مثلها تعتبر بنساء عصبتها كالأخوات وبنات الأخوات والعمات وبنات الأعمام، ولا يعتبر بنساء ذوي أرحامها كأمهاتها وخالاتها، ولا بنساء بلدها. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: يعتبر بنساء عصباتها وبنساء ذوي أرحامها. دليلنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق أن لها مهر نساء قومها وهذا يقتضى قومها الذين تنسب إليهم، ولأنه إذا لم يكن بد من اعتبارها بغيرها من النساء فاعتبارها بنساء عصباتها أولى لأنها تساويهن في النسب، ويعتبر بمن هي في مثل حالها في الجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والدين وصراحة النسب. وإنما اعتبر الجمال لان له تأثيرا في الاستمتاع وهو المقصود بالنكاح، والعقل والأدب يعتبران، لان مهر العاقلة الأديبة أكثر من مهر من لا عقل لها ولا أدب. وكذلك مهر الشابة والبكر أكثر من مهر العجوز والثيب ومهر العفيفة أكثر من مهر الفاسقة. قال الشافعي وصراحتها، فمن أصحابنا من قال: أراد الفصاحة في اللسان. وقال أكثرهم أراد صراحة النسب، لان العرب أكمل من العجم فإن كانت بين عربيين لم يعتبر بمن هي بين عربي وعجمية، لان الولد بين عربي وعجمية هجين، والولد بين عربية وعجمي مقرف ومدرع، قال الشاعر في المقرف:
وما هند إلا مهرة عربية * سليلة أفراس تجللها بغل فإن نتجت مهرا كريما فبالحري * وإن يك أقرافا فما أنجب الفحل وقال في المدرع:
إن المدرع لا تغنى خؤولته * كالبغل يعجز عن شوط المحاضير ويعتبر بالأقرب فالأقرب، فإن لم يكن في أخواتها مثلها صعد إلى بنات أخيها ثم إلى عماتها ثم إلى بنات عمها، فإن لم يكن نساء عصباتها في بلدها متفرقة، ومهور ذلك البلد تختلف اعتبرت بنساء عصباتها من أهل بلدها لأنها أقرب إليهن فإن لم يكن لها عصبات أو كان لها نساء عصبة ولم يوجد فيهن مثلها اعتبرت بأقرب النساء إليها من ذوي أرحامها كأمهاتها، وخالاتها، فإن لم يكن لها من يشبهها منهن اعتبرت بنساء بلدها، ثم بنساء أقرب بلد إلى بلدها.
(فرع) فإن كان من عادتهم إذا زوجوا من عشيرتهم خففوا المهر، وإذا
المجموع
(١)
كتاب العتق: موقف الاسلام من الرق
٢ ص
(٢)
باب المدبر وبيانه
١٢ ص
(٣)
كتاب المكاتب
١٩ ص
(٤)
باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه
٢٢ ص
(٥)
باب الأداء والعجز
٢٨ ص
(٦)
باب اختلاف المولى والمكاتب
٣٤ ص
(٧)
كتاب عتق أمهات الأولاد
٣٨ ص
(٨)
باب الولاء
٤١ ص
(٩)
كتاب الفرائض والمواريث وبيان أول ما يخرج من مال الميت
٤٨ ص
(١٠)
بيان أسباب الإرث
٥٢ ص
(١١)
لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس
٥٦ ص
(١٢)
ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث
٥٧ ص
(١٣)
من قتل قتيلا فلا يرثه. المطلقة في مرض الموت هل ترث
٥٩ ص
(١٤)
ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل؟
٦٦ ص
(١٥)
المفقود الذي لم يعلم موته ما العمل في ماله
٦٦ ص
(١٦)
باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم
٦٩ ص
(١٧)
ميراث الجدة
٧٢ ص
(١٨)
ميراث البنت إذا انفردت
٧٧ ص
(١٩)
ميراث بنت الابن إذا انفردت
٧٨ ص
(٢٠)
ميراث الأخت الشقيقة إذا انفردت
٨٠ ص
(٢١)
ميراث الأب مع الابن
٨١ ص
(٢٢)
ميراث الأقارب عند عدم الأبناء
٨٣ ص
(٢٣)
حالات لا يرث فيها الأخ
٨٦ ص
(٢٤)
معنى الكلالة
٨٨ ص
(٢٥)
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
٩٠ ص
(٢٦)
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
٩٠ ص
(٢٧)
العول في المواريث وبيانه
٩١ ص
(٢٨)
باب ميراث العصبة
٩٦ ص
(٢٩)
من هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال
٩٧ ص
(٣٠)
العصبات وبيانها
٩٩ ص
(٣١)
إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان. إن كان الوارث خنثى ومعناه
١٠١ ص
(٣٢)
إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل؟
١٠٨ ص
(٣٣)
باب الجد والاخوة
١١٤ ص
(٣٤)
إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض
١١٧ ص
(٣٥)
الأكدرية
١١٩ ص
(٣٦)
الخرقاء
١٢١ ص
(٣٧)
كتاب النكاح. حكم النكاح
١٢٤ ص
(٣٨)
لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
١٢٩ ص
(٣٩)
المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها
١٣١ ص
(٤٠)
يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة
١٣٦ ص
(٤١)
للمرأة أن تنظر إلى خاطبها
١٣٨ ص
(٤٢)
خصائص للنبي في النكاح وغيره
١٤١ ص
(٤٣)
باب ما يصح به النكاح الولي
١٤٥ ص
(٤٤)
المرأة لا تتوكل في قبول النكاح في إيجابه. لا يجوز للابن ان يزوج أمه ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا
١٥٣ ص
(٤٥)
يجوز للأب والجد أن يزوج البكر من غير رضاها
١٦٤ ص
(٤٦)
إذا كان ولى المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه
١٧١ ص
(٤٧)
ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولي إجابتها
١٧٧ ص
(٤٨)
الكفاة في الدين والنسب و...
