حواشي الشرواني
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٣ ص
(٣)
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
٢٦ ص
(٤)
فصل في بيان محل الطلاق
٤٢ ص
(٥)
فصل في تعدد الطلاق
٤٧ ص
(٦)
فصل في الاستثناء
٦١ ص
(٧)
فصل في الشك في الطلاق
٦٩ ص
(٨)
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
٧٦ ص
(٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
٨٧ ص
(١٠)
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة
١٠٥ ص
(١١)
فصل في أنواع أخرى من التعليق
١٣٥ ص
(١٢)
كتاب الرجعة
١٤٦ ص
(١٣)
كتاب الايلاء
١٥٨ ص
(١٤)
فصل في أحكام الايلاء
١٧٠ ص
(١٥)
كتاب الظهار
١٧٧ ص
(١٦)
كتاب الكفارة
١٨٨ ص
(١٧)
كتاب اللعان
٢٠٢ ص
(١٨)
فصل في بيان حكم قذف الزوج
٢١٢ ص
(١٩)
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
٢١٥ ص
(٢٠)
فصل له اللعان لنفي ولد
٢٢٥ ص
(٢١)
كتاب العدد
٢٢٩ ص
(٢٢)
فصل في العدة بوضع الحمل
٢٣٩ ص
(٢٣)
فصل في تداخل العدتين
٢٤٥ ص
(٢٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
٢٤٧ ص
(٢٥)
فصل في عدة الوفاة
٢٤٩ ص
(٢٦)
فصل في سكنى المعتدة
٢٥٩ ص
(٢٧)
باب الاستبراء
٢٧٠ ص
(٢٨)
كتاب الرضاع
٢٨٣ ص
(٢٩)
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
٢٩٣ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
٢٩٧ ص
(٣١)
كتاب النفقات
٣٠١ ص
(٣٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٣٢١ ص
(٣٣)
فصل في حكم الاعسار
٣٣٥ ص
(٣٤)
فصل في مؤن الأقارب
٣٤٤ ص
(٣٥)
فصل في الحضانة
٣٥٣ ص
(٣٦)
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها
٣٦٤ ص
(٣٧)
كتاب الجراح
٣٧٤ ص
(٣٨)
فصل في اجتماع مباشرتين
٣٩٢ ص
(٣٩)
فصل في شروط القود
٣٩٤ ص
(٤٠)
فصل في تغير حال المجني عليه
٤١٠ ص
(٤١)
فصل في شروط قود الأطراف
٤١٤ ص
(٤٢)
باب كيفية القصاص
٤٢٠ ص
(٤٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم
٤٢٩ ص
(٤٤)
فصل في مستحق القود
٤٣٣ ص
(٤٥)
فصل في موجب العمد
٤٤٥ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٤٥١ ص
(٤٧)
فصل في الديات الواجبة
٤٥٨ ص
(٤٨)
فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها
٤٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣ - فصل في بيان حكم قذف الزوج

الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم لم يعتبروا إلى المتن (قوله في بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها اه‍ مغني (قوله جوازا الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل (قوله بأن رآه) أي رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنى معنى لا يرى اه‍ بجيرمي عبارة المغني بأن رآها تزني اه‍ (قوله كما يعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه (قوله والأولى الخ) عبارة شرحي المنهج والروض والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها اه‍ زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة اه‍ وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح فتدبر اه‍ أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة (قوله ما لم يترتب على فراقه الخ) أي والأولى الامساك أن ترتب على الفراق نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وإنها ما دامت عنده تصان عن ذلك اه‍ ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه‍ (قوله لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة الأسني وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يتخلص به لاحتياجه الخ (قوله والبينة الخ) وكذا الاقرار قول المتن: (كشياع) بفتح الشين المعجمة بخطه أي ظهور اه‍ مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ وعبارة القاموس والشياع ككتاب دق الحطب تشييع به النار وقد يفتح اه‍ قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من الشياع قول المتن: (بأن رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه‍ مغني قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي خارجة من عنده اه‍ أقول الأقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض (قوله وكأن شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد الظن ككل واحد مما بعده اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه‍ ع ش (قوله ثم رأى رجلا الخ) ظاهره ولو مرة (قوله وعلى الأول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة بخلافه الخ. (قوله وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله لما سيذكره (قوله وكإخبار عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة روض ومغني (قوله أو من اعتقد صدقة الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى وع ش قول المتن: (ولو أتت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت الخ (قوله وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه‍ رشيدي (قوله لما سيذكره) أي في أواخر الفصل الآتي قول المتن: (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنى واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه (قوله لما يأتي) أي قبيل قول المتن وإن ولدته (قوله على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه‍ ع ش فكان الأنسب الاخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه‍ وفيه تشتيت (قوله وإن أول) أي الكفر اه‍ ع ش أو إطلاق الكفر (قوله سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد الكفر اه‍ سيد عمر (قوله أو بكفر النعمة) الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له (قوله ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا
(٢١٣)