حواشي الشرواني
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٣ ص
(٣)
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
٢٦ ص
(٤)
فصل في بيان محل الطلاق
٤٢ ص
(٥)
فصل في تعدد الطلاق
٤٧ ص
(٦)
فصل في الاستثناء
٦١ ص
(٧)
فصل في الشك في الطلاق
٦٩ ص
(٨)
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
٧٦ ص
(٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
٨٧ ص
(١٠)
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة
١٠٥ ص
(١١)
فصل في أنواع أخرى من التعليق
١٣٥ ص
(١٢)
كتاب الرجعة
١٤٦ ص
(١٣)
كتاب الايلاء
١٥٨ ص
(١٤)
فصل في أحكام الايلاء
١٧٠ ص
(١٥)
كتاب الظهار
١٧٧ ص
(١٦)
كتاب الكفارة
١٨٨ ص
(١٧)
كتاب اللعان
٢٠٢ ص
(١٨)
فصل في بيان حكم قذف الزوج
٢١٢ ص
(١٩)
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
٢١٥ ص
(٢٠)
فصل له اللعان لنفي ولد
٢٢٥ ص
(٢١)
كتاب العدد
٢٢٩ ص
(٢٢)
فصل في العدة بوضع الحمل
٢٣٩ ص
(٢٣)
فصل في تداخل العدتين
٢٤٥ ص
(٢٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
٢٤٧ ص
(٢٥)
فصل في عدة الوفاة
٢٤٩ ص
(٢٦)
فصل في سكنى المعتدة
٢٥٩ ص
(٢٧)
باب الاستبراء
٢٧٠ ص
(٢٨)
كتاب الرضاع
٢٨٣ ص
(٢٩)
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
٢٩٣ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
٢٩٧ ص
(٣١)
كتاب النفقات
٣٠١ ص
(٣٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٣٢١ ص
(٣٣)
فصل في حكم الاعسار
٣٣٥ ص
(٣٤)
فصل في مؤن الأقارب
٣٤٤ ص
(٣٥)
فصل في الحضانة
٣٥٣ ص
(٣٦)
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها
٣٦٤ ص
(٣٧)
كتاب الجراح
٣٧٤ ص
(٣٨)
فصل في اجتماع مباشرتين
٣٩٢ ص
(٣٩)
فصل في شروط القود
٣٩٤ ص
(٤٠)
فصل في تغير حال المجني عليه
٤١٠ ص
(٤١)
فصل في شروط قود الأطراف
٤١٤ ص
(٤٢)
باب كيفية القصاص
٤٢٠ ص
(٤٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم
٤٢٩ ص
(٤٤)
فصل في مستحق القود
٤٣٣ ص
(٤٥)
فصل في موجب العمد
٤٤٥ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٤٥١ ص
(٤٧)
فصل في الديات الواجبة
٤٥٨ ص
(٤٨)
فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها
٤٨٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٤ - فصل في مستحق القود
ذكر المجنون بالأولى (قوله ولا مدخل الخ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقية الورثة اه قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه (قوله فيه) أي التشفي (قوله لوليه الأب الخ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش (قوله وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الأول والقيم مثله اه أي مثل الوصي في امتناع العفو (قوله أي يقينا) عبارة النهاية أي معينا اه وتعبير الشارح أحسن (قوله فلا يرد الخ) مفرع على قوله أي يقينا (قوله وإن قرب الخ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش (قوله بخلاف الصبي الخ) أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شئ له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن: (ويحبس القاتل) أي أو القاطع مغني (قوله حبس الجاني الخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش. (قوله من غير توقف الخ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه فليراجع (قوله وتوقف حبس الحامل) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي (قوله على الطلب) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه (قوله لأنه قد يهرب) إلى قوله لأن له منعه في المغني (قوله قد يهرب) من باب نصر ع ش (قوله فيقتله الإمام) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه (قوله مطلقا) أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أو حاضرا قول المتن: (على مستوف) أي منهم أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الاطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها اه (قوله أو نحو قطعه) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي (قوله ولا تمكينهم) أي من جانب الإمام ع ش (قوله بنحو تغريق) أي أو تحريق مغني وأسنى. (قوله يتعين كما يأتي) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي اه (قوله فشدد عليه) أي الجاني (قوله وأراد كل الخ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه (قوله يجب على الحاكم) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية (قوله يجب على الحاكم الخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش (قوله ومن قرع) أي خرجت القرعة له (قوله إلا بإذن من بقي)
(٤٣٤)