فتح الوهاب
(١)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٢)
فصل في بيان الفروض وذويها
٥ ص
(٣)
فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق
٧ ص
(٤)
فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الأبن انفرادا واجتماعا
٩ ص
(٥)
فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة
٩ ص
(٦)
فصل في إرث الحواشي
١٠ ص
(٧)
فصل في الإرث بالولاء
١١ ص
(٨)
فصل في بيان ميراث الجد والإخوة
١٢ ص
(٩)
فصل في موانع الإرث وما يذكر معها
١٤ ص
(١٠)
فصل في أصول المسائل وبيان ما يعول منها
١٦ ص
(١١)
كتاب الوصية
٢١ ص
(١٢)
فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة
٢٤ ص
(١٣)
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به المقتضي كل مهما الحجر في التبرع الزائد على الثلث
٢٦ ص
(١٤)
فصل في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
٣٠ ص
(١٦)
فصل في الرجوع عن الوصية
٣١ ص
(١٧)
فصل في الإيصاء
٣٢ ص
(١٨)
كتاب الوديعة
٣٥ ص
(١٩)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٩ ص
(٢٠)
فصل في الغنيمة وما يتبعها
٤٢ ص
(٢١)
كتاب قسم الزكاة مع بيان حكم صدقة التطوع
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
٤٧ ص
(٢٣)
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما
٤٩ ص
(٢٤)
فصل في صدقة التطوع
٥١ ص
(٢٥)
كتاب النكاح
٥٣ ص
(٢٦)
فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب بالنكاح من جهة المخطوبة
٥٦ ص
(٢٧)
فصل في أركان النكاح وغيرها
٥٨ ص
(٢٨)
فصل في عاقد النكاح وما يذكر معه
٦٠ ص
(٢٩)
فصل في موانع ولاية النكاح
٦٣ ص
(٣٠)
فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والوالي فلهما إسقاطهما
٦٦ ص
(٣١)
فصل في تزويج المحجور عليه
٦٨ ص
(٣٢)
باب ما يحرم من النكاح
٧٠ ص
(٣٣)
فصل فيما يمنع النكاح من الرق
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه
٧٦ ص
(٣٥)
باب نكاح المشرك
٧٨ ص
(٣٦)
فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه
٨٠ ص
(٣٧)
فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر
٨٣ ص
(٣٨)
باب الخيار
٨٣ ص
(٣٩)
فصل في الإعفاف
٨٧ ص
(٤٠)
فصل في نكاح الرقيق
٨٩ ص
(٤١)
كتاب الصداق
٩٢ ص
(٤٢)
فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه
٩٤ ص
(٤٣)
فصل في التفويض مع ما يذكر معه
٩٦ ص
(٤٤)
فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما
٩٩ ص
(٤٥)
فصل في المتعة
١٠٢ ص
(٤٦)
فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى
١٠٣ ص
(٤٧)
فصل في الوليمة
١٠٤ ص
(٤٨)
كتاب القسم
١٠٧ ص
(٤٩)
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين وهو إما من أحدهما أو منهما
١١٠ ص
(٥٠)
كتاب الخلع
١١٢ ص
(٥١)
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض
١١٩ ص
(٥٢)
فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
١٢٣ ص
(٥٣)
كتاب الطلاق
١٢٤ ص
(٥٤)
فصل في تفويض الطلاق للزوجة
١٢٩ ص
(٥٥)
فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه
١٣٠ ص
(٥٦)
فصل في الاستثناء
١٣٣ ص
(٥٧)
فصل في الشك في الطلاق
١٣٤ ص
(٥٨)
فصل في بيان الطلاق السني وغيره
١٣٨ ص
(٥٩)
فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه
١٤٠ ص
(٦٠)
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
١٤٣ ص
(٦١)
فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها
١٤٧ ص
(٦٢)
فصل في أنواع من تعليق الطلاق
١٤٩ ص
(٦٣)
كتاب الرجعة
١٥١ ص
(٦٤)
كتاب الإيلاء
١٥٥ ص
(٦٥)
فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره
١٥٩ ص
(٦٦)
كتاب الظهار
١٦١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها
١٦٣ ص
(٦٨)
كتاب الكفارة
١٦٥ ص
(٦٩)
كتاب اللعان والقذف
١٧٠ ص
(٧٠)
فصل في قذف الزوج زوجته
١٧٢ ص
(٧١)
فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
١٧٣ ص
(٧٢)
كتاب العدد
١٧٩ ص
(٧٣)
فصل في تداخل عدتي امرأة
١٨٢ ص
(٧٤)
فصل في حكم معاشرة المفارق المعتدة
١٨٤ ص
(٧٥)
فصل في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد
١٨٤ ص
(٧٦)
فصل في سكنى المعتدة
١٨٧ ص
(٧٧)
باب الاستبراء
١٩٠ ص
(٧٨)
كتاب الرضاع
١٩٤ ص
(٧٩)
فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
١٩٦ ص
(٨٠)
