بأصل الشرح اه. نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش (قوله في طلاق الخ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه. سم (قوله منجز) لمعينة فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه. نهاية قال ع ش. فرع: وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا م ر اه. سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه. قول المتن (وسائر العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني (قوله جعلت موكلي الخ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه. ع ش وعبارة الرشيدي قوله: جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل: اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه. ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه. (قوله ومر) أي في المستثنيات (ويأتي) أي في النكاح اه. كردي (قوله امتناعه) أي التوكيل (قوله في فسخ الخ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه. ع ش قول المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي: وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه. سيد عمر وقوله ولعل الأقرب الخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة (قوله ويصح) أي التوكيل في الابراء منه) أي الدين (قوله لا بد من الفور) معتمد اه. ع ش (قوله قيل وكذا وكلتك الخ) اعتمده م ر اه. سم أي في النهاية (قوله قياس الطلاق) أي فيما لو قال: وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه. ع ش. (قوله وخرج بالديون الخ) عبارة المغني أما الأعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال الأسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه. (قوله الأعيان الخ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه. بجيرمي (قوله فلا يصح التوكيل) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل. (قوله ومن ثم ضمن) أي في صورة الأمانة اه. رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه.
(قوله وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه. ع ش (قوله فيما قدر على رده) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون
حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥ - كتاب الوكالة
(٣٠٥)