حواشي الشرواني
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٣ ص
(٣)
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
٢٦ ص
(٤)
فصل في بيان محل الطلاق
٤٢ ص
(٥)
فصل في تعدد الطلاق
٤٧ ص
(٦)
فصل في الاستثناء
٦١ ص
(٧)
فصل في الشك في الطلاق
٦٩ ص
(٨)
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
٧٦ ص
(٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
٨٧ ص
(١٠)
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة
١٠٥ ص
(١١)
فصل في أنواع أخرى من التعليق
١٣٥ ص
(١٢)
كتاب الرجعة
١٤٦ ص
(١٣)
كتاب الايلاء
١٥٨ ص
(١٤)
فصل في أحكام الايلاء
١٧٠ ص
(١٥)
كتاب الظهار
١٧٧ ص
(١٦)
كتاب الكفارة
١٨٨ ص
(١٧)
كتاب اللعان
٢٠٢ ص
(١٨)
فصل في بيان حكم قذف الزوج
٢١٢ ص
(١٩)
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
٢١٥ ص
(٢٠)
فصل له اللعان لنفي ولد
٢٢٥ ص
(٢١)
كتاب العدد
٢٢٩ ص
(٢٢)
فصل في العدة بوضع الحمل
٢٣٩ ص
(٢٣)
فصل في تداخل العدتين
٢٤٥ ص
(٢٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
٢٤٧ ص
(٢٥)
فصل في عدة الوفاة
٢٤٩ ص
(٢٦)
فصل في سكنى المعتدة
٢٥٩ ص
(٢٧)
باب الاستبراء
٢٧٠ ص
(٢٨)
كتاب الرضاع
٢٨٣ ص
(٢٩)
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
٢٩٣ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
٢٩٧ ص
(٣١)
كتاب النفقات
٣٠١ ص
(٣٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٣٢١ ص
(٣٣)
فصل في حكم الاعسار
٣٣٥ ص
(٣٤)
فصل في مؤن الأقارب
٣٤٤ ص
(٣٥)
فصل في الحضانة
٣٥٣ ص
(٣٦)
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها
٣٦٤ ص
(٣٧)
كتاب الجراح
٣٧٤ ص
(٣٨)
فصل في اجتماع مباشرتين
٣٩٢ ص
(٣٩)
فصل في شروط القود
٣٩٤ ص
(٤٠)
فصل في تغير حال المجني عليه
٤١٠ ص
(٤١)
فصل في شروط قود الأطراف
٤١٤ ص
(٤٢)
باب كيفية القصاص
٤٢٠ ص
(٤٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم
٤٢٩ ص
(٤٤)
فصل في مستحق القود
٤٣٣ ص
(٤٥)
فصل في موجب العمد
٤٤٥ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٤٥١ ص
(٤٧)
فصل في الديات الواجبة
٤٥٨ ص
(٤٨)
فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها
٤٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٦

لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي (قوله فإن بلغت) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه (قوله فيكون هو) أي أحد الامرين لا الحكومة (قوله ولا تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية (قوله حينئذ) أي حين سيلان الدم (قوله أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني (قوله في نحو اللطمة الخ). فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شئ فعليه التعزير فإن ظهر شئ كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض (قوله قيل قضية المتن الخ) عبارة المغني. تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه‍. (قوله كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني (قوله وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض (قوله ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شئ قدرت السن أو الإصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ (قوله وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ (قوله ويجاب بمنع أن قضيته ذلك) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش (قوله الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش (قوله ومر بيانه الخ) عبارة الأسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه‍ (قوله جميع محله) أي الشين مغني (قوله مثلا) أي أو للوجه مغني (قوله أفرد) أي بحكومة لتعديه محل الايضاح مغني (قوله وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ (قوله فعليه الأكثر الخ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة مغني وأسنى مع الروض (قوله وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة (قوله إن الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة (قوله فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته
(٤٨٦)