حواشي الشرواني
(١)
كتاب الوصايا
٢ ص
(٢)
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
٢١ ص
(٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به
٢٨ ص
(٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
٤١ ص
(٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
٦٠ ص
(٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧٦ ص
(٧)
فصل في الايصاء
٨٣ ص
(٨)
كتاب الوديعة
٩٨ ص
(٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١٢٨ ص
(١٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
١٤١ ص
(١١)
كتاب قسم الصدقات
١٤٩ ص
(١٢)
فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى
١٦١ ص
(١٣)
كتاب النكاح
١٨٢ ص
(١٤)
فصل في الخطبة
٢٠١ ص
(١٥)
فصل في أركان النكاح
٢١٧ ص
(١٦)
فصل في موانع ولاية النكاح
٢٥٣ ص
(١٧)
فصل في تزويج المحجور عليه
٢٨٤ ص
(١٨)
باب ما يحرم من النكاح
٢٩٦ ص
(١٩)
فصل في حل نكاح الكافرة
٣٢١ ص
(٢٠)
باب نكاح المشرك
٣٢٨ ص
(٢١)
فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم
٣٣٧ ص
(٢٢)
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
٣٤٤ ص
(٢٣)
باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤)
فصل في الإعفاف
٣٦١ ص
(٢٥)
فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن
٣٦٧ ص
(٢٦)
كتاب الصداق
٣٧٥ ص
(٢٧)
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
٣٨٤ ص
(٢٨)
فصل في التفويض
٣٩٣ ص
(٢٩)
فصل في بيان مهر المثل
٣٩٧ ص
(٣٠)
فصل في تشطير المهر وسقوطه
٤٠١ ص
(٣١)
فصل في المتعة
٤١٥ ص
(٣٢)
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه
٤١٨ ص
(٣٣)
فصل في وليمة العرس
٤٢٢ ص
(٣٤)
كتاب القسم والنشوز
٤٣٨ ص
(٣٥)
كتاب الخلع
٤٥٧ ص
(٣٦)
فصل في الصيغة وما يتعلق بها
٤٧٦ ص
(٣٧)
فصل في الالفاظ الملزمة
٤٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٣ - فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
بالنصب عطفا على النادر (قوله وبملك الوارث) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه رشيدي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه الخ عطف على قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفا على قوله بأن ملك الخ كان أنسب (قوله بخلافه الخ) أي الاستتباع في ملك الموصى له (قوله ورد هذا) أي فرق الغير (قوله ويرد الأولان) أي فرقا الأذرعي (قوله والسفر بها) يعني بالعين الموصي بمنفعتها اه. ع ش (قوله ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه اه. ع ش. (قوله وعدم ملكه) مبتدأ خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر (قوله لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف على لما يأتي (قوله ولأنه جزء من الام الخ) هذا موجود ثم أيضا اه. سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف (قوله لا أن ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي (قوله ومن ثم) أي إن ملك الموصى له أقوى (قوله كان المعتمد ملكه المهر). فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه. ع ش. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر (قوله فيما أبدت المنفعة الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه. مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة خلافا لبعض المتأخرين قال ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه. (قوله لا يحد) أي ويعزر اه. ع ش (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله لما تقرر الخ. (قوله فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ) يعني أنه موقوف عليه وهو من أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني نابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول انتهت اه. رشيدي (قوله التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه. ع ش (قوله في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع مغني وع ش (قوله أنه للورثة الخ) جزم به المغني (قوله كخدمة قن) وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه. ع ش. (قوله لم يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه. ع ش (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله في الأخيرة) أي في الوصية بسكنى الدار (قوله أراد ذلك) أي ما يشمله (قوله أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن (قوله والحال أنه من زوج أو زنى) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه اه. سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه. (قوله أو غيرها) أي كبهيمة سم وع ش. (قوله له) أي الولد والجار متعلق بملك الخ (قوله بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية (قوله المستتبع) أي ملك الأصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد (قوله إن كانت) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزء منها (قوله بخلاف الحادث الخ) أي فهو ملك للوارث اه. ع ش. (قوله بعد الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه. بجيرمي (قوله وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر
(٦٣)