الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
فصل في الشفعة
٢ ص
(٢)
فصل في القراض
٧ ص
(٣)
فصل في المساقاة
١١ ص
(٤)
فصل في الإجارة
١٤ ص
(٥)
فصل في الجعالة
٢٠ ص
(٦)
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
٢٢ ص
(٧)
فصل في إحياء الموات
٢٣ ص
(٨)
فصل في الوقف
٢٦ ص
(٩)
فصل في الهبة
٣١ ص
(١٠)
فصل في اللقطة
٣٥ ص
(١١)
فصل في أقسام اللقطة
٣٩ ص
(١٢)
فصل في اللقيط
٤١ ص
(١٣)
فصل في الوديعة
٤٢ ص
(١٤)
كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
٤٦ ص
(١٥)
فصل في الوصية الشاملة للايصاء
٥٦ ص
(١٦)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٧)
فصل في أركان النكاح
٧١ ص
(١٨)
فصل في بيان الأولياء
٧٤ ص
(١٩)
فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
٧٩ ص
(٢٠)
فصل في الصداق
٨٤ ص
(٢١)
فصل في القسم والنشوز
٩١ ص
(٢٢)
فصل في الخلع
٩٦ ص
(٢٣)
فصل في الطلاق
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في الطلاق السني وغيره
١٠٢ ص
(٢٥)
فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق
١٠٥ ص
(٢٦)
فصل في الرجعة
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
١١٠ ص
(٢٨)
فصل في الايلاء
١١٢ ص
(٢٩)
فصل في الظهار
١١٦ ص
(٣٠)
فصل في اللعان
١٢٠ ص
(٣١)
فصل في العدد
١٢٥ ص
(٣٢)
فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ
١٣٠ ص
(٣٣)
فصل في الاستبراء
١٣٣ ص
(٣٤)
فصل في الرضاع
١٣٦ ص
(٣٥)
فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
١٣٩ ص
(٣٦)
فصل في النفقة
١٤٢ ص
(٣٧)
فصل في الحضانة
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الجنايات
١٥٢ ص
(٣٩)
فصل في الدية
١٦٠ ص
(٤٠)
فصل في القسامة
١٧٢ ص
(٤١)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٢)
فصل في حد القدف
١٨٣ ص
(٤٣)
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
١٨٦ ص
(٤٤)
فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع
١٨٩ ص
(٤٥)
فصل في قاطع الطريق
١٩٦ ص
(٤٦)
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
١٩٩ ص
(٤٧)
فصل في قتال البغاة
٢٠٢ ص
(٤٨)
فصل في الردة
٢٠٥ ص
(٤٩)
فصل في تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
كتاب أحكام الجهاد
٢١٠ ص
(٥١)
فصل في قسم الغنيمة
٢١٦ ص
(٥٢)
فصل في قسم الفئ
٢٢٠ ص
(٥٣)
فصل في الجزية
٢٢٢ ص
(٥٤)
كتاب الصيد والذبائح
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل في الأطعمة
٢٣٣ ص
(٥٦)
فصل في الأضحية
٢٣٩ ص
(٥٧)
فصل في العقيقة
٢٤٤ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرمي
٢٤٦ ص
(٥٩)
كتاب الايمان والنذور
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل في النذور
٢٥٦ ص
(٦١)
كتاب الأقضية والشهادات
٢٦٠ ص
(٦٢)
فصل في القسمة
٢٧١ ص
(٦٣)
فصل في الدعوى والبينات
٢٧٤ ص
(٦٤)
فصل في الشهادات
٢٧٩ ص
(٦٥)
فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب العتق
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الولاء
٢٩٣ ص
(٦٨)
فصل في التدبير
٢٩٥ ص
(٦٩)
فصل في الكتابة
٢٩٨ ص
(٧٠)
فصل في أمهات الأولاد
٣٠٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩ - فصل في الأضحية

تتمة: أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة لأنها أقرب إلى التوكل ثم من صناعة لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين ثم من تجارة، لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها. ويحرم ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج، والسم كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) *. قال الزركشي: في شرح التنبيه: ويحرم أكل الشواء المكمور وهو ما يكفأ عليه غطاء بعد استوائه لاضراره بالبدن. ويسن ترك التبسط في الطعام المباح فإنه ليس من أخلاق السلف، هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقرى الضعيف وأوقات التوسعة على العيال كيوم عاشوراء ويومي العيد ولم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل لطيب خاطر الضعيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه، وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة، مذاهب حكاها الماوردي: منعها وقهرها لئلا تطغى، والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها. قال: والأشبه التوسط بين الامرين لأن في إعطائها الكل سلاطة عليه وفي منعها بلادة. ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وأن يحمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه (ص) كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
فصل: في الأضحية مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها. وهو الضحى وهي بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى * (فصل لربك وانحر) * فإن أشهر الأقوال: أن المراد بالصلاة، صلاة العيد وبالنحر الضحايا، وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي (ص) قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا (والأضحية) بمعنى التضحية كما في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه لأن الأضحية اسم لما يضحى به. (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. وكذا المبعض، إذا ملك مالا ببعضه الحر قاله في الكفاية.
قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع صدقة وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة فصله، كما في صدقة التطوع وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتهما كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك وأما المكاتب فهي منه تبرع فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته.
تنبيه: شمل كلام المصنف أهل البوادي والحضر والسفر والحاج وغيره: لأنه (ص)
(٢٣٩)