روضة الطالبين
(١)
كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة
٣ ص
(٢)
الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه
٣ ص
(٣)
فصل: من المحجور عليه الرقيق
٥ ص
(٤)
فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت
٨ ص
(٥)
الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط
١١ ص
(٦)
الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به
١١ ص
(٧)
الشرط الثاني: عدم تكذيبه
١٤ ص
(٨)
الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين
١٥ ص
(٩)
الركن الثالث: المقر به
١٦ ص
(١٠)
فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون
١٧ ص
(١١)
فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
١٨ ص
(١٢)
الركن الرابع: الصيغة
٢٠ ص
(١٣)
فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب
٢٢ ص
(١٤)
الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل
٢٥ ص
(١٥)
ألفاظ الباب سبعة أضرب
٢٥ ص
(١٦)
الضرب الأول: شئ
٢٥ ص
(١٧)
فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق
٢٧ ص
(١٨)
الضرب الثاني: مال
٢٨ ص
(١٩)
الضرب الثالث: كذا
٣٠ ص
(٢٠)
الضرب الرابع: درهم
٣٢ ص
(٢١)
فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة
٣٣ ص
(٢٢)
الضرب الخامس: الظرف
٣٥ ص
(٢٣)
الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما
٣٩ ص
(٢٤)
الضرب السابع: التكرار
٤٠ ص
(٢٥)
فصل: في مسائل منثورة
٤٢ ص
(٢٦)
فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف
٤٤ ص
(٢٧)
الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره
٤٦ ص
(٢٨)
فصل: في الاستثناء
٥٣ ص
(٢٩)
فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات
٥٣ ص
(٣٠)
فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني
٥٤ ص
(٣١)
فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح
٥٥ ص
(٣٢)
فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس
٥٦ ص
(٣٣)
فرع: الاستثناء من المعين صحيح
٥٦ ص
(٣٤)
فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا
٥٧ ص
(٣٥)
الباب الرابع: في الاقرار بالنسب
٦١ ص
(٣٦)
القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور
٦١ ص
(٣٧)
الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا
٦١ ص
(٣٨)
الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه
٦١ ص
(٣٩)
الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق
٦١ ص
(٤٠)
القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره
٦٥ ص
(٤١)
يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر
٦٦ ص
(٤٢)
إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا
٦٦ ص
(٤٣)
الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به
٦٦ ص
(٤٤)
فرع: في الميراث
٦٨ ص
(٤٥)
فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب
٦٩ ص
(٤٦)
كتاب العارية الباب الأول: في أركانها
٧٠ ص
(٤٧)
الركن الأول: المعير
٧١ ص
(٤٨)
الركن الثاني: المستعير
٧٢ ص
(٤٩)
الركن الثالث: المستعار، وله شرطان
٧٢ ص
(٥٠)
الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه
٧٢ ص
(٥١)
الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة
٧٣ ص
(٥٢)
فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة
٧٣ ص
(٥٣)
فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم
٧٤ ص
(٥٤)
الركن الرابع: الصيغة
٧٥ ص
(٥٥)
الباب الثاني: في أحكامها
٧٦ ص
(٥٦)
الحكم الأول: الضمان
٧٦ ص
(٥٧)
فرع: مؤنة الرد على المستعير
٧٨ ص
(٥٨)
الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير
٨٠ ص
(٥٩)
الحكم الثالث: الجواز
٨٢ ص
(٦٠)
فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة
٨٣ ص
(٦١)
فصل: في الاختلاف
٨٨ ص
(٦٢)
كتاب الغصب
٩٢ ص
(٦٣)
الباب الأول: في الضمان
٩٤ ص
(٦٤)
الطرف الأول: في الموجب للضمان
٩٤ ص
(٦٥)
فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان
٩٧ ص
(٦٦)
فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى
٩٩ ص
(٦٧)
الطرف الثاني: في المضمون
١٠٢ ص
(٦٨)
فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟
١٠٥ ص
(٦٩)
فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي
١٠٦ ص
(٧٠)
فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ
١٠٦ ص
(٧١)
الطرف الثالث: في قدر الواجب
١٠٧ ص
(٧٢)
فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة
١١٠ ص
(٧٣)
فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟
١١١ ص
(٧٤)
فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان
١١١ ص
(٧٥)
فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما
١١٤ ص
(٧٦)
فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل
١١٥ ص
(٧٧)
فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه
١١٥ ص
(٧٨)
فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة
١١٦ ص
(٧٩)
فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل
١١٨ ص
(٨٠)
الطرف الرابع: في الاختلاف
١١٨ ص
(٨١)
الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب
١٢١ ص
(٨٢)
الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام
١٢١ ص
(٨٣)
القسم الأول: نقص القيمة فقط
١٢١ ص
(٨٤)
القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء
١٢١ ص
(٨٥)
القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها
١٢٣ ص
(٨٦)
فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان
١٢٣ ص
(٨٧)
أحدهما: ما لا سراية له
١٢٣ ص
(٨٨)
الضرب الثاني: ما له سراية
١٢٣ ص
(٨٩)
فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه
١٢٥ ص
(٩٠)
فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها
١٢٩ ص
(٩١)
فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟
١٣٢ ص
(٩٢)
الطرف الثاني: في الزيادة
١٣٤ ص
(٩٣)
فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب
١٣٨ ص
(٩٤)
فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا
١٤٠ ص
(٩٥)
فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت
١٤١ ص
(٩٦)
الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب
١٤٦ ص
(٩٧)
فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه
١٤٨ ص
(٩٨)
فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك
١٥٠ ص
(٩٩)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب
١٥٣ ص
(١٠٠)
كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان
١٥٥ ص
(١٠١)
الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط
١٥٥ ص
(١٠٢)
الشرط الأول: أن يكون عقارا
١٥٥ ص
(١٠٣)
الشرط الثاني: كون العقار ثابتا
١٥٧ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: كونه منقسما
١٥٧ ص
(١٠٥)
الركن الثاني: الآخذ
١٥٨ ص
(١٠٦)
فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم
١٥٩ ص
(١٠٧)
الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود
١٦٠ ص
(١٠٨)
القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ
١٦٠ ص
(١٠٩)
القيد الثاني: كونه لازما
١٦٠ ص
(١١٠)
القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة
١٦٣ ص
(١١١)
الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف
١٦٨ ص
(١١٢)
الطرف الأول: فيما يحصل به الملك
١٦٨ ص
(١١٣)
الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع
١٧١ ص
(١١٤)
فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة
١٧٨ ص
(١١٥)
فصل في الاختلاف
١٧٩ ص
(١١٦)
الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب
١٨٢ ص
(١١٧)
الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب
١٨٢ ص
(١١٨)
الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم
١٨٤ ص
(١١٩)
الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض
١٨٥ ص
(١٢٠)
فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى
١٨٧ ص
(١٢١)
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع
١٨٨ ص
(١٢٢)
فصل: في مسائل منثورة
١٩٢ ص
(١٢٣)
فصل: في الحيل الدافعة للشفعة
١٩٥ ص
(١٢٤)
كتاب القراض الباب الأول: في أركانه
١٩٧ ص
(١٢٥)
الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط
١٩٧ ص
(١٢٦)
الشرط الأول: أن يكون نقدا
١٩٧ ص
(١٢٧)
الشرط الثاني: أن يكون معلوما
١٩٨ ص
(١٢٨)
الشرط الثلث: أن يكون معينا
١٩٨ ص
(١٢٩)
الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
١٩٩ ص
(١٣٠)
الركن الثاني: العمل، وله شروط
٢٠٠ ص
(١٣١)
الشرط الأول: أن يكون تجاره
٢٠٠ ص
(١٣٢)
الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين
٢٠١ ص
(١٣٣)
الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت
٢٠٢ ص
(١٣٤)
الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط
٢٠٢ ص
(١٣٥)
الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين
٢٠٢ ص
(١٣٦)
الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما
٢٠٣ ص
(١٣٧)
الشرط الثالث: أن يكون معلوما
٢٠٣ ص
(١٣٨)
الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير
٢٠٤ ص
(١٣٩)
الركن الرابع: الصيغة
٢٠٤ ص
(١٤٠)
الركن الخامس: العاقدان
٢٠٤ ص
(١٤١)
الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح
٢٠٦ ص
(١٤٢)
فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص
٢١٦ ص
(١٤٣)
الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه
٢١٨ ص
(١٤٤)
الطرف الأول: في فسخه
٢١٨ ص
(١٤٥)
الطرف الثاني: في الاختلاف
٢٢١ ص
(١٤٦)
فصل: في مسائل منثورة
٢٢٣ ص
(١٤٧)
كتاب المساقاة
٢٢٦ ص
(١٤٨)
الباب الأول: في أركانها
٢٢٧ ص
(١٤٩)
الركن الأول: العاقدان
٢٢٧ ص
(١٥٠)
الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط
