روضة الطالبين
(١)
كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة
٣ ص
(٢)
الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه
٣ ص
(٣)
فصل: من المحجور عليه الرقيق
٥ ص
(٤)
فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت
٨ ص
(٥)
الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط
١١ ص
(٦)
الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به
١١ ص
(٧)
الشرط الثاني: عدم تكذيبه
١٤ ص
(٨)
الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين
١٥ ص
(٩)
الركن الثالث: المقر به
١٦ ص
(١٠)
فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون
١٧ ص
(١١)
فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
١٨ ص
(١٢)
الركن الرابع: الصيغة
٢٠ ص
(١٣)
فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب
٢٢ ص
(١٤)
الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل
٢٥ ص
(١٥)
ألفاظ الباب سبعة أضرب
٢٥ ص
(١٦)
الضرب الأول: شئ
٢٥ ص
(١٧)
فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق
٢٧ ص
(١٨)
الضرب الثاني: مال
٢٨ ص
(١٩)
الضرب الثالث: كذا
٣٠ ص
(٢٠)
الضرب الرابع: درهم
٣٢ ص
(٢١)
فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة
٣٣ ص
(٢٢)
الضرب الخامس: الظرف
٣٥ ص
(٢٣)
الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما
٣٩ ص
(٢٤)
الضرب السابع: التكرار
٤٠ ص
(٢٥)
فصل: في مسائل منثورة
٤٢ ص
(٢٦)
فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف
٤٤ ص
(٢٧)
الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره
٤٦ ص
(٢٨)
فصل: في الاستثناء
٥٣ ص
(٢٩)
فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات
٥٣ ص
(٣٠)
فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني
٥٤ ص
(٣١)
فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح
٥٥ ص
(٣٢)
فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس
٥٦ ص
(٣٣)
فرع: الاستثناء من المعين صحيح
٥٦ ص
(٣٤)
فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا
٥٧ ص
(٣٥)
الباب الرابع: في الاقرار بالنسب
٦١ ص
(٣٦)
القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور
٦١ ص
(٣٧)
الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا
٦١ ص
(٣٨)
الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه
٦١ ص
(٣٩)
الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق
٦١ ص
(٤٠)
القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره
٦٥ ص
(٤١)
يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر
٦٦ ص
(٤٢)
إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا
٦٦ ص
(٤٣)
الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به
٦٦ ص
(٤٤)
فرع: في الميراث
٦٨ ص
(٤٥)
فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب
٦٩ ص
(٤٦)
كتاب العارية الباب الأول: في أركانها
٧٠ ص
(٤٧)
الركن الأول: المعير
٧١ ص
(٤٨)
الركن الثاني: المستعير
٧٢ ص
(٤٩)
الركن الثالث: المستعار، وله شرطان
٧٢ ص
(٥٠)
الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه
٧٢ ص
(٥١)
الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة
٧٣ ص
(٥٢)
فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة
٧٣ ص
(٥٣)
فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم
٧٤ ص
(٥٤)
الركن الرابع: الصيغة
٧٥ ص
(٥٥)
الباب الثاني: في أحكامها
٧٦ ص
(٥٦)
الحكم الأول: الضمان
٧٦ ص
(٥٧)
فرع: مؤنة الرد على المستعير
٧٨ ص
(٥٨)
الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير
٨٠ ص
(٥٩)
الحكم الثالث: الجواز
٨٢ ص
(٦٠)
فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة
٨٣ ص
(٦١)
فصل: في الاختلاف
٨٨ ص
(٦٢)
كتاب الغصب
٩٢ ص
(٦٣)
الباب الأول: في الضمان
٩٤ ص
(٦٤)
الطرف الأول: في الموجب للضمان
٩٤ ص
(٦٥)
فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان
٩٧ ص
(٦٦)
فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى
٩٩ ص
(٦٧)
الطرف الثاني: في المضمون
١٠٢ ص
(٦٨)
فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟
١٠٥ ص
(٦٩)
فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي
١٠٦ ص
(٧٠)
فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ
١٠٦ ص
(٧١)
الطرف الثالث: في قدر الواجب
١٠٧ ص
(٧٢)
فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة
١١٠ ص
(٧٣)
فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟
١١١ ص
(٧٤)
فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان
١١١ ص
(٧٥)
فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما
١١٤ ص
(٧٦)
فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل
١١٥ ص
(٧٧)
فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه
١١٥ ص
(٧٨)
فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة
١١٦ ص
(٧٩)
فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل
١١٨ ص
(٨٠)
الطرف الرابع: في الاختلاف
١١٨ ص
(٨١)
الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب
١٢١ ص
(٨٢)
الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام
١٢١ ص
(٨٣)
القسم الأول: نقص القيمة فقط
١٢١ ص
(٨٤)
القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء
١٢١ ص
(٨٥)
القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها
١٢٣ ص
(٨٦)
فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان
١٢٣ ص
(٨٧)
أحدهما: ما لا سراية له
١٢٣ ص
(٨٨)
الضرب الثاني: ما له سراية
١٢٣ ص
(٨٩)
فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه
١٢٥ ص
(٩٠)
فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها
١٢٩ ص
(٩١)
فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟
١٣٢ ص
(٩٢)
الطرف الثاني: في الزيادة
١٣٤ ص
(٩٣)
فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب
١٣٨ ص
(٩٤)
فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا
١٤٠ ص
(٩٥)
فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت
١٤١ ص
(٩٦)
الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب
١٤٦ ص
(٩٧)
فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه
١٤٨ ص
(٩٨)
فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك
١٥٠ ص
(٩٩)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب
١٥٣ ص
(١٠٠)
كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان
١٥٥ ص
(١٠١)
الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط
١٥٥ ص
(١٠٢)
الشرط الأول: أن يكون عقارا
١٥٥ ص
(١٠٣)
الشرط الثاني: كون العقار ثابتا
١٥٧ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: كونه منقسما
١٥٧ ص
(١٠٥)
الركن الثاني: الآخذ
١٥٨ ص
(١٠٦)
فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم
١٥٩ ص
(١٠٧)
الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود
١٦٠ ص
(١٠٨)
القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ
١٦٠ ص
(١٠٩)
القيد الثاني: كونه لازما
١٦٠ ص
(١١٠)
القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة
١٦٣ ص
(١١١)
الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف
١٦٨ ص
(١١٢)
الطرف الأول: فيما يحصل به الملك
١٦٨ ص
(١١٣)
الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع
١٧١ ص
(١١٤)
فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة
١٧٨ ص
(١١٥)
فصل في الاختلاف
١٧٩ ص
(١١٦)
الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب
١٨٢ ص
(١١٧)
الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب
١٨٢ ص
(١١٨)
الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم
١٨٤ ص
(١١٩)
الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض
١٨٥ ص
(١٢٠)
فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى
١٨٧ ص
(١٢١)
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع
١٨٨ ص
(١٢٢)
فصل: في مسائل منثورة
١٩٢ ص
(١٢٣)
فصل: في الحيل الدافعة للشفعة
١٩٥ ص
(١٢٤)
كتاب القراض الباب الأول: في أركانه
١٩٧ ص
(١٢٥)
الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط
١٩٧ ص
(١٢٦)
الشرط الأول: أن يكون نقدا
١٩٧ ص
(١٢٧)
الشرط الثاني: أن يكون معلوما
١٩٨ ص
(١٢٨)
الشرط الثلث: أن يكون معينا
١٩٨ ص
(١٢٩)
الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
١٩٩ ص
(١٣٠)
الركن الثاني: العمل، وله شروط
٢٠٠ ص
(١٣١)
الشرط الأول: أن يكون تجاره
٢٠٠ ص
(١٣٢)
الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين
٢٠١ ص
(١٣٣)
الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت
٢٠٢ ص
(١٣٤)
الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط
٢٠٢ ص
(١٣٥)
الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين
٢٠٢ ص
(١٣٦)
الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما
٢٠٣ ص
(١٣٧)
الشرط الثالث: أن يكون معلوما
٢٠٣ ص
(١٣٨)
الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير
٢٠٤ ص
(١٣٩)
الركن الرابع: الصيغة
٢٠٤ ص
(١٤٠)
الركن الخامس: العاقدان
٢٠٤ ص
(١٤١)
الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح
٢٠٦ ص
