شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٤)
كتاب المعاملات
٥ ص
(٥)
تقسيم الفقه
٥ ص
(٦)
كتاب المتاجر
٥ ص
(٧)
المقصد الأول المقدمات
٧ ص
(٨)
الفَصْلُ الأَوَّل أقسام مطلق المكاسب
٧ ص
(٩)
ما يجب من المتاجر
٧ ص
(١٠)
ما يستحب من المتاجر
٨ ص
(١١)
ما يباح من المتاجر
٨ ص
(١٢)
ما يكره من المتاجر
٩ ص
(١٣)
ما يحرم من المتاجر
١٢ ص
(١٤)
أقسام المحظورات
١٢ ص
(١٥)
بيع النجس
١٢ ص
(١٦)
حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء
١٦ ص
(١٧)
حكم بول الإبل للاستشفاء
١٨ ص
(١٨)
حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط
١٨ ص
(١٩)
بيع آلات اللهو و السلاح و غيرهما
٢١ ص
(٢٠)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٢ ص
(٢١)
بيع العنب ليعمل خمراً و الخشب ليعمل صنماً
٢٢ ص
(٢٢)
بيع ما لا ينتفع به
٢٤ ص
(٢٣)
بيع الترياق
٢٩ ص
(٢٤)
بيع لبن الآدميات
٣٠ ص
(٢٥)
ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً
٣١ ص
(٢٦)
عمل الصور المجسمة
٣١ ص
(٢٧)
الغناء
٣٣ ص
(٢٨)
أجر النائح و النائحة بالباطل
٣٧ ص
(٢٩)
القمار
٤٠ ص
(٣٠)
الغشّ
٤١ ص
(٣١)
التدليس
٤٣ ص
(٣٢)
تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام
٤٤ ص
(٣٣)
إعانة الظلمة في ظلمهم
٤٤ ص
(٣٤)
حفظ كتب الضلال
٤٦ ص
(٣٥)
هجاء المؤمنين و ذمّهم
٤٨ ص
(٣٦)
الغيبة
٤٩ ص
(٣٧)
مستثنيات الغيبة
٤٩ ص
(٣٨)
الكذب
٥٤ ص
(٣٩)
النميمة و الفتنة
٥٥ ص
(٤٠)
حرمة سب المؤمنين
٥٥ ص
(٤١)
مدح مستحق الذم
٥٦ ص
(٤٢)
تعلم السحر و تعليمه
٥٨ ص
(٤٣)
الكهانة
٦٤ ص
(٤٤)
التنجيم
٦٥ ص
(٤٥)
الشعبذة
٦٧ ص
(٤٦)
القيافة
٦٧ ص
(٤٧)
بيع المصحف
٦٨ ص
(٤٨)
السرقة و الخيانة
٧٠ ص
(٤٩)
التطفيف
٧٤ ص
(٥٠)
الرشوة
٧٤ ص
(٥١)
أخذ الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان
٧٥ ص
(٥٢)
الأجرة على الأذان
٧٨ ص
(٥٣)
أخذ الأجرة على القضاء
٧٩ ص
(٥٤)
أحذ الأجرة على عقد النكاح
٨٠ ص
(٥٥)
أخذ الأجرة على الإمامة
٨١ ص
(٥٦)
(خاتمة تشتمل على أحكام)
٨٢ ص
(٥٧)
النَّجَش
٨٦ ص
(٥٨)
الثاني الاحتكار
٨٧ ص
(٥٩)
الثالث دفع المال للتقسيم
٩٢ ص
(٦٠)
الرابع أكل نثار العرس
٩٥ ص
(٦١)
الخامس النيابة عن الإمام و الفقيه
٩٦ ص
(٦٢)
الولاية من الجائر
٩٧ ص
(٦٣)
السادس جوائز الجائر
١٠٠ ص
(٦٤)
الخراج و المقاسمة
١٠٣ ص
(٦٥)
السابع امتزاج الحلال بالحرام
١٠٥ ص
(٦٦)
الثامن عمل الأجير لغير المستأجر
١٠٧ ص
(٦٧)
التاسع أكل المارة و حكمه
١٠٩ ص
(٦٨)
العاشر ثمن الكفن و نحوه
١١٢ ص
(٦٩)
الحادي عشر أخذ الأب من مال الولد
١١٣ ص
(٧٠)
الفَصْل الثانِي آداب التجارة
١١٧ ص
(٧١)
مستحبات التجارة
١١٨ ص
(٧٢)
مكروهات التجارة
١٢٢ ص
(٧٣)
محرمات التجارة
١٢٦ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في عقد البيع
١٣٠ ص
(٧٥)
الفَصْل الأَوَّل - الصيغة
١٣٠ ص
(٧٦)
البيع على المنافع
١٣١ ص
(٧٧)
البيع على ما لا يصحّ تملّكه
١٣٢ ص
(٧٨)
الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٧٩)
المعاطاة
١٣٤ ص
(٨٠)
الفَصْل الثانِي المتعاقدان
١٤٦ ص
(٨١)
عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
١٤٩ ص
(٨٢)
استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه
١٥٣ ص
(٨٣)
إسلام العبد الذمّي
١٥٤ ص
(٨٤)
إسلام أم الولد
١٥٨ ص
(٨٥)
بيع الطفل بإسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه
١٥٩ ص
(٨٦)
بيع الفضولي
١٦٢ ص
(٨٧)
حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
١٦٦ ص
(٨٨)
بيع ملكه و ملك غيره صفقة
١٨٠ ص
(٨٩)
ولاية الأب و الجد و الحاكم في التصرف
١٩١ ص
(٩٠)
أحكام الوصي
١٩٦ ص
(٩١)
الفَصْلُ الثالِث - العوضان
١٩٩ ص
(٩٢)
شرط الطهارة و التملك
١٩٩ ص
(٩٣)
شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
٢٠٢ ص
(٩٤)
بيع المجهول
٢٠٧ ص
(٩٥)
جواز بيع المسك
٢١٧ ص
(٩٦)
بيع المباحات
٢١٨ ص
(٩٧)
بيع أراضي الخراجية
٢١٩ ص
(٩٨)
بيع بيوت مكة
٢٢٨ ص
(٩٩)
بيع الوقف و أحكامه
٢٣٢ ص
(١٠٠)
بيع الرهن و أحكامه
٢٣٩ ص
(١٠١)
فروع
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الأَول بيع الآبق
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الثاني بيع المغصوب
٢٤٦ ص
(١٠٤)
الثالِث بيع ما بُنيَ على المداقة أو المسامحة
٢٤٨ ص
(١٠٥)
الرابع إبهام السلوك
٢٥٢ ص
(١٠٦)
الخامس كون العوض ركناً من العقود المبنية على المداقة
٢٥٣ ص
(١٠٧)
السادس ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة
٢٥٧ ص
(١٠٨)
بيع السمك في الآجام
٢٥٩ ص
(١٠٩)
بيع اللبن في الضرع و حكمه
٢٥٩ ص
(١١٠)
بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها
٢٦١ ص
(١١١)
السابع كفاية رؤية بعض المبيع في صحّة البيع
٢٦٣ ص
(١١٢)
الثامِن ذكر الجنس و الوصف
٢٦٥ ص
(١١٣)
التاسع حكم الإندار للظروف
٢٦٧ ص
(١١٤)
العاشر حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
٢٦٨ ص
(١١٥)
الحادي عشر حكم بيع الصبرة
٢٦٩ ص
(١١٦)
الثاني عشر حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
٢٧٠ ص
(١١٧)
المقصد الثالث أنواع المبيع
٢٧٢ ص
(١١٨)
الفصل الأول الحيوان
٢٧٢ ص
(١١٩)
المطلب الأول الأناسي
٢٧٢ ص
(١٢٠)
المطلب الثاني الأحكام
٢٨٥ ص
(١٢١)
أحكام العيوب
٢٩٦ ص
(١٢٢)
وجوب استبراء الأمة
٣٢٤ ص
(١٢٣)
ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه
٣٣٢ ص
(١٢٤)
بيع الأمَة الحامل
٣٣٧ ص
(١٢٥)
الفَصْلِ الثانِي بيع الثمار
٣٣٨ ص
(١٢٦)
المطلب الأول أحكام أنواعها
٣٣٨ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني الأحكام
٣٤٥ ص
(١٢٨)
المزابنة
٣٥٤ ص
(١٢٩)
(فروع)
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الأول لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف
٣٥٨ ص
(١٣١)
الثاني لا تثبت العرية في غير النخل
٣٥٨ ص
(١٣٢)
الثالث يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق
٣٥٨ ص
(١٣٣)
الرابع إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما
٣٥٨ ص
(١٣٤)
الخامس لو جاء بعقد مبنيّ على المداقة كأن قال مثلًا بعتك هذه الصبرة من الغلة
٣٥٩ ص
(١٣٥)
السادس يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه
٣٦٠ ص
(١٣٦)
السابع يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن
٣٦٢ ص
(١٣٧)
الثامن لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستوراً
٣٦٢ ص
(١٣٨)
الفَصْلِ الثالث في بيع الصرف
٣٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - بيع ما لا ينتفع به

