شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٤)
كتاب المعاملات
٥ ص
(٥)
تقسيم الفقه
٥ ص
(٦)
كتاب المتاجر
٥ ص
(٧)
المقصد الأول المقدمات
٧ ص
(٨)
الفَصْلُ الأَوَّل أقسام مطلق المكاسب
٧ ص
(٩)
ما يجب من المتاجر
٧ ص
(١٠)
ما يستحب من المتاجر
٨ ص
(١١)
ما يباح من المتاجر
٨ ص
(١٢)
ما يكره من المتاجر
٩ ص
(١٣)
ما يحرم من المتاجر
١٢ ص
(١٤)
أقسام المحظورات
١٢ ص
(١٥)
بيع النجس
١٢ ص
(١٦)
حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء
١٦ ص
(١٧)
حكم بول الإبل للاستشفاء
١٨ ص
(١٨)
حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط
١٨ ص
(١٩)
بيع آلات اللهو و السلاح و غيرهما
٢١ ص
(٢٠)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٢ ص
(٢١)
بيع العنب ليعمل خمراً و الخشب ليعمل صنماً
٢٢ ص
(٢٢)
بيع ما لا ينتفع به
٢٤ ص
(٢٣)
بيع الترياق
٢٩ ص
(٢٤)
بيع لبن الآدميات
٣٠ ص
(٢٥)
ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً
٣١ ص
(٢٦)
عمل الصور المجسمة
٣١ ص
(٢٧)
الغناء
٣٣ ص
(٢٨)
أجر النائح و النائحة بالباطل
٣٧ ص
(٢٩)
القمار
٤٠ ص
(٣٠)
الغشّ
٤١ ص
(٣١)
التدليس
٤٣ ص
(٣٢)
تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام
٤٤ ص
(٣٣)
إعانة الظلمة في ظلمهم
٤٤ ص
(٣٤)
حفظ كتب الضلال
٤٦ ص
(٣٥)
هجاء المؤمنين و ذمّهم
٤٨ ص
(٣٦)
الغيبة
٤٩ ص
(٣٧)
مستثنيات الغيبة
٤٩ ص
(٣٨)
الكذب
٥٤ ص
(٣٩)
النميمة و الفتنة
٥٥ ص
(٤٠)
حرمة سب المؤمنين
٥٥ ص
(٤١)
مدح مستحق الذم
٥٦ ص
(٤٢)
تعلم السحر و تعليمه
٥٨ ص
(٤٣)
الكهانة
٦٤ ص
(٤٤)
التنجيم
٦٥ ص
(٤٥)
الشعبذة
٦٧ ص
(٤٦)
القيافة
٦٧ ص
(٤٧)
بيع المصحف
٦٨ ص
(٤٨)
السرقة و الخيانة
٧٠ ص
(٤٩)
التطفيف
٧٤ ص
(٥٠)
الرشوة
٧٤ ص
(٥١)
أخذ الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان
٧٥ ص
(٥٢)
الأجرة على الأذان
٧٨ ص
(٥٣)
أخذ الأجرة على القضاء
٧٩ ص
(٥٤)
أحذ الأجرة على عقد النكاح
٨٠ ص
(٥٥)
أخذ الأجرة على الإمامة
٨١ ص
(٥٦)
(خاتمة تشتمل على أحكام)
٨٢ ص
(٥٧)
النَّجَش
٨٦ ص
(٥٨)
الثاني الاحتكار
٨٧ ص
(٥٩)
الثالث دفع المال للتقسيم
٩٢ ص
(٦٠)
الرابع أكل نثار العرس
٩٥ ص
(٦١)
الخامس النيابة عن الإمام و الفقيه
٩٦ ص
(٦٢)
الولاية من الجائر
٩٧ ص
(٦٣)
السادس جوائز الجائر
١٠٠ ص
(٦٤)
الخراج و المقاسمة
١٠٣ ص
(٦٥)
السابع امتزاج الحلال بالحرام
١٠٥ ص
(٦٦)
الثامن عمل الأجير لغير المستأجر
١٠٧ ص
(٦٧)
التاسع أكل المارة و حكمه
١٠٩ ص
(٦٨)
العاشر ثمن الكفن و نحوه
١١٢ ص
(٦٩)
الحادي عشر أخذ الأب من مال الولد
١١٣ ص
(٧٠)
الفَصْل الثانِي آداب التجارة
١١٧ ص
(٧١)
مستحبات التجارة
١١٨ ص
(٧٢)
مكروهات التجارة
١٢٢ ص
(٧٣)
محرمات التجارة
١٢٦ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في عقد البيع
١٣٠ ص
(٧٥)
الفَصْل الأَوَّل - الصيغة
١٣٠ ص
(٧٦)
البيع على المنافع
١٣١ ص
(٧٧)
البيع على ما لا يصحّ تملّكه
١٣٢ ص
(٧٨)
الإيجاب و القبول
١٣٣ ص
(٧٩)
المعاطاة
١٣٤ ص
(٨٠)
الفَصْل الثانِي المتعاقدان
١٤٦ ص
(٨١)
عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
١٤٩ ص
(٨٢)
استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه
١٥٣ ص
(٨٣)
إسلام العبد الذمّي
١٥٤ ص
(٨٤)
إسلام أم الولد
١٥٨ ص
(٨٥)
بيع الطفل بإسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه
١٥٩ ص
(٨٦)
بيع الفضولي
١٦٢ ص
(٨٧)
حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
١٦٦ ص
(٨٨)
بيع ملكه و ملك غيره صفقة
١٨٠ ص
(٨٩)
ولاية الأب و الجد و الحاكم في التصرف
١٩١ ص
(٩٠)
أحكام الوصي
١٩٦ ص
(٩١)
الفَصْلُ الثالِث - العوضان
١٩٩ ص
(٩٢)
شرط الطهارة و التملك
١٩٩ ص
(٩٣)
شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
٢٠٢ ص
(٩٤)
بيع المجهول
٢٠٧ ص
(٩٥)
جواز بيع المسك
٢١٧ ص
(٩٦)
بيع المباحات
٢١٨ ص
(٩٧)
بيع أراضي الخراجية
٢١٩ ص
(٩٨)
بيع بيوت مكة
٢٢٨ ص
(٩٩)
بيع الوقف و أحكامه
٢٣٢ ص
(١٠٠)
بيع الرهن و أحكامه
٢٣٩ ص
(١٠١)
فروع
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الأَول بيع الآبق