٢٢٧ ص
(١٥١)
الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا
٢٢٧ ص
(١٥٢)
الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية
٢٢٨ ص
(١٥٣)
الشرط الثالث: أن تكون معينة
٢٢٨ ص
(١٥٤)
الركن الثالث: الثمار
٢٢٨ ص
(١٥٥)
الركن الرابع: العمل
٢٣١ ص
(١٥٦)
الركن الخامس: الصيغة
٢٣٣ ص
(١٥٧)
الباب الثاني: في أحكام المساقاة
٢٣٤ ص
(١٥٨)
الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل
٢٣٤ ص
(١٥٩)
الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة
٢٣٦ ص
(١٦٠)
فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة
٢٣٨ ص
(١٦١)
فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى
٢٣٩ ص
(١٦٢)
فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض
٢٤٠ ص
(١٦٣)
فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان
٢٤١ ص
(١٦٤)
فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما
٢٤١ ص
(١٦٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٤٢ ص
(١٦٦)
كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها
٢٤٧ ص
(١٦٧)
الركن الأول: العاقدان
٢٤٧ ص
(١٦٨)
الركن الثاني: الصيغة
٢٤٧ ص
(١٦٩)
الركن الثالث: الأجرة
٢٤٨ ص
(١٧٠)
فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع
٢٤٨ ص
(١٧١)
فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة
٢٤٩ ص
(١٧٢)
فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء
٢٥٠ ص
(١٧٣)
فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي
٢٥١ ص
(١٧٤)
الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط
٢٥٢ ص
(١٧٥)
الشرط الأول: أن تكون متقومة
٢٥٢ ص
(١٧٦)
الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا
٢٥٣ ص
(١٧٧)
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
٢٥٤ ص
(١٧٨)
فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة
٢٥٩ ص
(١٧٩)
فصل: العجز الشرعي كالحسي
٢٥٩ ص
(١٨٠)
فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم
٢٥٩ ص
(١٨١)
فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح
٢٦١ ص
(١٨٢)
الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر
٢٦٢ ص
(١٨٣)
فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل
٢٦٣ ص
(١٨٤)
فرع: الاستئجار للقضاء باطل
٢٦٣ ص
(١٨٥)
فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس
٢٦٣ ص
(١٨٦)
الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة
٢٦٣ ص
(١٨٧)
الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة
٢٨٠ ص
(١٨٨)
الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع
٢٨٠ ص
(١٨٩)
النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان
٢٨٠ ص
(١٩٠)
الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها
٢٨٠ ص
(١٩١)
الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟
٢٨١ ص
(١٩٢)
النوع الثاني: العقار
٢٨٢ ص
(١٩٣)
فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة
٢٩٤ ص
(١٩٤)
فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز
٢٩٥ ص
(١٩٥)
الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان
٢٩٦ ص
(١٩٦)
فصل: المستأجر يضمن بالتعدي
٣٠٢ ص
(١٩٧)
الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام
٣٠٨ ص
(١٩٩)
القسم الأول: ما ينقص المنفعة
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار
٣٠٨ ص
(٢٠١)
القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف
٣١٢ ص
(٢٠٣)
فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين
٣١٣ ص
(٢٠٤)
القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء
٣١٧ ص
(٢٠٥)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول
٣٢٣ ص
(٢٠٦)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني
٣٢٧ ص
(٢٠٧)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة
٣٣٤ ص
(٢٠٩)
الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه
٣٣٤ ص
(٢١٠)
فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه
٣٣٥ ص
(٢١١)
الركن الثاني: المتعاقدان
٣٣٥ ص
(٢١٢)
الركن الثالث: العمل
٣٣٦ ص
(٢١٣)
الركن الرابع: الجعل المشروط
٣٣٧ ص
(٢١٤)
فصل: في أحكام الجعالة
٣٣٩ ص
(٢١٥)
فرع: تنفسخ الجعالة بالموت
٣٣٩ ص
(٢١٦)
فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل
٣٣٩ ص
(٢١٧)
فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل
٣٤٠ ص
(٢١٨)
كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان
٣٤٣ ص
(٢١٩)
القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال
٣٤٣ ص
(٢٢٠)
الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا
٣٤٣ ص
(٢٢١)
الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال
٣٤٥ ص
(٢٢٤)
الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء
