حواشي الشرواني
(١)
كتاب الوصايا
٢ ص
(٢)
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
٢١ ص
(٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به
٢٨ ص
(٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
٤١ ص
(٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
٦٠ ص
(٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧٦ ص
(٧)
فصل في الايصاء
٨٣ ص
(٨)
كتاب الوديعة
٩٨ ص
(٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١٢٨ ص
(١٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
١٤١ ص
(١١)
كتاب قسم الصدقات
١٤٩ ص
(١٢)
فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى
١٦١ ص
(١٣)
كتاب النكاح
١٨٢ ص
(١٤)
فصل في الخطبة
٢٠١ ص
(١٥)
فصل في أركان النكاح
٢١٧ ص
(١٦)
فصل في موانع ولاية النكاح
٢٥٣ ص
(١٧)
فصل في تزويج المحجور عليه
٢٨٤ ص
(١٨)
باب ما يحرم من النكاح
٢٩٦ ص
(١٩)
فصل في حل نكاح الكافرة
٣٢١ ص
(٢٠)
باب نكاح المشرك
٣٢٨ ص
(٢١)
فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم
٣٣٧ ص
(٢٢)
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
٣٤٤ ص
(٢٣)
باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤)
فصل في الإعفاف
٣٦١ ص
(٢٥)
فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن
٣٦٧ ص
(٢٦)
كتاب الصداق
٣٧٥ ص
(٢٧)
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
٣٨٤ ص
(٢٨)
فصل في التفويض
٣٩٣ ص
(٢٩)
فصل في بيان مهر المثل
٣٩٧ ص
(٣٠)
فصل في تشطير المهر وسقوطه
٤٠١ ص
(٣١)
فصل في المتعة
٤١٥ ص
(٣٢)
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه
٤١٨ ص
(٣٣)
فصل في وليمة العرس
٤٢٢ ص
(٣٤)
كتاب القسم والنشوز
٤٣٨ ص
(٣٥)
كتاب الخلع
٤٥٧ ص
(٣٦)
فصل في الصيغة وما يتعلق بها
٤٧٦ ص
(٣٧)
فصل في الالفاظ الملزمة
٤٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٩ - كتاب الوديعة

العربية إنما هي الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه‍. رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه‍. (قوله ردها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه‍. سيد عمر (قوله يردها إليه) أو يوصي بها إليه اه‍. مغني (قوله وسواء فيه) أي في الأمين اه‍. ع ش (قوله هنا) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا (قوله لأن الجهل لا يؤثر) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه‍. ع ش (قوله ومحله) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين أمينا (قوله المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع (قوله لأنه) أي الوديع (قوله على ما بعد إلا) أي على الحاكم (قوله إلى الحاكم) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني (قوله من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند لعجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه‍. مغني (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أو يوصي اه‍. سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا اه‍. (قوله محمول على ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه‍. سم (قوله والمراد بالوصية) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط. (قوله الامر بالرد الخ) عبارة الأكثر الاعلام بها والامر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الامرين حتى لو اقتصر على الاعلام فقط أو على الامر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب الايصاء بها وكذا الثاني ، كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الامر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الاعلام، فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه‍. سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر (قوله أو أمكن الرد الخ) أي أو الايصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه‍. سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الايصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل (قوله ويشترط الاشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الاشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم تسلم لاحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه‍. سم أقول إطلاق قوله ويشترط الاشهاد صادق بما إذا كان الايصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه‍. سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره (قوله على ما فعله الخ) الأولى الاخصر على ذلك أي الايصاء (قوله فلا ضمان) أي على الورثة اه‍. ع ش (قوله بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه‍. رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة (قوله في حياته الخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها. (قوله ورجح المتولي الخ) معتمد اه‍. ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الايهام (قوله جهل الخ) أي المالك (قوله وتمكنه) أي الوارث
(١٠٩)