حواشي الشرواني
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة
٢٣ ص
(٣)
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
٢٦ ص
(٤)
فصل في بيان محل الطلاق
٤٢ ص
(٥)
فصل في تعدد الطلاق
٤٧ ص
(٦)
فصل في الاستثناء
٦١ ص
(٧)
فصل في الشك في الطلاق
٦٩ ص
(٨)
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
٧٦ ص
(٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
٨٧ ص
(١٠)
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة
١٠٥ ص
(١١)
فصل في أنواع أخرى من التعليق
١٣٥ ص
(١٢)
كتاب الرجعة
١٤٦ ص
(١٣)
كتاب الايلاء
١٥٨ ص
(١٤)
فصل في أحكام الايلاء
١٧٠ ص
(١٥)
كتاب الظهار
١٧٧ ص
(١٦)
كتاب الكفارة
١٨٨ ص
(١٧)
كتاب اللعان
٢٠٢ ص
(١٨)
فصل في بيان حكم قذف الزوج
٢١٢ ص
(١٩)
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
٢١٥ ص
(٢٠)
فصل له اللعان لنفي ولد
٢٢٥ ص
(٢١)
كتاب العدد
٢٢٩ ص
(٢٢)
فصل في العدة بوضع الحمل
٢٣٩ ص
(٢٣)
فصل في تداخل العدتين
٢٤٥ ص
(٢٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
٢٤٧ ص
(٢٥)
فصل في عدة الوفاة
٢٤٩ ص
(٢٦)
فصل في سكنى المعتدة
٢٥٩ ص
(٢٧)
باب الاستبراء
٢٧٠ ص
(٢٨)
كتاب الرضاع
٢٨٣ ص
(٢٩)
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
٢٩٣ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
٢٩٧ ص
(٣١)
كتاب النفقات
٣٠١ ص
(٣٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٣٢١ ص
(٣٣)
فصل في حكم الاعسار
٣٣٥ ص
(٣٤)
فصل في مؤن الأقارب
٣٤٤ ص
(٣٥)
فصل في الحضانة
٣٥٣ ص
(٣٦)
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها
٣٦٤ ص
(٣٧)
كتاب الجراح
٣٧٤ ص
(٣٨)
فصل في اجتماع مباشرتين
٣٩٢ ص
(٣٩)
فصل في شروط القود
٣٩٤ ص
(٤٠)
فصل في تغير حال المجني عليه
٤١٠ ص
(٤١)
فصل في شروط قود الأطراف
٤١٤ ص
(٤٢)
باب كيفية القصاص
٤٢٠ ص
(٤٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم
٤٢٩ ص
(٤٤)
فصل في مستحق القود
٤٣٣ ص
(٤٥)
فصل في موجب العمد
٤٤٥ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٤٥١ ص
(٤٧)
فصل في الديات الواجبة
٤٥٨ ص
(٤٨)
فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها
٤٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠ - كتاب الطلاق

أوله اه‍ رشيدي (قوله إن الأولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ (قوله ورجح في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد اه‍ وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه‍ (قوله بجزء منه) أي من اللفظ (قوله ثم زعم) أي قال اه‍ ع ش (قوله لم يقبل) وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا اه‍ ع ش (قوله لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه‍ (قوله ولو أنكرنيتها) أي الكناية وكان الأولى تذكير الضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية (قوله إنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في العدة اه‍ ع ش (قوله فإن نكل) أي الزوج أو وارثه (قوله إنه نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول: (المتن وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله وإن نواه) إلى قول المتن ويعتد في النهاية (قوله وإن نواه الخ) غاية (قوله له) أي للتفهيم (قوله حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه‍ سيد عمر أي فالمراد دوال حروف الخ. (قوله نعم لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شئ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه‍ سيد عمر (قوله مشير) أي بقوله وهذه (قوله طلقت) أي الأخرى اه‍ ع ش أي وأما المخاطبة فتطلق مطلقا (قوله هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول (قوله إن نواها) أي الأخرى (قوله في ذلك) أي في قصد طلاق الأخرى (قوله مع احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الاطلاق التي تحتها اه‍ رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها (قوله احتمالا قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه‍ سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الاطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل اه‍ (قوله كهي) أي الإشارة بالأمان أي للكافر (قوله ونحوه) وهو الاذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله:
إشارة لناطق تعتبر * في الاذن وإلا فتا أمان ذكروا اه‍ بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والاذن في دخول الدار اه‍ (قوله فلو قيل له) أي للمفتي مثلا (قوله كبيع) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة (قوله والأقارير الخ) عطف على العقود (قوله وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتي نعم لا تصح الخ. (قوله للضرورة) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى اه‍ ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح من الإشارة وإنها موضوعة للأفهام بخلاف الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع
(٢٠)