حواشي الشرواني
(١)
كتاب الوصايا
٢ ص
(٢)
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
٢١ ص
(٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به
٢٨ ص
(٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
٤١ ص
(٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
٦٠ ص
(٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧٦ ص
(٧)
فصل في الايصاء
٨٣ ص
(٨)
كتاب الوديعة
٩٨ ص
(٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١٢٨ ص
(١٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
١٤١ ص
(١١)
كتاب قسم الصدقات
١٤٩ ص
(١٢)
فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى
١٦١ ص
(١٣)
كتاب النكاح
١٨٢ ص
(١٤)
فصل في الخطبة
٢٠١ ص
(١٥)
فصل في أركان النكاح
٢١٧ ص
(١٦)
فصل في موانع ولاية النكاح
٢٥٣ ص
(١٧)
فصل في تزويج المحجور عليه
٢٨٤ ص
(١٨)
باب ما يحرم من النكاح
٢٩٦ ص
(١٩)
فصل في حل نكاح الكافرة
٣٢١ ص
(٢٠)
باب نكاح المشرك
٣٢٨ ص
(٢١)
فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم
٣٣٧ ص
(٢٢)
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
٣٤٤ ص
(٢٣)
باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤)
فصل في الإعفاف
٣٦١ ص
(٢٥)
فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن
٣٦٧ ص
(٢٦)
كتاب الصداق
٣٧٥ ص
(٢٧)
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
٣٨٤ ص
(٢٨)
فصل في التفويض
٣٩٣ ص
(٢٩)
فصل في بيان مهر المثل
٣٩٧ ص
(٣٠)
فصل في تشطير المهر وسقوطه
٤٠١ ص
(٣١)
فصل في المتعة
٤١٥ ص
(٣٢)
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه
٤١٨ ص
(٣٣)
فصل في وليمة العرس
٤٢٢ ص
(٣٤)
كتاب القسم والنشوز
٤٣٨ ص
(٣٥)
كتاب الخلع
٤٥٧ ص
(٣٦)
فصل في الصيغة وما يتعلق بها
٤٧٦ ص
(٣٧)
فصل في الالفاظ الملزمة
٤٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٣ - باب ما يحرم من النكاح
يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه. (قوله ثم) أي في الإرث وتقرير المهر (قوله فلم يحرمه) أي المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه. (قوله عن ذلك) أي السر المذكور (قوله لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ (قوله والمقصود الخ) عطف على المطلوب (قوله فيهما) أي الإرث وتقرير المهر. (قوله فأدير الامر فيه الخ) لم كان كذلك اه. سم (قوله وهو) أي المقرر (قوله حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى ولا أثر (قوله حية) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه. مغني (قوله وهو واضح) سيذكر محترزه (قوله وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه. سم (قوله إجماعا) ولان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني (قوله لكن لا يثبت الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطئ الشبهة بالوطئ بملك اليمين وإن وطئ الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس مرادا بل التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضا اه. (قوله بها) أي بوطئ الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه (قوله لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه. (قوله وفي لحوق النسب الخ) عطف على قوله هنا (قوله أن تكون) تامة وشبهة فاعله (قوله بفاسد نكاح) أي أو شراء اه. مغني (قوله حليلته) أزوجته أو أمته (قوله وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوءة أن الواطئ أجنبي منها (قوله حليلها) أي زوجها أو سيدها (قوله وإن علم) غاية للمتن (قوله فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح (قوله ومنها) أي من شبهتها (قوله بلا ولي) وكذا بلا ولي وشهود اه. ع ش (قوله للشبهة) أي شبهة اختلاف العلماء (قوله ولا أثر لوطئ خنثى) أي لا يترتب على وطئه حرمة الموطوءة على أصوله اه. ع ش (قوله أولج) ببناء المفعول (قوله أو فيه) أسقطه المغني وهو اللائق لأن ما هنا محترز قوله وهو واضح وأيضا يلزم على ذكره أن يكون قوله لوطئ خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا (قوله مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها (قوله إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال (قوله كالوطئ) خبر أن (قوله بشرط احترامه) أي المني (قوله بأن يكون الخ) راجع لحالة الاستدخال فقط (قوله وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة الانزال (قوله فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الانزال فقط (قوله لكونها) أي شبهته (قوله وثم) أي في الاستدخال (قوله فأثر الخ) أي في عدم الحرمة. (قوله ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطئ (قوله بالاستدخال بشرطه) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه. (قوله وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب الرجعة ولا تحصل بفعل كوطئ وإن قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم على المعتمد اه. (قوله بخلاف نحو الاحصان الخ) عبارة المغني والأسنى دون الاحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه. (قوله وغير المحترم الخ) محترز. قوله بشرط احترامه في حالة الانزال عبارة المغني والأسنى ولا يثبت ذلك أي النسب والمصاهرة
(٣٠٣)