(١٤٢)
فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص
٢١٦ ص
(١٤٣)
الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه
٢١٨ ص
(١٤٤)
الطرف الأول: في فسخه
٢١٨ ص
(١٤٥)
الطرف الثاني: في الاختلاف
٢٢١ ص
(١٤٦)
فصل: في مسائل منثورة
٢٢٣ ص
(١٤٧)
كتاب المساقاة
٢٢٦ ص
(١٤٨)
الباب الأول: في أركانها
٢٢٧ ص
(١٤٩)
الركن الأول: العاقدان
٢٢٧ ص
(١٥٠)
الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط
٢٢٧ ص
(١٥١)
الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا
٢٢٧ ص
(١٥٢)
الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية
٢٢٨ ص
(١٥٣)
الشرط الثالث: أن تكون معينة
٢٢٨ ص
(١٥٤)
الركن الثالث: الثمار
٢٢٨ ص
(١٥٥)
الركن الرابع: العمل
٢٣١ ص
(١٥٦)
الركن الخامس: الصيغة
٢٣٣ ص
(١٥٧)
الباب الثاني: في أحكام المساقاة
٢٣٤ ص
(١٥٨)
الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل
٢٣٤ ص
(١٥٩)
الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة
٢٣٦ ص
(١٦٠)
فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة
٢٣٨ ص
(١٦١)
فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى
٢٣٩ ص
(١٦٢)
فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض
٢٤٠ ص
(١٦٣)
فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان
٢٤١ ص
(١٦٤)
فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما
٢٤١ ص
(١٦٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٤٢ ص
(١٦٦)
كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها
٢٤٧ ص
(١٦٧)
الركن الأول: العاقدان
٢٤٧ ص
(١٦٨)
الركن الثاني: الصيغة
٢٤٧ ص
(١٦٩)
الركن الثالث: الأجرة
٢٤٨ ص
(١٧٠)
فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع
٢٤٨ ص
(١٧١)
فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة
٢٤٩ ص
(١٧٢)
فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء
٢٥٠ ص
(١٧٣)
فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي
٢٥١ ص
(١٧٤)
الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط
٢٥٢ ص
(١٧٥)
الشرط الأول: أن تكون متقومة
٢٥٢ ص
(١٧٦)
الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا
٢٥٣ ص
(١٧٧)
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
٢٥٤ ص
(١٧٨)
فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة
٢٥٩ ص
(١٧٩)
فصل: العجز الشرعي كالحسي
٢٥٩ ص
(١٨٠)
فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم
٢٥٩ ص
(١٨١)
فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح
٢٦١ ص
(١٨٢)
الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر
٢٦٢ ص
(١٨٣)
فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل
٢٦٣ ص
(١٨٤)
فرع: الاستئجار للقضاء باطل
٢٦٣ ص
(١٨٥)
فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس
٢٦٣ ص
(١٨٦)
الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة
٢٦٣ ص
(١٨٧)
الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة
٢٨٠ ص
(١٨٨)
الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع
٢٨٠ ص
(١٨٩)
النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان
٢٨٠ ص
(١٩٠)
الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها
٢٨٠ ص
(١٩١)
الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟
٢٨١ ص
(١٩٢)
النوع الثاني: العقار
٢٨٢ ص
(١٩٣)
فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة
٢٩٤ ص
(١٩٤)
فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز
٢٩٥ ص
(١٩٥)
الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان
٢٩٦ ص
(١٩٦)
فصل: المستأجر يضمن بالتعدي
٣٠٢ ص
(١٩٧)
الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام
٣٠٨ ص
(١٩٩)
القسم الأول: ما ينقص المنفعة
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار
٣٠٨ ص
(٢٠١)
القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف
٣١٢ ص
(٢٠٣)
فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين
٣١٣ ص
(٢٠٤)
القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء
٣١٧ ص
(٢٠٥)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول
٣٢٣ ص
(٢٠٦)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني
٣٢٧ ص
(٢٠٧)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة
٣٣٤ ص
(٢٠٩)
الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه
٣٣٤ ص
(٢١٠)
فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه
٣٣٥ ص
(٢١١)
الركن الثاني: المتعاقدان
٣٣٥ ص
(٢١٢)
الركن الثالث: العمل
