انتهى اه ع ش. (قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي:
لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه. قال وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي علي الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح الارشاد: وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا، انتهى اه. قول المتن: (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شئ له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة، فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن كان اه ع ش. (قوله لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لأنه انتفاع بالأرض) أي بخلاف إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفردا لأنه تابع، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني.
(قوله وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه، فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ومغني. (قوله لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا، وأذنوا أم لا مغني ونهاية. (قوله بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله علت الخ) والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه نهاية. قال ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لا ضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الاذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه. وقوله: أي ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية: خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شئ فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح. قال السبكي: فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه.
(قوله كما مر) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ (قوله الكائن) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه ع ش، أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ (قوله لدارين) أي مثلا اه ع ش. (قوله أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه سم. (قوله مطلقا) أي ولو على بعد (قوله ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه سم. (قوله للخبر الحسن الخ) قدمه لعمومه اه ع ش. (قوله للخبر الحسن) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله وللخبر الصحيح) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني. (قوله لاحد) وفي النهاية والمغني: لامرئ (قوله من مال أخيه) هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه ع ش. (قوله مسلم) ليس بقيد كما مر (قوله وبذلك يعلم الخ) فيه نظر
حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩ - فصل في التزاحم على الحقوق
(٢٠٩)