كافر (و إنْ كان الوكيل) بقسميه كافراً (ذميّاً) أو حربياً إذ سلطان الوكيل تابع لسلطان موكّله الموقوف على الملك و عدم الحجر (و ليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره) أو سفينته أو دابّته مثلًا بغير شرط (من بيع الخمر) و نحوها من المحرمات المحللة في مذهبه مما لا يقدح في شرائط الذمّة في الدار أو وضعها (فيها) أو في سفينته أو على دابته (سراً) لا جهراً، و لا بأس على المسلم إذا خلى عن النية و العلّية (و لو أجّره لذلك) مصرحاً أو ناوياً (حَرُم) و إن لم يشترطه (و لو استأجر دابته) أو سفينته أو غيرها (لحمل الخمر) أو سائر المحرمات و النجاسات (جاز إن كان للتخليل أو الإراقة) أو نحوهما من الوجوه المحللة و لم ينضم إليها جهة محرمة (و إلّا حرم و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) كالدرع و البيضة و لو على أعداء الدين ما لم يكن حين الحرب باعثاً على جرأتهم على قتال المسلمين و أمّا ما كان باعثاً على جرأتهم و قوة شوكتهم و استضعاف المسلمين و مقاتلتهم فإنّه حرام و لو تعلق بالمطعوم و المشروب و غيرها.

بيع ما لا ينتفع به

(الثالث: بيع) بل مطلق المعاملة على (ما لا ينتفع به) نفعاً معتبراً عادة و شرعاً و حيث أُريدَ ما يعمّ الشرعي أغنى عن كثير من القسمين الأولَين فلو فقد المنفعة الغالبة الظاهرة لحرمته أو لخسته فلا ملك و لا تمليك لا مجاناً و لا بعِوَض و فاقدها لقلته قد يصادف الملك مع امتناع التمليك مطلقاً أو مع التعويض خاصة كل ذلك لما فهم من الأخبار و كلام الأصحاب بل ظاهر الكتاب من إنَّ جميع المعاملات عباداتها و غيرها إنما شرّعت لمصالح الناس و فوائدهم الدّنيوية و الأخروية مما تسمى مصلحة و فائدة عرفاً على إنّ الشك في دليل الصحة قاضٍ