٣٣٦ ص
(٢١٣)
الركن الرابع: الجعل المشروط
٣٣٧ ص
(٢١٤)
فصل: في أحكام الجعالة
٣٣٩ ص
(٢١٥)
فرع: تنفسخ الجعالة بالموت
٣٣٩ ص
(٢١٦)
فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل
٣٣٩ ص
(٢١٧)
فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل
٣٤٠ ص
(٢١٨)
كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان
٣٤٣ ص
(٢١٩)
القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال
٣٤٣ ص
(٢٢٠)
الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا
٣٤٣ ص
(٢٢١)
الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال
٣٤٥ ص
(٢٢٤)
الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء
٣٤٥ ص
(٢٢٦)
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
فرع: في بيان الحريم
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
فرع: المحتطب كالمرعى
٣٤٨ ص
(٢٢٩)
فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه
٣٥١ ص
(٢٣٠)
فصل: في بيان الاحياء
٣٥٣ ص
(٢٣١)
فصل: في الحمى
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
فصل: أغراض الجلوس في المسجد
٣٦٠ ص
(٢٣٤)
فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها
٣٦٢ ص
(٢٣٥)
فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه
٣٦٢ ص
(٢٣٦)
فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض
٣٦٤ ص
(٢٣٨)
الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان
٣٦٤ ص
(٢٣٩)
القسم الأول: المعادن الظاهرة
٣٦٤ ص
(٢٤٠)
القسم الثاني: المعادن الباطنة
٣٦٥ ص
(٢٤١)
الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان
٣٦٧ ص
(٢٤٢)
القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه
٣٦٧ ص
(٢٤٣)
القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس
٣٧١ ص
(٢٤٤)
فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
فصل: في بيع الماء
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان
٣٧٦ ص
(٢٤٧)
الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
الركن الأول: الواقف
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
الركن الثاني: الموقوف
٣٧٧ ص
(٢٥٠)
الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان
٣٨٠ ص
(٢٥١)
القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين
٣٨٠ ص
(٢٥٢)
القسم الثاني: الوقف على غير معين
٣٨٣ ص
(٢٥٣)
فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن
٣٨٤ ص
(٢٥٤)
الركن الرابع: الصيغة
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول
٣٨٨ ص
(٢٥٦)
الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة
٣٨٩ ص
(٢٥٧)
الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين
٣٨٩ ص
(٢٥٨)
الشرط الثاني: التنجيز
٣٩١ ص
(٢٥٩)
الشرط الثالث: الالزام
٣٩٢ ص
(٢٦٠)
الشرط الرابع: بيان المصرف
٣٩٥ ص
(٢٦١)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان
٣٩٧ ص
(٢٦٣)
الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل
٣٩٨ ص
(٢٦٤)
المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون
٤٠٠ ص
(٢٦٦)
المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل
٤٠٠ ص
(٢٦٧)
المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان
٤٠٠ ص
(٢٧١)
المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم
٤٠١ ص
(٢٧٣)
المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي
٤٠١ ص
(٢٧٤)
المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى
٤٠٢ ص
(٢٧٥)
فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق
٤٠٢ ص
(٢٧٦)
فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع
٤٠٣ ص
(٢٧٧)
الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية
٤٠٤ ص
(٢٧٨)
فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك
٤٠٥ ص
(٢٧٩)
فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له
٤٠٦ ص
(٢٨٠)
فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه
٤٠٩ ص
(٢٨١)
فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية
٤٠٩ ص
(٢٨٢)
فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه
٤١١ ص
(٢٨٣)
فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه
٤١١ ص
(٢٨٤)
فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع
٤١٣ ص
(٢٨٥)
فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف
٤١٣ ص
(٢٨٦)
فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه
٤١٥ ص
(٢٨٧)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب
٤٢٠ ص
(٢٨٨)
كتاب الهبة