فصل في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب النفقات
٢٠٠ ص
(٨٢)
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها
٢٠٤ ص
(٨٣)
فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة
٢٠٦ ص
(٨٤)
فصل في مؤنة القريب
٢٠٩ ص
(٨٥)
فصل في الحضانة
٢١٢ ص
(٨٦)
فصل في مؤنة المملوك وما معها
٢١٦ ص
(٨٧)
كتاب الجناية
٢١٩ ص
(٨٨)
فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها
٢٢١ ص
(٨٩)
فصل في أركان القود في النفس
٢٢٢ ص
(٩٠)
فصل في غير حال المجروح لحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به
٢٢٦ ص
(٩١)
فصل فيم يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه مع ما يأتي
٢٢٩ ص
(٩٣)
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني
٢٣٢ ص
(٩٤)
فصل في مستحق القود ومستوفيه
٢٣٣ ص
(٩٥)
فصل في موجب العمد والعفو
٢٣٦ ص
(٩٦)
كتاب الديات
٢٣٨ ص
(٩٧)
فصل في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه
٢٤٠ ص
(٩٨)
فصل في موجب إبانة الأطراف والترجمة به من زيادتي
٢٤١ ص
(٩٩)
فصل في موجب إزالة المنافع
٢٤٤ ص
(١٠٠)
فرع في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد
٢٤٧ ص
(١٠١)
فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق
٢٤٧ ص
(١٠٢)
باب موجبات الدية غير ما مر منها في البابين قبله والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
٢٤٨ ص
(١٠٣)
فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٢٥١ ص
(١٠٤)
فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمل
٢٥٣ ص
(١٠٥)
فصل في جناية الرقيق
٢٥٥ ص
(١٠٦)
فصل في الغرة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كفارة القتل
٢٥٨ ص
(١٠٨)
باب دعوى الدم
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من الإقرار وشهادة
٢٦٢ ص
(١١٠)
كتاب البغاة
٢٦٥ ص
(١١١)
فصل في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية كالقضاء
٢٦٨ ص
(١١٢)
كتاب الردة
٢٦٩ ص
(١١٣)
كتاب الزنا
٢٧١ ص
(١١٤)
كتاب حد القذف
٢٧٥ ص
(١١٥)
كتاب السرقة
٢٧٧ ص
(١١٦)
فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حفظا لشخص دون آخر
٢٨١ ص
(١١٧)
فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر معهما
٢٨٢ ص
(١١٨)
باب قاطع الطريق
٢٨٤ ص
(١١٩)
فصل في اجتماع عقوبات على واحد
٢٨٥ ص
(١٢٠)
كتاب الأشربة والتعازير
٢٨٧ ص
(١٢١)
فصل في التعزير
٢٨٩ ص
(١٢٢)
كتاب الصيال
٢٩١ ص
(١٢٣)
فصل فيما تتلفه الدواب
٢٩٤ ص
(١٢٤)
كأب الجهاد
٢٩٦ ص
(١٢٥)
فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما يجوز أو يسن فعله بهم
٢٩٩ ص
(١٢٦)
فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب
٣٠٢ ص
(١٢٧)
فصل في الأمان مع الكفار
٣٠٦ ص
(١٢٨)
كتاب الجزية
٣١٠ ص
(١٢٩)
فصل في أحكام الجزية غير ما مر
٣١٤ ص
(١٣٠)
كتاب الهدنة
٣١٨ ص
(١٣١)
كتاب الصيد
٣٢١ ص
(١٣٢)
فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٣٢٥ ص
(١٣٣)
كتاب الأضحية
٣٢٧ ص
(١٣٤)
فصل في العقيقة
٣٣٠ ص
(١٣٥)
كتاب الأطعمة
٣٣٣ ص
(١٣٦)
كتاب المسابقة
٣٣٨ ص
(١٣٧)
كتاب الأيمان
٣٤٣ ص
(١٣٨)
فصل في صفة كفارة اليمين
٣٤٥ ص
(١٣٩)
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي
٣٤٦ ص
(١٤٠)
فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات
٣٤٨ ص
(١٤١)
فصل في مسائل منثورة
٣٥١ ص
(١٤٢)
فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٣ ص
(١٤٣)
كتاب النذر
٣٥٥ ص
(١٤٤)
فصل في نذر الإتيان إلى الحرم بنسك أو غيره مما يأتي
٣٥٩ ص
(١٤٥)
كتاب القضاء
٣٦٢ ص
(١٤٦)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه
٣٦٤ ص
(١٤٧)
فصل في آداب القضاء وغيرها
٣٦٦ ص
(١٤٨)
فصل في التسوية بين الخصمين وما يتبعها
٣٧١ ص
(١٤٩)
باب القضاء على الغائب عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكر معه
٣٧٣ ص
(١٥٠)
فصل في الدعوى بعين غائبة
٣٧٦ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه
٣٧٨ ص
(١٥٢)
باب القسمة
٣٧٩ ص
(١٥٣)
كتاب الشهادات
٣٨٤ ص
(١٥٤)
فصل في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما
٣٨٨ ص
(١٥٥)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٣٩٢ ص
(١٥٦)
فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٣٩٣ ص
(١٥٧)
