرف في المكاتب.
١٥٠ ص
(٤١)
في بيان ما تنفسخ به الكتابة.
١٥٩ ص
(٤٢)
كتاب الولإ في الولاء وأنواعه وبيان ولاء العتاقة.
١٥٩ ص
(٤٣)
في بيان ولاء المولاة.
١٧٠ ص
(٤٤)
في بيان ما يظهر به الولاء.
١٧٣ ص
(٤٥)
كتاب الإجارة في الإجارة وبيان جوازها.
١٧٣ ص
(٤٦)
في بيان أركان الإجارة ومعناها.
١٧٤ ص
(٤٧)
في بيان شرائط الأركان.
١٧٦ ص
(٤٨)
في بيان صفة الإجارة.
٢٠١ ص
(٤٩)
في بيان أحكام الإجارة.
٢٠١ ص
(٥٠)
في بيان احكام إختلاف المتعاقدين.
٢١٨ ص
(٥١)
في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة.
٢٢٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ١٩٦ - في بيان شرائط الأركان.
بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد قبل القبض وهذا يوجب الخيار في بيع العين كذا في الإجارة فلا فرق بينهما من حيث المعنى وإذا ثبت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ ومضى على ذلك إلى تمام المدة فعليه كمال الأجرة لأنه رضى بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل كما في بيع العين إذا اطلع المشترى على عيب فرضى به وان زال العيب قبل أن يفسخ بان صح العبد وزال العرج عن الدابة وبنى المؤاجر ما سقط من الدار بطل خيار المستأجر لان الموجب للخيار قد زال والعقد قائم فيزول الخيار هذا إذا كان العيب مما يضر بالانتفاع بالمستأجر فإن كان لا يضر بالانتفاع به بقي العقد لازما ولا خيار للمستأجر كالعبد المستأجر إذا ذهبت احدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره أو سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتقع به في سكناها لأن العقد ورد على المنفعة لا على العين إذا الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين ولا نقصان في المنفعة بل في العين والعين غير معقود عليها في باب الإجارة وتغير عين المعقود عليه لا يوجب الخيار بخلاف ما إذا كان العيب الحادث مما يضر بالانتفاع لأنه إذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع إلى المعقود عليه فأوجب الخيار فله أن يفسخ ثم إنما يلي الفسخ إذا كان المؤاجر حاضرا فإن كان غائبا فحدث بالمستأجر ما يوجب حق الفسخ فليس للمستأجر أن يفسخ لان فسخ العقد لا يجوز الا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامها وقال هشام عن محمد في رجل استأجر أرضا سنة يزرعها شيئا ذكره فزرعها فأصاب الزرع آفة من برد أو غيره فذهب به وتأخر وقت زراعة ذلك النوع فلا يقدر أن يزرع قال إن أراد أي يزرع شيئا غيره مما ضرره على الأرض أقل من ضرره أو مثل ضرره فله ذلك والا فسخت عليه الإجارة وألزمته اجر ما مضى لأنه إذا عجز عن زراعة ذلك النوع كان استيفاء الإجارة اضرار به قال وإذا نقص الماء عن الرحى حتى يطحن أقل من نصف طحنه فذلك عيب لأنه لا يقدر على استيفاء العقد الا بضرر وهو نقصان الانتفاع ولو انهدمت الدار كلها أو انقطع الماء عن الرحى أو انقطع الشرب عن الأرض فقد اختلفت إشارة الروايات فيه ذكر في بعضها ما يدل على أن العقد ينفسخ فإنه ذكر في إجارة الأصل إذا سقطت الدار كلها فله أن يخرج كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا فهذا دليل الانفساخ حيث جوز للمستأجر الخروج من الدار مع غيبة المؤاجر ولو لم تنفسخ توقف جواز الفسخ على حضوره والوجه فيه أن المنفعة المطلوبة من الدار قد بطلت بالسقوط إذ المطلوب منها الانتفاع بالسكنى وقد بطل ذلك فقد هلك المعقود عليه فينفسخ العقد وذكر في بعضها ما يدل على أن العقد لا ينفسخ لكن يثبت حق الفسخ فإنه ذكر في كتاب الصلح إذا صالح على سكنى فانهدمت لم ينفسخ الصلح وروى هشام عن محمد فيمن استأجر بيتا وقبضه ثم انهدم فبناه الآجر فقال المستأجر بعد ما بناه لا حاجة لي فيه قال محمد ليس للمستأجر ذلك وكذلك لو قال المستأجر آخذه وأبى الآجر ليس للآجر ذلك وهذا يجرى مجرى النص على أن الإجارة لم تنفسخ ووجهه أن الدار بعد الانهدام بقيت منتفعا بها منفعة السكنى في الجملة بان يضرب فيها خيمة فلم يفت المعقود عليه رأسا فلا ينفسخ العقد على أنه ان فات كله لكن فات على وجه يتصور عوده وهذا يكفي لبقاء العقد كمن اشترى عبدا فابق قبل القبض والأصل فيه أن العقد المنعقد بيقين يبقى لتوهم الفائدة لان الثبت بيقين لا يزال بالشك كما أن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك وذكر القدوري وقال الصحيح ان العقد ينفسخ لما ذكرنا أن المنفعة المطلوبة من الدار قد بطلت وضرب الخيمة في الدار ليس بمنفعة مطلوبة من الدار عادة فلا يعتبر بقاؤه لبقاء العقد وقال فيما ذكره محمد في البيت إذا بناه المؤاجر انه لما بناه تبين أن العقد لم ينفسخ حقيقة وان حكم بفسخه ظاهرا فيجبر على التسليم والقبض وليس يمنع الحكم بانفساخ عقد في الظاهر مع التوقف في الحقيقة كمن اشترى شاة فماتت في يد البائع فدبغ جلدها انه يحكم ببقاء العقد بعد الحكم بانفساخه ظاهرا بموت الشاة كذا ههنا وإذا بقي العقد يجبر على التسليم والتسلم وقبل البناء لا يعلم أن العقد لم ينفسخ حقيقة فيجب العمل بالظاهر وذكر محمد في السفينة إذا نقضت وصارت ألواحا ثم بناها المؤاجر انه لا يجبر على تسليمها إلى المستأجر فقد فرق بين السفينة وبين البيت ووجه الفرق أن العقد في السفينة قد انفسخ حقيقة لان الأصل فيها الصناعة وهي التركيب
(١٩٦)