حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦ - فصل في القرض

(الآتي) أي بقول المتن: ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه‍ كردي. (قوله إذ كل منهما) قد يقال هذا من الاشتراك اللفظي اه‍ سيد عمر، زاد ع ش: اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه‍. (قوله الذي هو الخ) أي شرعا اه‍ ع ش. (قوله برد بدله) أي على أن يرد بدله اه‍ مغني. قول المتن: (مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه‍ ع ش. (قوله ولشهرة هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه‍ كردي عبارة ع ش أي قوله: إليه اه‍. (قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم اه‍ سم. (قوله أو تضمينه) عطف على الشهرة (قوله حذفه) أي إليه فعلى الأول من الحذف والايصال دون الثاني، (قوله فهو من السنن الخ) الأولى وهو بالواو كما في النهاية (قوله للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض كآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اه‍ ع ش. (قوله من ضعفه الخ) وهو خالد بن زيد الشامي اه‍ مغني. (قوله بثمانية عشر) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان، فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط، لأن المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه‍ نهاية. (قوله علل له ذلك) أي بعد سؤاله (ص) عن سبب التفاضل بينهما اه‍ ع ش، عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه‍.
(قوله في يد محتاج) أي في الغالب اه‍ ع ش. (قوله لأن الأول المصرح) في دعوى الصراحة نظر اه‍ سيد عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي، وأما إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني، ويدل عليه قول الشارح صحيح، فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: مراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه‍. (قوله لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه‍.
(قوله عنه) أي عن السؤال (قوله أفضل) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي. (قوله ومحل ندبه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فورا إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه. (قوله ومحل ندبه الخ) ويظهر أن محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض خلى عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض، وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه إنما يوفيه بالحرام، وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الانفاق في معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه‍ سيد عمر. (قوله وإلا وجب) أي على المقرض (قوله وإن لم يعلم الخ) الاسبك إسقاط إن (قوله عليهما) أي المقرض والمقترض (قوله أو في مكروه) ولم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا، لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه‍، وهو الأقرب. والله أعلم. (قوله وإلا كره)
(٣٦)