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
فصل: يشتمل الكتاب على بابين
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة
٤٢٦ ص
(٢٩١)
الركنان الأول والثاني: العاقدان
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
الركن الثالث: الصيغة
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
٤٢٧ ص
(٢٩٥)
فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه
٤٢٨ ص
(٢٩٦)
فصل: في العمرى والرقبى
٤٣١ ص
(٢٩٧)
فرع: لا يجوز تعليق العمرى
٤٣٣ ص
(٢٩٨)
الركن الرابع: الموهوب
٤٣٣ ص
(٢٩٩)
فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال
٤٣٤ ص
(٣٠٠)
فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض
٤٣٦ ص
(٣٠١)
فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
الطرف الأول: في الرجوع
٤٣٨ ص
(٣٠٥)
فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
٤٣٨ ص
(٣٠٦)
فصل: للأب الرجوع في هبته لولده
٤٣٩ ص
(٣٠٧)
فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة
٤٤٠ ص
(٣٠٨)
فرع: فيما يحصل به الرجوع
٤٤٣ ص
(٣٠٩)
فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي
٤٤٤ ص
(٣١٠)
الطرف الثاني: في الثواب
٤٤٤ ص
(٣١١)
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
٤٤٨ ص
(٣١٢)
كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها
٤٥١ ص
(٣١٣)
الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان
٤٥١ ص
(٣١٤)
المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق
٤٥١ ص
(٣١٥)
المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان
٤٥٢ ص
(٣١٦)
الركن الثاني: الملتقط
٤٥٣ ص
(٣١٧)
المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح
٤٥٣ ص
(٣١٨)
المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور
٤٥٤ ص
(٣١٩)
المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب
٤٥٤ ص
(٣٢٠)
فرع: في التقاط المكاتب طرق
٤٥٨ ص
(٣٢١)
فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط
٤٦١ ص
(٣٢٢)
المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان
٤٦١ ص
(٣٢٣)
فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط
٤٦٣ ص
(٣٢٤)
الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة
٤٦٨ ص
(٣٢٥)
الحكم الأول: في الأمانة والضمان
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
الحكم الثاني: التعريف
٤٦٩ ص
(٣٢٧)
الحكم الثالث: التملك
٤٧٥ ص
(٣٢٨)
فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان
٤٧٥ ص
(٣٢٩)
الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها
٤٧٦ ص
(٣٣٠)
فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة
٤٧٧ ص
(٣٣١)
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
٤٧٨ ص
(٣٣٢)
كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه
٤٨٢ ص
(٣٣٣)
الركن الأول: نفس الالتقاط
٤٨٢ ص
(٣٣٤)
الركن الثاني: اللقيط
٤٨٣ ص
(٣٣٥)
الركن الثالث: الملتقط
٤٨٤ ص
(٣٣٦)
فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط
٤٨٥ ص
(٣٣٧)
فصل: في أحكام الالتقاط
٤٨٦ ص
(٣٣٨)
الباب الثاني: في أحكام اللقيط
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
الحكم الأول: الاسلام
٤٩٤ ص
(٣٤٠)
فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات
٤٩٥ ص
(٣٤١)
فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه
٤٩٦ ص
(٣٤٢)
فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ
٤٩٨ ص
(٣٤٣)
الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)
٥٠٣ ص
(٣٤٤)
فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور
٥٠٤ ص
(٣٤٥)
فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد
٥٠٧ ص
(٣٤٦)
الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال
٥٠٧ ص
(٣٤٧)
الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته
٥٠٨ ص
(٣٤٨)
الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة
٥٠٨ ص
(٣٤٩)
الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة
٥١٠ ص
(٣٥٠)
الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل
٥١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥ - الركن الثاني: المتعاقدان

كتاب الجعالة هي أن يقول: من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، ونحو ذلك، فله كذا، وهي عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة.
أحدها: الصيغة الدالة على الاذن في العمل بعوض يلتزمه، فلو رد آبقا أو ضالة بغير إذن مالكها، فلا شئ له، سواء كان الراد معروفا برد الضوال، أم لا.
(٣٣٥)