حواشي الشرواني
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٣ ص
(٣)
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
٢٦ ص
(٤)
فصل في بيان محل الطلاق
٤٢ ص
(٥)
فصل في تعدد الطلاق
٤٧ ص
(٦)
فصل في الاستثناء
٦١ ص
(٧)
فصل في الشك في الطلاق
٦٩ ص
(٨)
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
٧٦ ص
(٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
٨٧ ص
(١٠)
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة
١٠٥ ص
(١١)
فصل في أنواع أخرى من التعليق
١٣٥ ص
(١٢)
كتاب الرجعة
١٤٦ ص
(١٣)
كتاب الايلاء
١٥٨ ص
(١٤)
فصل في أحكام الايلاء
١٧٠ ص
(١٥)
كتاب الظهار
١٧٧ ص
(١٦)
كتاب الكفارة
١٨٨ ص
(١٧)
كتاب اللعان
٢٠٢ ص
(١٨)
فصل في بيان حكم قذف الزوج
٢١٢ ص
(١٩)
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
٢١٥ ص
(٢٠)
فصل له اللعان لنفي ولد
٢٢٥ ص
(٢١)
كتاب العدد
٢٢٩ ص
(٢٢)
فصل في العدة بوضع الحمل
٢٣٩ ص
(٢٣)
فصل في تداخل العدتين
٢٤٥ ص
(٢٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
٢٤٧ ص
(٢٥)
فصل في عدة الوفاة
٢٤٩ ص
(٢٦)
فصل في سكنى المعتدة
٢٥٩ ص
(٢٧)
باب الاستبراء
٢٧٠ ص
(٢٨)
كتاب الرضاع
٢٨٣ ص
(٢٩)
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
٢٩٣ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
٢٩٧ ص
(٣١)
كتاب النفقات
٣٠١ ص
(٣٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٣٢١ ص
(٣٣)
فصل في حكم الاعسار
٣٣٥ ص
(٣٤)
فصل في مؤن الأقارب
٣٤٤ ص
(٣٥)
فصل في الحضانة
٣٥٣ ص
(٣٦)
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها
٣٦٤ ص
(٣٧)
كتاب الجراح
٣٧٤ ص
(٣٨)
فصل في اجتماع مباشرتين
٣٩٢ ص
(٣٩)
فصل في شروط القود
٣٩٤ ص
(٤٠)
فصل في تغير حال المجني عليه
٤١٠ ص
(٤١)
فصل في شروط قود الأطراف
٤١٤ ص
(٤٢)
باب كيفية القصاص
٤٢٠ ص
(٤٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم
٤٢٩ ص
(٤٤)
فصل في مستحق القود
٤٣٣ ص
(٤٥)
فصل في موجب العمد
٤٤٥ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٤٥١ ص
(٤٧)
فصل في الديات الواجبة
٤٥٨ ص
(٤٨)
فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها
٤٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨١ - فصل في الديات الواجبة

الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر (قوله من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب (قوله أو إحبال الخ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني (قوله وقيده الأذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الاحبال مغني (قوله بما إذا لم يظهر الخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني (قوله وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الاحبال موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام (قوله لأنه) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش (قوله ففي كل دية) ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض.
(قوله ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا (قوله ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن: (وفي إفضائها الخ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش (قوله أي المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية (قوله دية لها) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطئ لا يقتضي الاذن في الافضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الافضاء بالذكر اه‍ (قوله ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شئ غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن: (وهو رفع ما بين مدخل الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الافضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله (قوله لفوات المنفعة) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه‍ أي بالافضاء (قوله الغائط) فاعل لم يستمسك (قوله فعلى الأول) أي الأصح (قوله في هذا) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول (قوله وعلى الثاني) أي الضعيف (قوله بالعكس) أي في هذا دية وفي الأول حكومة (قوله بل عليه) أي على الثاني. (قوله في الأول) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر (قوله فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض (قوله فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول (قوله فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش (قوله وصحح المتولي الخ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي (قوله بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني (قوله على فوات المقصود) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه‍ قول المتن (فإن لم يمكن الوطئ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطئ مرارا ع ش. (قوله ولا لها تمكينه) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه‍ (قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله أو نحو مجنونة)
(٤٨١)