٣٤٥ ص
(٢٢٦)
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
فرع: في بيان الحريم
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
فرع: المحتطب كالمرعى
٣٤٨ ص
(٢٢٩)
فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه
٣٥١ ص
(٢٣٠)
فصل: في بيان الاحياء
٣٥٣ ص
(٢٣١)
فصل: في الحمى
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
فصل: أغراض الجلوس في المسجد
٣٦٠ ص
(٢٣٤)
فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها
٣٦٢ ص
(٢٣٥)
فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه
٣٦٢ ص
(٢٣٦)
فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض
٣٦٤ ص
(٢٣٨)
الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان
٣٦٤ ص
(٢٣٩)
القسم الأول: المعادن الظاهرة
٣٦٤ ص
(٢٤٠)
القسم الثاني: المعادن الباطنة
٣٦٥ ص
(٢٤١)
الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان
٣٦٧ ص
(٢٤٢)
القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه
٣٦٧ ص
(٢٤٣)
القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس
٣٧١ ص
(٢٤٤)
فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
فصل: في بيع الماء
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان
٣٧٦ ص
(٢٤٧)
الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
الركن الأول: الواقف
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
الركن الثاني: الموقوف
٣٧٧ ص
(٢٥٠)
الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان
٣٨٠ ص
(٢٥١)
القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين
٣٨٠ ص
(٢٥٢)
القسم الثاني: الوقف على غير معين
٣٨٣ ص
(٢٥٣)
فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن
٣٨٤ ص
(٢٥٤)
الركن الرابع: الصيغة
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول
٣٨٨ ص
(٢٥٦)
الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة
٣٨٩ ص
(٢٥٧)
الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين
٣٨٩ ص
(٢٥٨)
الشرط الثاني: التنجيز
٣٩١ ص
(٢٥٩)
الشرط الثالث: الالزام
٣٩٢ ص
(٢٦٠)
الشرط الرابع: بيان المصرف
٣٩٥ ص
(٢٦١)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان
٣٩٧ ص
(٢٦٣)
الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل
٣٩٨ ص
(٢٦٤)
المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون
٤٠٠ ص
(٢٦٦)
المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل
٤٠٠ ص
(٢٦٧)
المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان
٤٠٠ ص
(٢٧١)
المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات
٤٠٠ ص
(٢٧٢)
المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم
٤٠١ ص
(٢٧٣)
المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي
٤٠١ ص
(٢٧٤)
المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى
٤٠٢ ص
(٢٧٥)
فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق
٤٠٢ ص
(٢٧٦)
فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع
٤٠٣ ص
(٢٧٧)
الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية
٤٠٤ ص
(٢٧٨)
فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك
٤٠٥ ص
(٢٧٩)
فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له
٤٠٦ ص
(٢٨٠)
فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه
٤٠٩ ص
(٢٨١)
فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية
٤٠٩ ص
(٢٨٢)
فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه
٤١١ ص
(٢٨٣)
فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه
٤١١ ص
(٢٨٤)
فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع
٤١٣ ص
(٢٨٥)
فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف
٤١٣ ص
(٢٨٦)
فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه
٤١٥ ص
(٢٨٧)
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب
٤٢٠ ص
(٢٨٨)
كتاب الهبة
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
فصل: يشتمل الكتاب على بابين
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة
٤٢٦ ص
(٢٩١)
الركنان الأول والثاني: العاقدان
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
الركن الثالث: الصيغة
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
٤٢٧ ص
(٢٩٥)
فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه
٤٢٨ ص
(٢٩٦)
فصل: في العمرى والرقبى
٤٣١ ص
(٢٩٧)
فرع: لا يجوز تعليق العمرى
٤٣٣ ص
(٢٩٨)
الركن الرابع: الموهوب
٤٣٣ ص
(٢٩٩)
فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال
٤٣٤ ص
(٣٠٠)
فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض
٤٣٦ ص
(٣٠١)
فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
الطرف الأول: في الرجوع
٤٣٨ ص
(٣٠٥)
فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
٤٣٨ ص
(٣٠٦)
فصل: للأب الرجوع في هبته لولده
٤٣٩ ص
(٣٠٧)
فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة
٤٤٠ ص
(٣٠٨)
فرع: فيما يحصل به الرجوع
٤٤٣ ص
(٣٠٩)
فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي
٤٤٤ ص
(٣١٠)
الطرف الثاني: في الثواب
٤٤٤ ص
(٣١١)
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
٤٤٨ ص
(٣١٢)
كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها
٤٥١ ص
(٣١٣)
الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان
٤٥١ ص
(٣١٤)
المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق
٤٥١ ص
(٣١٥)
المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان
٤٥٢ ص
(٣١٦)
الركن الثاني: الملتقط
٤٥٣ ص
(٣١٧)
المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح
٤٥٣ ص
(٣١٨)
المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور
٤٥٤ ص
(٣١٩)
المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب
٤٥٤ ص
(٣٢٠)
فرع: في التقاط المكاتب طرق
٤٥٨ ص
(٣٢١)
فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط
٤٦١ ص
(٣٢٢)
المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان
٤٦١ ص
(٣٢٣)
فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط
٤٦٣ ص
(٣٢٤)
الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة
٤٦٨ ص
(٣٢٥)
الحكم الأول: في الأمانة والضمان
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
الحكم الثاني: التعريف
٤٦٩ ص
(٣٢٧)
الحكم الثالث: التملك
٤٧٥ ص
(٣٢٨)
فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان
٤٧٥ ص
(٣٢٩)
الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها
٤٧٦ ص
(٣٣٠)
فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة
٤٧٧ ص
(٣٣١)
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب
٤٧٨ ص
(٣٣٢)
كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه
٤٨٢ ص
(٣٣٣)
الركن الأول: نفس الالتقاط
٤٨٢ ص
(٣٣٤)
الركن الثاني: اللقيط
٤٨٣ ص
(٣٣٥)
الركن الثالث: الملتقط
٤٨٤ ص
(٣٣٦)
فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط
٤٨٥ ص
(٣٣٧)
فصل: في أحكام الالتقاط
٤٨٦ ص
(٣٣٨)
الباب الثاني: في أحكام اللقيط
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
الحكم الأول: الاسلام
٤٩٤ ص
(٣٤٠)
فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات
٤٩٥ ص
(٣٤١)
فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه
٤٩٦ ص
(٣٤٢)
فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ
٤٩٨ ص
(٣٤٣)
الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)
٥٠٣ ص
(٣٤٤)
فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور
٥٠٤ ص
(٣٤٥)
فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد
٥٠٧ ص
(٣٤٦)
الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال
٥٠٧ ص
(٣٤٧)
الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته
٥٠٨ ص
(٣٤٨)
الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة
٥٠٨ ص
(٣٤٩)
الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة
٥١٠ ص
(٣٥٠)
الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل
٥١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤ - فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول

تنفسخ الإجارة، كما لا ينفسخ النكاح ببيع المزوجة، ويترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلا. وإن كان عالما، فلا فسخ له، ولا أجرة لتلك المدة، وكذا لو كان جاهلا وأجاز، ذكره البغوي، ويشبه أن يكون على الخلاف في مدة بقاء الزرع إذا باع أرضا مزروعة.
ولو وجد المستأجر به عيبا، وفسخ الإجارة، أو عرض ما تنفسخ به الإجارة بمنفعة بقية المدة، لمن يكون؟ وجهان. قال ابن الحداد: للمشتري. وقال أبو زيد: للبائع، لان المشتري لم يملك منافع تلك المدة. وبناهما المتولي على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله، أم من حينه؟ إن قلنا بالأول، فهي للمشتري وكأن الإجارة لم تكن. وإن قلنا: من حينه، فللبائع، لأنه لم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري.
قال: ولو تقايلا الإجارة، فإن قلنا: الإقالة بيع، فهي للبائع. وإن قلنا:
فسخ، فكذلك على الصحيح، لأنها ترفع العقد من حينها قطعا. وإذا حصل الانفساخ، رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع. قال ابن كج: ويحتمل أن يرجع على المشتري.
فرع القولان في صحة بيع المستأجر يجريان في هبته، وتجوز الوصية به قطعا. فرع لو باع عينا واستثنى منفعتها لنفسه سنة أو شهرا، فطريقان. أحدهما يحكى عن ابن سريج: أنه على قولي بيع المستأجر. والمذهب: القطع ببطلان العقد.
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول إحداها: قال: ألزمت
(٣٢٤)