بدائع الصنائع
(١)
في الرضاع واحكامه.
٢ ص
(٢)
في النفقة وأنواعها.
١٥ ص
(٣)
في أسباب وجوب نفقة الزوجة.
١٦ ص
(٤)
في شرائط وجوب نفقة الزوجة.
١٨ ص
(٥)
في بيان مقدار الواجب من النفقة.
٢٣ ص
(٦)
في بيان كيفية وجوب هذه النفقة.
٢٥ ص
(٧)
في بيان مسقطات النفقة بعد وجوبها.
٢٩ ص
(٨)
في نفقة الأقارب.
٣٠ ص
(٩)
في بيان أسباب وجوب نفقة الأقارب.
٣١ ص
(١٠)
في شرائط وجوب نفقة الأقارب.
٣٤ ص
(١١)
في بيان كيفية وجوب نفقة الأقارب ومسقطاتها.
٣٨ ص
(١٢)
في نفقة الرقيق.
٣٨ ص
(١٣)
في بيان أسباب وجوب نفقة الرقيق وشرايط وجوبها.
٣٩ ص
(١٤)
في بيان مقدار الواجب من نفقة الرقيق وكيفية وجوبها.
٤٠ ص
(١٥)
كتاب الحضانة.
٤٠ ص
(١٦)
في بيان من له الحضانة.
٤١ ص
(١٧)
في بيان مكان الحضانة.
٤٤ ص
(١٨)
كتاب الاعتاق في بيان الاعتاق وأنواعه
٤٥ ص
(١٩)
في أركان الاعتاق.
٤٦ ص
(٢٠)
في بيان شرائط أركان الاعتاق.
٥٥ ص
(٢١)
في بيان صفة الاعتاق.
٨٦ ص
(٢٢)
في بيان احكام الاعتاق.
٩٨ ص
(٢٣)
في بيان ما يظهر به حكم الاعتاق.
١١٠ ص
(٢٤)
كتاب التدبير في التدبير وبيان أركانه.
١١٢ ص
(٢٥)
في بيان شرائط أركان التدبير.
١١٥ ص
(٢٦)
في بيان صفة التدبير.
١١٦ ص
(٢٧)
في بيان احكام التدبير.
١٢٠ ص
(٢٨)
في بيان ما يظهر به التدبير.
١٢٣ ص
(٢٩)
كتاب الاستيلاد في الاستيلاد وتفسيره لفة وعرفا.
١٢٣ ص
(٣٠)
في بيان سبب الاستيلاد.
١٢٤ ص
(٣١)
في بيان صفة الاستيلاد واحكامه
١٢٩ ص
(٣٢)
في بيان ما يظهر به الاستيلاد.
١٣٣ ص
(٣٣)
كتاب المكاتب في المكاتبة وجوازها.
١٣٣ ص
(٣٤)
في بيان أركان المكاتبة وشرائطها.
١٣٤ ص
(٣٥)
في بيان الذي يرجع إلى المكاتبة.
١٣٦ ص
(٣٦)
في بيان الذي يرجع إلى بدل الكتابة.
١٣٧ ص
(٣٧)
في بيان الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة.
١٤١ ص
(٣٨)
في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات.
١٤٣ ص
(٣٩)
في بيان صفة المكاتبة.
١٤٧ ص
(٤٠)
في بيان احكام المكاتبة وما يملكه المولى من التصرف في المكاتب.
١٥٠ ص
(٤١)
في بيان ما تنفسخ به الكتابة.
١٥٩ ص
(٤٢)
كتاب الولإ في الولاء وأنواعه وبيان ولاء العتاقة.
١٥٩ ص
(٤٣)
في بيان ولاء المولاة.
١٧٠ ص
(٤٤)
في بيان ما يظهر به الولاء.
١٧٣ ص
(٤٥)
كتاب الإجارة في الإجارة وبيان جوازها.
١٧٣ ص
(٤٦)
في بيان أركان الإجارة ومعناها.
١٧٤ ص
(٤٧)
في بيان شرائط الأركان.
١٧٦ ص
(٤٨)
في بيان صفة الإجارة.
٢٠١ ص
(٤٩)
في بيان أحكام الإجارة.
٢٠١ ص
(٥٠)
في بيان احكام إختلاف المتعاقدين.
٢١٨ ص
(٥١)
في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة.
٢٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٤ - كتاب الولإ في الولاء وأنواعه وبيان ولاء العتاقة.

