هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه.
(قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الاعلى) أي صاحب العلو، (قوله له) أي للأسفل. (قوله مطلقا) أي بنى الاعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي عدم امتناعه (قوله لها) أي للإعادة، و (قوله لهما) أي للهدم والتملك.
قول المتن: (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الاس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الاس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه ع ش. وفي سم قال الأسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله: فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الاجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه، وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه. (قوله لأنه) إلى قوله: خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه سم (قوله لشارح الخ) تبعه م ر اه سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه. (قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور (قوله على ذلك) أي على نقضه ليعيداه (قوله فيضره) أي الباني (قوله وحينئذ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا. قول المتن: (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية. قال ع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه. قول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الاقدام عليه عند عدم المنع. قال في المطلب:
إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وأفهم كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته الخ وقوله م ر: جواز الاقدام الخ خلافا لابن حج اه. (قوله وإنه الخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي على ما في المتن (قوله بين هذا) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها (قوله معه) يعني بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي المشتركة (قوله بأن تلك) أي الإعادة وفيما مر، و (قوله فيها تفويت الخ) خبر أن (قوله وهنا الخ) أي الإعادة هنا فيها تفويت الخ اه كردي. (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه بصري، وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره. (قوله بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي المشترك نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه سم (قوله وشرط له) أي شرط الآخر للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة الخ) عطف على النقض (قوله كان له) أي للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله:
حواشي الشرواني
(١)
كتاب السلم
٢ ص
(٢)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم
١٢ ص
(٣)
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه
٣٠ ص
(٤)
فصل في القرض
٣٥ ص
(٥)
كتاب الرهن
٥٠ ص
(٦)
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
٦٢ ص
(٧)
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
٧٩ ص
(٨)
فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه
١٠٣ ص
(٩)
فصل في تعلق الدين بالتركة
١١٠ ص
(١٠)
كتاب التفليس
١١٩ ص
(١١)
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
١٢٧ ص
(١٢)
فصل في رجوع نحو بائع المفلس
١٤٣ ص
(١٣)
باب الحجر
١٥٩ ص
(١٤)
فصل فيمن يلي الصبي
١٧٦ ص
(١٥)
باب الصلح
١٨٧ ص
(١٦)
فصل في التزاحم على الحقوق
١٩٧ ص
(١٧)
باب الحوالة
٢٢٦ ص
(١٨)
باب الضمان
٢٤٠ ص
(١٩)
فصل في كفالة البدن
٢٥٧ ص
(٢٠)
فصل في صيغتي الضمان و الكفالة
٢٦٧ ص
(٢١)
كتاب الشركة
٢٨١ ص
(٢٢)
كتاب الوكالة
٢٩٤ ص
(٢٣)
فصل في بعض أحكام الوكالة
٣١٤ ص
(٢٤)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
٣٢٥ ص
(٢٥)
فصل في بيان جواز الوكالة
٣٣٧ ص
(٢٦)
كتاب الاقرار
٣٥٤ ص
(٢٧)
فصل في الصيغة
٣٦٥ ص
(٢٨)
فصل يشترط في المقر به الخ
٣٧٠ ص
(٢٩)
فصل في بيان أنواع من الاقرار
٣٨٦ ص
(٣٠)
فصل في الاقرار بالنسب
٤٠٠ ص
(٣١)
كتاب العارية
٤٠٩ ص
(٣٢)
فصل في بيان جواز العارية
٤٢٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٨ - فصل في التزاحم على الحقوق
(٢١٨)