مائة وثلاثين اسما. ونمر بفتح النون وكسر الميم وهو حيوان معروف أخبث من الأسد. سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال: تنمر فلان أي تنكر وتغير. لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبان معجبا بنفسه إذا شبع نام ثلاثة أيام ورائحة فيه طيبة وذئب بالهمز وعدمه حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة، ومن طبعه أنه لا يعود إلى فريسة شبع منها وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظة حتى تكتفي العين النائمة من النوم ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحرس باليقظى ويستريح بالنائمة.
ودب بضم الدال المهملة. وقيل: وكنيته أبو العباس: والفيل المذكور في القرآن كنيته ذلك، واسمه محمود وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب. ولولا ذلك لتكلم ويخاف من الهرة خوفا شديدا وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم. ويعمر أي يعيش كثيرا والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة.
وقرد وهو حيوان ذكي سريع الفهم يشبه الانسان في غالب حالاته. فإنه يضحك ويضرب ويتناول الشئ بيده ويأنس بالناس. ومن ذوي الناب: الكلب والخنزير والفهد وابن آوى بالمد بعد الهمزة وهو فوق الثعلب ودون الكلب، طويل المخالب فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب. وسمي بذلك لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه. ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش والهرة ولو وحشية. (ويحرم من الطيور) كل (ما له مخلب قوي) بكسر الميم وإسكان المعجمة وهو للطير كالظفر للانسان (يجرح به) كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب وجميع جوارح الطير كما قاله في الروضة: ومما ورد فيه النص بالحل الانعام وهي الإبل والبقر والغنم، وإن اختلفت أنواعها لقوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * والخيل ولا واحد له من لفظه. كقوم لخبر الصحيحين عن جابر: نهى رسول الله (ص) يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص) فأكلناه ونحن بالمدينة وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال: الإمام أحمد وغيره منكر. وقال أبو داود: منسوخ. وبقر وحش وهو أشبه شئ بالمعز الأهلية، وحمار وحش لأنهما من الطيبات ولما في الصحيحين أنه (ص) قال في الثاني: كلوا من لحمه وأكل منه وقيس به الأول. وظبي وظبية بالاجماع. وضبع لأنه (ص) قال: يحل أكله ولان نابه ضعيف لا يتقوى به وهو من أحمق الحيوان. لأنه يتناوم حتى يصاد وهو اسم للأنثى قال الدميري ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكرا وسنة أنثى ويقال للذكر ضبعان وضب لأنه أكل على مائدته (ص) بحضرته. ولم يأكل منه فقيل له أحرام هو قال: لا. ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان.
وأرنب وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين قصير عكس الزرافة لأنه: بعث بوركها إلى النبي (ص) فقبله وأكل منه. رواه البخاري وثعلب لأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه وكنيته: أبو الحصين والأنثى ثعلبة وكنيتها أم هويل ويربوع لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف وفنك بفتح الفاء والنون لأن العرب تستطيبه. وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته وسمور بفتح المهملة وضم الميم المشددة. وسنجاب لأن العرب تستطيب ذلك. وهما نوعان: من ثعالب الترك وقنفذ بالذال المعجمة. والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها.
والدلدل وهو دويبة قدر السخلة ذات شوك طويل يشبه السهام وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه. والحواصل ويقال له حوصل: وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو، ويحرم كل ما ندب قتله لايذائه كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة والبرغوث والزنبور بضم الزاي والبق، وإنما ندب قتلها لايذائها. كما مر إذ لا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره. ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان،
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
(١)
فصل في الشفعة
٢ ص
(٢)
فصل في القراض
٧ ص
(٣)
فصل في المساقاة
١١ ص
(٤)
فصل في الإجارة
١٤ ص
(٥)
فصل في الجعالة
٢٠ ص
(٦)
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
٢٢ ص
(٧)
فصل في إحياء الموات
٢٣ ص
(٨)
فصل في الوقف
٢٦ ص
(٩)
فصل في الهبة
٣١ ص
(١٠)
فصل في اللقطة
٣٥ ص
(١١)
فصل في أقسام اللقطة
٣٩ ص
(١٢)
فصل في اللقيط
٤١ ص
(١٣)
فصل في الوديعة
٤٢ ص
(١٤)
كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا
٤٦ ص
(١٥)
فصل في الوصية الشاملة للايصاء
٥٦ ص
(١٦)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٧)
فصل في أركان النكاح
٧١ ص
(١٨)
فصل في بيان الأولياء
٧٤ ص
(١٩)
فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
٧٩ ص
(٢٠)
فصل في الصداق
٨٤ ص
(٢١)
فصل في القسم والنشوز
٩١ ص
(٢٢)
فصل في الخلع
٩٦ ص
(٢٣)
فصل في الطلاق
٩٩ ص
(٢٤)
فصل في الطلاق السني وغيره
١٠٢ ص
(٢٥)
فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق
١٠٥ ص
(٢٦)
فصل في الرجعة
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
١١٠ ص
(٢٨)
فصل في الايلاء
١١٢ ص
(٢٩)
فصل في الظهار
١١٦ ص
(٣٠)
فصل في اللعان
١٢٠ ص
(٣١)
فصل في العدد
١٢٥ ص
(٣٢)
فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ
١٣٠ ص
(٣٣)
فصل في الاستبراء
١٣٣ ص
(٣٤)
فصل في الرضاع
١٣٦ ص
(٣٥)
فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
١٣٩ ص
(٣٦)
فصل في النفقة
١٤٢ ص
(٣٧)
فصل في الحضانة
١٤٨ ص
(٣٨)
كتاب الجنايات
١٥٢ ص
(٣٩)
فصل في الدية
١٦٠ ص
(٤٠)
فصل في القسامة
١٧٢ ص
(٤١)
كتاب الحدود
١٧٧ ص
(٤٢)
فصل في حد القدف
١٨٣ ص
(٤٣)
فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره
١٨٦ ص
(٤٤)
فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع
١٨٩ ص
(٤٥)
فصل في قاطع الطريق
١٩٦ ص
(٤٦)
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
١٩٩ ص
(٤٧)
فصل في قتال البغاة
٢٠٢ ص
(٤٨)
فصل في الردة
٢٠٥ ص
(٤٩)
فصل في تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
كتاب أحكام الجهاد
٢١٠ ص
(٥١)
فصل في قسم الغنيمة
٢١٦ ص
(٥٢)
فصل في قسم الفئ
٢٢٠ ص
(٥٣)
فصل في الجزية
٢٢٢ ص
(٥٤)
كتاب الصيد والذبائح
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل في الأطعمة
٢٣٣ ص
(٥٦)
فصل في الأضحية
٢٣٩ ص
(٥٧)
فصل في العقيقة
٢٤٤ ص
(٥٨)
كتاب السبق والرمي
٢٤٦ ص
(٥٩)
كتاب الايمان والنذور
٢٥٠ ص
(٦٠)
فصل في النذور
٢٥٦ ص
(٦١)
كتاب الأقضية والشهادات
٢٦٠ ص
(٦٢)
فصل في القسمة
٢٧١ ص
(٦٣)
فصل في الدعوى والبينات
٢٧٤ ص
(٦٤)
فصل في الشهادات
٢٧٩ ص
(٦٥)
فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب العتق
٢٨٨ ص
(٦٧)
فصل في الولاء
٢٩٣ ص
(٦٨)
فصل في التدبير
٢٩٥ ص
(٦٩)
فصل في الكتابة
٢٩٨ ص
(٧٠)
فصل في أمهات الأولاد
٣٠٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥ - فصل في الأطعمة
(٢٣٥)