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الثاني بيع المغصوب
٢٤٦ ص
(١٠٤)
الثالِث بيع ما بُنيَ على المداقة أو المسامحة
٢٤٨ ص
(١٠٥)
الرابع إبهام السلوك
٢٥٢ ص
(١٠٦)
الخامس كون العوض ركناً من العقود المبنية على المداقة
٢٥٣ ص
(١٠٧)
السادس ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة
٢٥٧ ص
(١٠٨)
بيع السمك في الآجام
٢٥٩ ص
(١٠٩)
بيع اللبن في الضرع و حكمه
٢٥٩ ص
(١١٠)
بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها
٢٦١ ص
(١١١)
السابع كفاية رؤية بعض المبيع في صحّة البيع
٢٦٣ ص
(١١٢)
الثامِن ذكر الجنس و الوصف
٢٦٥ ص
(١١٣)
التاسع حكم الإندار للظروف
٢٦٧ ص
(١١٤)
العاشر حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل
٢٦٨ ص
(١١٥)
الحادي عشر حكم بيع الصبرة
٢٦٩ ص
(١١٦)
الثاني عشر حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
٢٧٠ ص
(١١٧)
المقصد الثالث أنواع المبيع
٢٧٢ ص
(١١٨)
الفصل الأول الحيوان
٢٧٢ ص
(١١٩)
المطلب الأول الأناسي
٢٧٢ ص
(١٢٠)
المطلب الثاني الأحكام
٢٨٥ ص
(١٢١)
أحكام العيوب
٢٩٦ ص
(١٢٢)
وجوب استبراء الأمة
٣٢٤ ص
(١٢٣)
ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه
٣٣٢ ص
(١٢٤)
بيع الأمَة الحامل
٣٣٧ ص
(١٢٥)
الفَصْلِ الثانِي بيع الثمار
٣٣٨ ص
(١٢٦)
المطلب الأول أحكام أنواعها
٣٣٨ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني الأحكام
٣٤٥ ص
(١٢٨)
المزابنة
٣٥٤ ص
(١٢٩)
(فروع)
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الأول لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف
٣٥٨ ص
(١٣١)
الثاني لا تثبت العرية في غير النخل
٣٥٨ ص
(١٣٢)
الثالث يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق
٣٥٨ ص
(١٣٣)
الرابع إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما
٣٥٨ ص
(١٣٤)
الخامس لو جاء بعقد مبنيّ على المداقة كأن قال مثلًا بعتك هذه الصبرة من الغلة
٣٥٩ ص
(١٣٥)
السادس يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه
٣٦٠ ص
(١٣٦)
السابع يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن
٣٦٢ ص
(١٣٧)
الثامن لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستوراً
٣٦٢ ص
(١٣٨)
الفَصْلِ الثالث في بيع الصرف
٣٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٨ - الثامن عمل الأجير لغير المستأجر

على إن حلول كلّ شيء بالنسبة إلى حاله مع إن القرينة القاطعة شاهدة على إرادة التوسعة فلا فرق بين أن يعين له وقتا غير ما عيّن للأول أو يطلق فيقيد بغير ذلك الوقت، و دعوى فهم الفوريّة أو المباشرة عند الإطلاق في خصوص العبادات أو مطلقاً في محل المنع و القياس على أوامر الشرع في العبادات مردود بظهور الفرق فإن الظاهر من حال من أراد العبودية و الانقياد و الخضوع و التذلل إرادة المباشرة و من كان غرضه مجرد إيجاد الفعل كما هو الظاهر من المعاملات ظاهره خلاف ذلك، و ربما كان في العبادات أظهر لأن الغرض فراغ ذمّة المنوب عنه أو مجرد وصول ثواب الفعل إليه. نعم لو قامت قرينة على تعيين الوقت أو الفاعل بُني عليها و في صورة العمل بالمطلق في محلّ الخاص يجيء مسألة الضدّ الخاص و تزيد عليه ببعض الخواص. و جعلها من مسألة حمل المطلق على المقيّد لا يخلو من بعد و على تقدير المباشرة و التوقيت و كون الأجير خاصاً أو تماثل العملين أو دخول أحدهما في الآخر إن أجاز المستأجر الإجارة الثانية استحق الأجرة المسماة و أعطى الأجير أجرته و إن لم يجزها و لم تكن إجارة أو كانت مطلقة و قد استوفى الثاني تمام المدة تخير بين الرجوع على الأجير أو المستوفي بأجرة المثل للعمل المستوفي أو الفائت و لو كان الأجير حُرّاً على أقرب الوجهين و بين الفسخ و مع الرجوع على المستوفي بأُجرة الفائت يرجع على الأجير بالتفاوت حيث يكون مغروراً من قبله و لو رجع على الأجير بأجرة المستوفى رجع على المستوفي مع عدم غروره بالتفاوت و لو فسخ و أجاز الأجير الثانية بعده و قلنا بصحّة هذا النوع من الفضولي صحّت الثانية و لزم المسمى للأجير