حواشي الشرواني
(١)
كتاب الوصايا
٢ ص
(٢)
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
٢١ ص
(٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به
٢٨ ص
(٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
٤١ ص
(٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
٦٠ ص
(٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧٦ ص
(٧)
فصل في الايصاء
٨٣ ص
(٨)
كتاب الوديعة
٩٨ ص
(٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١٢٨ ص
(١٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
١٤١ ص
(١١)
كتاب قسم الصدقات
١٤٩ ص
(١٢)
فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى
١٦١ ص
(١٣)
كتاب النكاح
١٨٢ ص
(١٤)
فصل في الخطبة
٢٠١ ص
(١٥)
فصل في أركان النكاح
٢١٧ ص
(١٦)
فصل في موانع ولاية النكاح
٢٥٣ ص
(١٧)
فصل في تزويج المحجور عليه
٢٨٤ ص
(١٨)
باب ما يحرم من النكاح
٢٩٦ ص
(١٩)
فصل في حل نكاح الكافرة
٣٢١ ص
(٢٠)
باب نكاح المشرك
٣٢٨ ص
(٢١)
فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم
٣٣٧ ص
(٢٢)
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
٣٤٤ ص
(٢٣)
باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤)
فصل في الإعفاف
٣٦١ ص
(٢٥)
فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن
٣٦٧ ص
(٢٦)
كتاب الصداق
٣٧٥ ص
(٢٧)
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
٣٨٤ ص
(٢٨)
فصل في التفويض
٣٩٣ ص
(٢٩)
فصل في بيان مهر المثل
٣٩٧ ص
(٣٠)
فصل في تشطير المهر وسقوطه
٤٠١ ص
(٣١)
فصل في المتعة
٤١٥ ص
(٣٢)
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه
٤١٨ ص
(٣٣)
فصل في وليمة العرس
٤٢٢ ص
(٣٤)
كتاب القسم والنشوز
٤٣٨ ص
(٣٥)
كتاب الخلع
٤٥٧ ص
(٣٦)
فصل في الصيغة وما يتعلق بها
٤٧٦ ص
(٣٧)
فصل في الالفاظ الملزمة
٤٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٤ - كتاب الخلع

: (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه‍. رشيدي (قوله فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه‍. ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه‍. (قوله أخذا من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه‍. سيد عمر. (قوله دفع جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه‍ . رشيدي (قوله فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه‍. سيد عمر (قوله والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت الخ (قوله وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا طلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شئ اه‍. أسنى اه‍. سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ (قوله وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي وفيما إذ اعلم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول (قوله وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه‍. كردي. (قوله بنحو إبرائها) أي السفيهة ع ش (قوله خلافا للسبكي) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الابراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الابراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه‍. قال ع ش قوله وهو الابراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الابراء لعدم الاعتداد به اه‍. (قوله أي بالأول) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل (قوله وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه‍. سيد عمر (قوله وليست المراهقة الخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه‍. (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه‍. سم (قول المتن فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني (قوله لأن الصيغة الخ) فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني (قوله مما يأتي) أي في أوائل الفصل الآتي (قوله لم يقع على الأرجح الخ) وهو كذلك اه‍. مغني. (قوله من احتمالين له الخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الاعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا
(٤٦٤)