حواشي الشرواني
(١)
كتاب الوصايا
٢ ص
(٢)
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
٢١ ص
(٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به
٢٨ ص
(٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
٤١ ص
(٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت
٦٠ ص
(٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٧٦ ص
(٧)
فصل في الايصاء
٨٣ ص
(٨)
كتاب الوديعة
٩٨ ص
(٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١٢٨ ص
(١٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
١٤١ ص
(١١)
كتاب قسم الصدقات
١٤٩ ص
(١٢)
فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى
١٦١ ص
(١٣)
كتاب النكاح
١٨٢ ص
(١٤)
فصل في الخطبة
٢٠١ ص
(١٥)
فصل في أركان النكاح
٢١٧ ص
(١٦)
فصل في موانع ولاية النكاح
٢٥٣ ص
(١٧)
فصل في تزويج المحجور عليه
٢٨٤ ص
(١٨)
باب ما يحرم من النكاح
٢٩٦ ص
(١٩)
فصل في حل نكاح الكافرة
٣٢١ ص
(٢٠)
باب نكاح المشرك
٣٢٨ ص
(٢١)
فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم
٣٣٧ ص
(٢٢)
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
٣٤٤ ص
(٢٣)
باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك
٣٤٥ ص
(٢٤)
فصل في الإعفاف
٣٦١ ص
(٢٥)
فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن
٣٦٧ ص
(٢٦)
كتاب الصداق
٣٧٥ ص
(٢٧)
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
٣٨٤ ص
(٢٨)
فصل في التفويض
٣٩٣ ص
(٢٩)
فصل في بيان مهر المثل
٣٩٧ ص
(٣٠)
فصل في تشطير المهر وسقوطه
٤٠١ ص
(٣١)
فصل في المتعة
٤١٥ ص
(٣٢)
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه
٤١٨ ص
(٣٣)
فصل في وليمة العرس
٤٢٢ ص
(٣٤)
كتاب القسم والنشوز
٤٣٨ ص
(٣٥)
كتاب الخلع
٤٥٧ ص
(٣٦)
فصل في الصيغة وما يتعلق بها
٤٧٦ ص
(٣٧)
فصل في الالفاظ الملزمة
٤٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٧ - كتاب الوديعة

. مغني (قوله مع عدم تمكن الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه‍. ع ش قول المتن: قول المتن: (فالقاضي) قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه‍. مغني (قوله يردها إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله والاشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه‍. نهاية (قوله والاشهاد على نفسه الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الاشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه‍. سيد عمر (قوله ولو أمره القاضي بدفعها الأمين الخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الاشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع اه‍. ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا. (قوله كفى) أي كفى الحاكم في الخروج عن الاثم اه‍. رشيدي قول المتن: (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين. تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الاشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح اه‍. مغني. (قوله ويلزمه) أي الوديع الاشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الاشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه‍. قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الاشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه‍. (قوله وكان الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه‍. نهاية (قوله أن أبهة القاضي الخ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه‍. قاموس (قوله فيلزمه) أي القاضي (قوله ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن (قوله وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرة الخ (قوله إطلاقهم له) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالايداع لثقة الخ (قوله قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف (قوله فقال) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي. (قوله التحقيق) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق (قوله تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه (قوله وحينئذ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر (قوله إن سفره بها مع الامن الخ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه‍. سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الامن الامن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر. (قوله خير من دفعها الخ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه‍. ع ش (قوله جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه‍. ع ش (قوله أي مع إمكان السفر الخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ (قوله فنهبت منها) الأولى فيها (قوله بمجرد عدوله الخ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن الامر بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها اه‍. ع ش (قوله تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الاذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه‍. ع ش قول المتن: (يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه اه‍. مغني (قوله ولو في حرز)
(١٠٧)