حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١ - فصل في القرض

لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه‍، وهو الأوفق في الباب، والله أعلم. (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني إلا قوله: نعم إلى أو أقبض (قوله وهو لك) مبتدأ وخبر، و (قوله قرضا الخ) حال من الضمير المستتر في الخبر (قوله لا قوله وهو الخ) أي فلا بد من قرض جديد اه‍ مغني أي ومن صيغة بيع جديدة، (قوله تقاضيه) يعني تحصيله من المدين (قوله أو اقبض الخ) أي أو قال: اقبض الخ (قوله صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه‍ ع ش. (قوله وحصل الخ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله: جعالة (قوله لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه اه‍ كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه‍. (قوله وقرض الأعمى الخ) كذا في النهاية (قوله كبيعه) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني. (قوله المطلق) إلى قوله: وسيعلم في النهاية والمغني (قوله لأنه المراد) أي التبرع المطلق (حيث أطلق) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني. (قوله واختياره) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اه‍ ع ش. (قوله فيما يقرضه) متعلق بأهلية التبرع (قوله فلا يرد عليه) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا. (قوله صحة وصيته الخ) فاعل فلا يرد (قوله الخفيفة) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له م ر اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي اشتراط أهلية التبرع (قوله تأجيله) أي القرض اه‍ ع ش. (قوله ولم يجب الخ) عطف على امتنع (قوله وإن كان ربويا) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه‍ ع ش. (قوله من محجور عليه) ولا من مكاتب اه‍ كردي. (قوله إذ له ذلك مطلقا) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه‍ نهاية. (قوله نعم لا بد الخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك اه‍ سم، وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الاقراض لغير ضرورة مطلقا. (قوله لا بد من يسار المقترض منه الخ) أي من القاضي، قال سم على منهج: وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة، فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه، انتهى. فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه‍ ع ش. (قوله إن سلم منها مال المولي) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر، (قوله إن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه‍. قال الرشيدي:
سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه‍. وقال ع ش: عبارته في أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الآخذ اه‍. وما هنا لا ينافيه لامكان حمل قوله: إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والاشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج: إن رأى القاضي أخذه اه‍، وهي لا تقبل هذا التأويل، وقوله: الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه‍. (قوله إذا رضي الغرماء) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه‍ ع ش. (قوله بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني. (قوله الرشد والاختيار) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه‍. قال ع ش: أي دون أهلية التبرع اه‍. (قوله وكذا السكران) أي المتعدي (قوله أي في نوعه) إلى قوله: ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه (قوله وجواز قرضه) أي المعين عطف على امتناع السلم (قوله جاز إن
(٤١)