حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٦ - فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن

لاختلافهما في الاذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بعه بالدنانير، فلا يراعي خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين، وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه‍. قال ع ش: قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه‍. (قوله لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه‍ ع ش، وقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله: قضيته الخ، (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه‍ سيد عمر، وهو صريح فيما قلت آنفا.
(قوله بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه‍ نهاية، (قوله ولا يصح البيع الخ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا. قول المتن: (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار، فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه‍، وقال الرشيدي: قوله بل أولى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه‍. (قوله بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي، (قوله لم ينظر إليه) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. قول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه‍ حلبي. قول المتن: (فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده، قاله سم على حج اه‍ ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي. قول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. (قوله أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الامر في فليفسخ، (قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه‍ سم، (قوله لأنه ثم) أي الفسخ في زمن الخيار، (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الايجاب (بخلافه) أي البيع الأول (قوله لسبب) وهو البيع (قوله فسخا للأول) خبر قوله: ويكون، و (قوله وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه‍ كردي، (قوله من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد، (قوله ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة (قوله لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني، وفي سم: بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الاشكال الآتي: بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه‍. أقول: وقد صرح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي: أي أو كان الخ. (قوله واختار السبكي الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره، (قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه‍ ع ش. (قوله واستشكل بيعه الخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح: احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي: أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه‍. (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي، (قوله لم يملك الخ) أي الوكيل بالاذن السابق، (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا (قوله إذا أذن له الخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول، (قوله له) أي للبائع المأذون له، (قوله أو لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالاذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو
(٨٦)