وابن عباس وزيد رضي الله عنهم وأما على قياس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إذا مات الابن بعد موت الأب فلأختيه الثلثان بالنسب كما قالوا والثلث الباقي يرد عليهما فان اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخا لهما ثم مات الأب فالمال بين الابن والابنتين للذكر مثل حظ الأنثيين لما قلنا فان مات الأخ بعد ذلك فللأختين الثلثان بالنسب ونصف الثلث الباقي للتي اشترت الأخ مع الأب وما بقي فهو للتي اشترت الأب خاصة فيصير المال بينهما نصفين وهذا على قول على وابن عباس وزين رضي الله عنهم وأما على قول عمر وابن مسعود رضي الله عنه ما فالثلث الباقي يرد عليهما والله عز وجل الموفق ومنها انه لا يورث من المعتق بعد موته ولا يكون سبيله سبيل الميراث وإنما يستحقه عصبة المعتق بنفسها وهم الذكور من عصبته لا الإناث ولا الذكور من أصحاب الفرائض والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث أي لا يورث من المعتق لاجماعنا على أنه يورث من المعتق ولان الولاء لما كان سببه النسب ثم النسب لا يورث نفسه وإن كان يورث به فكذا الولاء وروينا عن النجباء السبعة رضي الله عنهم أنهم قالوا بلفظ واحد الولاء للكبر فالظاهر هو السماع فإن لم يكن فقد ظهرت الفتوى بينهم ولم يظهر لهم فيها مخالف فيكون اجماعا ومعين قولهم الولاء للكبر أي للأقرب وهو أقرب العصبة إلى المعتق يقال فلان أكبر قومه إذا كان أقربهم إلى الأصل الذي ينسبون إليه وإنما شرطنا الذكورة في هذه العصوبة لان الأصل في العصبة هم الذكور إذ العصبة عبارة عن الشدة والقوة قال الله تبارك وتعالى خبرا عن بنى يعقوب عليهم الصلاة والسلام وإذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة أقوياء أشداء قادرون على النفع والدفع وهذا قول عامة العلماء وعن إبراهيم النخعي وشريح ان الولاء يجرى مجرى المال فيورث من المعتق كما يورث سائر أمواله الا أنه إنما يرث منه الرجال لا النساء بالنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء الا ما أعتقن الخبر وكان شريح يقول من أحرز شيئا في حياته فهو لورثته بعد موته واحتجا بما روى عن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا من أحرز المال أحرز الولاء فقد أنزلوه منزلة المال فدل على أن حكمه حكم المال والجواب ان معنى قولهم من أحرز المال أحرز الولاء أي من أحرز المال من عصبة المعتق يوم موت المعتق أحرز الولاء أيضا بدليل ان المرأة تحرز المال ولا تحرز الولاء بالاجماع فعلم أن المراد منع العصبات وبه نقول ولان في الحمل على ما قلنا عملا بالدلائل بقدر الامكان فهو أولى ثم بيان هذا في الأصل في مسائل في رجل أعتق عبدا له ثم مات المعتق وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فولاؤه لابن المعتق لصلبه لا لابن ابنه لأنه الأكبر إذ هو أقرب عصبات المعتق بنفسها والأصل انه يعتبر كون المستحق عصبة يوم موت المعتق لا يوم موت المعتق ويعتبر له الكبر من حيث القرب لا من حيث السن ألا ترى ان الابن قد يكون أكبر سنا من عمه الذي هو ابن المعتق وهذا على قول عامة العلماء وأما على قول إبراهيم وشريح فالمال بين ابن المعتق وبين ابن ابنه نصفين لأنه يجرى مجرى الميراث عندهما فكما مات المعتق فقد ورثاه جميعا فانتقل الولاء إليهما ثم إذا مات أحدهما انتقل نصيبه إلى ولده كما في ميراث المال فان مات الابن الباقي وترك ابنا ثم مات المعتق فالولاء بين ابن هذا الميت وبين ابن الميت الأول نصفين بلا خلاف أما على قول عامة العلماء فلاستوائهما في العصوبة وأما على قول إبراهيم النخعي وشريح فلانتقال نصيب كل واحد منهما إلى ولده ولو كان الأول حين مات ترك ابنين ثم مات الباقي وترك ابنا واحدا ثم مات المعتق فالولاء بين ابن هذا وابني الأول يكون ثلاثا عندنا لاستواء الكل في العصوبة وعندهما الولاء بينهما نصفين النصف لابن هذا والنصف الآخر بين ابني الأول نصفين لأنهما يجعلان لكل ولد واحد حصة أبيه فان مات المعتق وترك ثلاثة بنين فمات البنون وترك أحدهم ابنا واحدا وترك الآخر خمسة بنين وترك الثالث عشرة بنين ثم مات العبد المعتق وترك مالا فماله بين أولاد البنين بالسوية على عدد الرؤس في قول عامة العلماء لاستوائهم في العصوبة والقرب من المعتق وعلى قول إبراهيم وشريح المال بينهم أثلاثا ثلث لابن
(١٦٤)