المبسوط
(١)
باب الكفالة بالنفس والوكالة بالخصومة
٢ ص
(٢)
باب الكفالة عن الصبيان والمماليك
١١ ص
(٣)
باب الكفالة بالمال
٢٧ ص
(٤)
باب كفالة الرهط بعضهم عن بعض
٣٤ ص
(٥)
باب الكفالة على أن المكفول عنه برئ
٤٦ ص
(٦)
باب ضمان ما يبايع به الرجل
٥٠ ص
(٧)
باب الحوالة
٥٢ ص
(٨)
باب الأمر بنقد المال
٥٥ ص
(٩)
باب صلح الكفالة
٥٨ ص
(١٠)
باب الكفالة والحوالة إلى أجل
٦٧ ص
(١١)
باب الأمر بالضمان
٧٢ ص
(١٢)
باب تكفيل القاضي في الدعوى
٧٥ ص
(١٣)
باب ما يصدق فيه الدافع من قضاء الدين
٨١ ص
(١٤)
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا
٨٥ ص
(١٥)
باب الحبس في الدين
٨٨ ص
(١٦)
باب الابراء والهبة للكفيل
٩١ ص
(١٧)
باب اقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه
٩٣ ص
(١٨)
باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا ابراء
٩٦ ص
(١٩)
باب الحلف في الكفالة
١٠١ ص
(٢٠)
باب الكفالة بما لا يجوز
١٠٢ ص
(٢١)
باب كتاب القاضي إلى القاضي في الكفالة
١١١ ص
(٢٢)
باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة
١١٣ ص
(٢٣)
باب كفالة الرجلين على شرط لزوم المال الخ
١١٩ ص
(٢٤)
باب الكفالة بالأعيان
١٢٠ ص
(٢٥)
باب من الكفالة أيضا
١٢٦ ص
(٢٦)
كتاب الصلح
١٣٣ ص
(٢٧)
باب الصلح في العقار
١٣٩ ص
(٢٨)
باب الصلح في الشفعة
١٦٣ ص
(٢٩)
باب الصلح الفاسد
١٦٤ ص
(٣٠)
باب المهايأة
١٧٠ ص
(٣١)
باب صلح الأب والوصي والوارث
١٧٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٠ - الصفحة ٩٥ - باب اقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه
يكون اقرارا منه بأنه أصيل في جميع المال وان صاحبه كفيل به واقراره حجة عليه ولو لم يقر الكفيل بذلك ولكنه أقر أنه قبض المال من المكفول عنه فهو جائز لأنه بالكفالة قد استوجب المال على المكفول عنه وإن كان مؤجلا واقراره بقبض الدين المؤجل صحيح فان أداه المكفول عنه إلى الطالب رجع على الكفيل بسبب اقراره لان ثبوت قبضه منه باقراره كثبوته بالبينة أو بالمعاينة في حقه وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بجميع المال فادعى كل واحد منهما على صاحبه انه كفيل عنه لم يصدق واحد منهما على ذلك الا بحجة لأنه يدعي خلاف المعلوم بطريق الظاهر فعلى كل واحد منهما البينة على ما ادعى فإن لم يكن له بينة يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لأنه يدعي على صاحبه ما لو أقر به لزمه وأيهما نكل عن اليمين فنكوله بمنزلة اقراره فيثبت بنكوله ان أصل المال عليه وان حلفا جميعا ثم أدى أحدهما المال رجع على صاحبه بنصفه لان دعوى كل واحد منهما تنفى عن صاحبه نصيبه وقيل هذه الدعوى إذا كان أدى أحدهما المال رجع على صاحبه بالنصف لاستوائهما في الضمان ان قامت البينة من الأصيل أن المال على أحدهما والآخر كفيل ولم يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقم عليه بينة لان المشهود عليه بالأصالة منهما مجهول والشهادة على المجهول لا تكون مقبولة ولا تبطل هذه الشهادة حق الطالب ولا توهنه لأنها لا تمس حقه وان أقر الطالب أن الأصل على أحدهما والآخر كفيل لم يصدق على ذلك لان اقراره ليس بحجة لأحدهما على صاحبه وشهادته في ذلك لا تكون مقبولة لان المال له فإنما يشهد لنفسه على أحدهما بأن جميع المال عليه وكذلك لو كان للطالب ابنان فشهدا بذلك لأنهما يشهدان لأبيهما وهذا إذا لم يكن على أصل المال بينة أنه عليهما وكل واحد منهما ضامن فإن كان على أصل المال بينة بذلك فشهادة ابني الطالب جائزة لأنهما لا يثبتان بشهادتها حق أبيهما وإنما يشهدان لاحد الغريمين على الآخر انه هو الأصيل وان صاحبه كفيل فلا تتمكن التهمة في هذه وكذلك أن كان الغريمان مقرين بالمال لان حق الطالب عليهما ثابت باقرارهما فشهادة ابني الطالب على هذا لا تكون لأبيهما وإنما تكون لأحدهما على الآخر ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيه والآخر كفيل عن أبيه جاز لأنهما يشهدان على أبيهما ولو شهدا أن الأصل على الآخر وان أباهما كفيل به عنه لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أبيهما مغرما ويجران إليه المنفعة فكانا متهمين فيه والله تعالى أعلم بالصواب
(٩٥)