فصل في رجوع الشهود من شهادتهم
٣٩٥ ص
(١٥٨)
كتاب الدعوى والبينات
٣٩٧ ص
(١٥٩)
فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٠٠ ص
(١٦٠)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٤٠١ ص
(١٦١)
فصل في النكول والترجمة به من زيادتي
٤٠٣ ص
(١٦٢)
فصل في تعارض البينتين
٤٠٥ ص
(١٦٣)
فصل في اختلاف المتداعيين
٤٠٧ ص
(١٦٤)
في القائف وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك
٤٠٩ ص
(١٦٥)
كتاب الإعتاق
٤١١ ص
(١٦٦)
فصل في العتق بالبعضية
٤١٤ ص
(١٦٧)
فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة
٤١٥ ص
(١٦٨)
فصل في الولاء
٤١٨ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير
٤١٩ ص
(١٧٠)
الخاتمة تتعلق بابتداء السلام ورده
٤٢٠ ص
(١٧١)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه
٤٢٢ ص
(١٧٢)
كتاب الكتابة
٤٢٥ ص
(١٧٣)
فصل فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه، وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك
٤٢٨ ص
(١٧٤)
فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ، وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها
٤٣١ ص
(١٧٥)
فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة, وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغيره ذلك
٤٣٣ ص
(١٧٦)
كتاب أمهات الأولاد
٤٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٨١ - كتاب العدد

الماء في أثناء التيمم، فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لان حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن، أو الثانية ففيها تفصيل ذكرته بقولي:
(كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح) زوجا آخر، فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها. وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة، وذكر حكم غير الحرة، فيمن لم تحض من زيادتي. (والمعتبر) في اليأس (يأس كل النساء) بحسب ما يبلغنا خبره لأطوف نساء العالم، ولا يأس عشيرتها فقط وإقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون. (و) عدة (حامل وضعه) أي الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء، أو أشهر لأنهما يدلان على البراءة ظنا. والحمل يدل عليها قطعا، (حتى ثاني توأمين) وتقدم بيانهما في الباب قال تعالى:
* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. فهو مخصص، لقوله تعالى:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *، ولان القصد من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بوضع الحمل. (ولو) كان (ميتا أو مضغة تتصور) لو بقيت بأن أخبر بها قوابل لظهورها عندهن، كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا لظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرهما وذلك لحصول براءة الرحم بذلك بخلاف ما لو شككن في أنها لحم آدمي، وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ولا علم كونها أصل آدمي هذا (إن نسب) الحمل (إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان) فلولا عن حاملا، ونفي الحمل انقضت عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه ظاهر الامكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضع الحمل، (ولو ارتابت) أي شكت وهي (في عدة في) وجود (حمل) لثقل وحركة تجدهما (لم تنكح) آخر (حتى تزول الريبة) فإن نكحت، بالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة، (أو) ارتابت (بعدها) أي بعد العدة (سن صبر) عن النكاح (لتزول) الريبة والتصريح بالسن من زيادتي (فإن نكحت) قبل زوالها (أو ارتابت بعد نكاح) لآخر، (لم يبطل) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق) بعد عقده، وهو أولى من قوله من عقده فيتبين بطلانه. والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر، فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لان الفراش الثاني تأخر فهو أقوى، ولان النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة، ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال، وكالثاني وطئ الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطئ لحق بالواطئ لانقطاع النكاح، والعدة عنه ظاهرا ذكره في الروضة وأصلها، (ولو فارقها) فراقا
(١٨١)