والجد بالأب، وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا وللزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي. القول في اجتماع الإناث أو اجتمع كل الإناث فقط ولا يكون إلا والميت ذكر فالوارثات منهن خمس وهن: البنت وبنت الابن والام والأخت لأبوين والزوجة، والباقي من الإناث محجوب: الجدة بالام والأخت للام بالبنت وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض، وتصح مسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا للأم السدس وللزوجة الثمن وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي وهو سهم. القول في اجتماع الممكن من الصنفين أو اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين الذكور والإناث بأن اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت ورث منهم في المسألتين الابن والأبوان والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث الميت الزوجة، وهي حيث الميت الزوج لحجبهم من عداهم فالأولى من اثني عشر للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثا ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح. والثانية أصلها أربعة وعشرون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثا ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح.
ضابط: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للام، ومن قال بالرد لا يستثنى إلا الزوج. وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة، ومن قال بالرد لا يستثنى من حوز جميع المال إلا الزوجة.
تنبيه: قد علم من كلام المصنف كغيره أن ذوي الأرحام لا يرثون، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا جد وجدة ساقطان كأبي أم وأم أبي أم وإن علتا، وهذان صنف واحد وأولاد بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لام وأولاده أخوات كذلك، وبنو إخوة لام وعم لام أي أخو الأب لامه، وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لام وعمات بالرفع، وأخوال وخالات ومدلون بهم أي بما عدا الأول إذ لم يبق في الأول من يدلي به. ومحل هذا إذا استقام أمر بيت المال، فإذا لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن عصبة ولا ذو فرض مستغرق، ورث ذوو الأرحام كما صححه في الزوائد. وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به، والثاني مذهب أهل القرابة: وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت. ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب، هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك. قال: والظاهر وجوبه. القول في الحجب بالشخص ثم شرع فيمن يحجب ومن لا يحجب بقوله: (ومن) أي الذي (لا يسقط بحال) أي الذي لا يحجب حجب حرمان، والحجب في اللغة هو المنع. وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.
ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان، فالثاني كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع ويمكن دخوله على جميع الورثة، والأول قسمان: حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا. وحجب بالشخص أو الاستغراق وهو المراد هنا كما يؤخذ من كلام قول المصنف. ومن لا يسقط بحال: (خمسة) وهم (الزوجان والأبوان وولد الصلب) ذكرا كان أو أنثى، وهذا إجماع لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعا لغيره،
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
فصل في الشفعة
٢ ص
(٢)
فصل في القراض
٧ ص
(٣)
فصل في المساقاة
١١ ص
(٤)
فصل في الإجارة
١٤ ص
(٥)
فصل في الجعالة
٢٠ ص
(٦)
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
٢٢ ص
(٧)
فصل في إحياء الموات
٢٣ ص
(٨)
فصل في الوقف
٢٦ ص
(٩)
فصل في الهبة
٣١ ص
(١٠)
فصل في اللقطة
٣٥ ص
(١١)
فصل في أقسام اللقطة
٣٩ ص
(١٢)
فصل في اللقيط
٤١ ص
(١٣)
فصل في الوديعة
٤٢ ص
(١٤)
كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
٤٦ ص
(١٥)
فصل في الوصية الشاملة للايصاء
٥٦ ص
(١٦)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٧)
فصل في أركان النكاح
٧١ ص
(١٨)
فصل في بيان الأولياء
٧٤ ص
(١٩)
فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
٧٩ ص
(٢٠)
فصل في الصداق
٨٤ ص
(٢١)
فصل في القسم والنشوز
٩١ ص
(٢٢)
فصل في الخلع
٩٦ ص
(٢٣)
فصل في الطلاق
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في الطلاق السني وغيره
١٠٢ ص
(٢٥)
فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق
١٠٥ ص
(٢٦)
فصل في الرجعة
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
١١٠ ص
(٢٨)
فصل في الايلاء
١١٢ ص
(٢٩)
فصل في الظهار
١١٦ ص
(٣٠)
فصل في اللعان
١٢٠ ص
(٣١)
فصل في العدد
١٢٥ ص
(٣٢)
فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ
١٣٠ ص
(٣٣)
فصل في الاستبراء
١٣٣ ص
(٣٤)
فصل في الرضاع
١٣٦ ص
(٣٥)
فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
١٣٩ ص
(٣٦)
فصل في النفقة
١٤٢ ص
(٣٧)
فصل في الحضانة
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الجنايات
١٥٢ ص
(٣٩)
فصل في الدية
١٦٠ ص
(٤٠)
فصل في القسامة
١٧٢ ص
(٤١)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٢)
فصل في حد القدف
١٨٣ ص
(٤٣)
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
١٨٦ ص
(٤٤)
فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع
١٨٩ ص
(٤٥)
فصل في قاطع الطريق
١٩٦ ص
(٤٦)
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
١٩٩ ص
(٤٧)
فصل في قتال البغاة
٢٠٢ ص
(٤٨)
فصل في الردة
٢٠٥ ص
(٤٩)
فصل في تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
كتاب أحكام الجهاد
٢١٠ ص
(٥١)
فصل في قسم الغنيمة
٢١٦ ص
(٥٢)
فصل في قسم الفئ
٢٢٠ ص
(٥٣)
فصل في الجزية
٢٢٢ ص
(٥٤)
كتاب الصيد والذبائح
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل في الأطعمة
٢٣٣ ص
(٥٦)
فصل في الأضحية
٢٣٩ ص
(٥٧)
فصل في العقيقة
٢٤٤ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرمي
٢٤٦ ص
(٥٩)
كتاب الايمان والنذور
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل في النذور
٢٥٦ ص
(٦١)
كتاب الأقضية والشهادات
٢٦٠ ص
(٦٢)
فصل في القسمة
٢٧١ ص
(٦٣)
فصل في الدعوى والبينات
٢٧٤ ص
(٦٤)
فصل في الشهادات
٢٧٩ ص
(٦٥)
فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب العتق
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الولاء
٢٩٣ ص
(٦٨)
فصل في التدبير
٢٩٥ ص
(٦٩)
فصل في الكتابة
٢٩٨ ص
(٧٠)
فصل في أمهات الأولاد
٣٠٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٨ - كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
(٤٨)