١٨١ ص
(٤٩)
ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل
١٨٩ ص
(٥٠)
الأمراض التي لا يجوز أن يتزوج صاحبها. لا يجوز النكاح الا بشاهدين
١٩٥ ص
(٥١)
ولا يصح إلا على زوجين معينين. نص الخطبة التي تقال قبل العقد
٢٠١ ص
(٥٢)
ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح إذا تم العقد لزم ولبس له خيار
٢٠٨ ص
(٥٣)
باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والأخت و..
٢١٢ ص
(٥٤)
ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و..
٢١٥ ص
(٥٥)
وان زنى بامرأة لم تحرم عليه
٢١٨ ص
(٥٦)
ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها.
٢٢٢ ص
(٥٧)
ما حرم بالقرابة حرم بالرضاع
٢٢٧ ص
(٥٨)
يحرم على المسلم نكاح عبدة الأوثان والمرتدة
٢٣١ ص
(٥٩)
يحل نكاح اليهود والنصارى
٢٣٢ ص
(٦٠)
الخلاف في نكاح السامرة والصابئين ومن هم
٢٣٤ ص
(٦١)
ويحرم على العبد نكاح مولاته
٢٣٧ ص
(٦٢)
ولا يحل نكاح المعتدة من غيره
٢٣٩ ص
(٦٣)
ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة
٢٤١ ص
(٦٤)
المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة
٢٤٣ ص
(٦٥)
ولا يجوز نكاح الشغار وما هو
٢٤٤ ص
(٦٦)
ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوز المحلل. إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد
٢٤٨ ص
(٦٧)
ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والمطلقة ثلاثة ويحرم التصريح
٢٥٥ ص
(٦٨)
تحريم الخطبة على خطبة الغير
٢٥٩ ص
(٦٩)
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب وبيان العيوب التي يجوز فسخ النكاح لها
٢٦٤ ص
(٧٠)
الخيار في هذه العيوب على الفور. ان فسخ قبل الدخول سقط المهر وان حدث بالزوج عيب ورضيت به المرأة لم يجبرها وليها على الفسخ.
٢٧١ ص
(٧١)
إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج
٢٧٦ ص
(٧٢)
ان ادعى الزوج انه وطئها فأنكرت ان تزوج رجل بامرأة تعلم أنه عنين
٢٨٠ ص
(٧٣)
ان وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال
٢٨٣ ص
(٧٤)
إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها
٢٨٤ ص
(٧٥)
إن كان الغرر من جهة المرأة
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب نكاح المشرك إذا أسلم الزوجان المشركان هل يقران على نكاحهما. وان أسلم أحدهما ما العمل
٢٩٤ ص
(٧٧)
ان أسلم وتحته امرأة وعمتها مثلا وأسلمتا معه اختار إحداهما وفارق الأخرى
٣٠٧ ص
(٧٨)
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة
٣١٣ ص
(٧٩)
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما
٣١٧ ص
(٨٠)
كتاب الصداق، المستحب أن لا يعقد النكاح الا بصداق ولو قليل
٣٢١ ص
(٨١)
لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة
٣٢٦ ص
(٨٢)
يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا، حالا أو مؤجلا
٣٢٧ ص
(٨٣)
يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن
٣٢٩ ص
(٨٤)
ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا
٣٣١ ص
(٨٥)
ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب
٣٣٤ ص
(٨٦)
وتملك المرأة الصداق
٣٣٨ ص
(٨٧)
ويستقر الصداق بالوطء في الفرج
٣٤٤ ص
(٨٨)
ان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر
٣٤٦ ص
(٨٩)
ان قتلت المرأة نفسها قبل الدخول هل لها المهر
٣٤٩ ص
(٩٠)
إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر
٣٥٤ ص
(٩١)
جواز العفو عن نصف المهر
٣٦٣ ص
(٩٢)
المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل
٣٦٩ ص
(٩٣)
ويعتبر مهر المثل بمهر عائلتها
٣٧٤ ص
(٩٤)
إذا أعسر الرجل بالمهر
٣٧٦ ص
(٩٥)
باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره
٣٧٩ ص
(٩٦)
اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء
٣٨٢ ص
(٩٧)
باب متعة الطلاق
٣٨٦ ص
(٩٨)
قدر المتعة
٣٩٠ ص
(٩٩)
باب الوليمة والنثر، وهل وليمة العرس واجبة
٣٩١ ص
(١٠٠)
هل تجب إجابة الدعوة إلى الطعام
٣٩٥ ص
(١٠١)
وهل تجب إلى وليمة الكتابي
٣٩٧ ص
(١٠٢)
وهل تجب إلى وليمة فيها دف
٤٠١ ص
(١٠٣)
باب عشرة النساء والقسم إذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد
٤٠٥ ص
(١٠٤)
وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره
٤١٠ ص
(١٠٥)
ولا يجوز وطئها في الدبر
٤١٥ ص
(١٠٦)
ويكره العزل. بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل
٤٢٠ ص
(١٠٧)
هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات
٤٢٤ ص
(١٠٨)
إذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة
٤٣٥ ص
(١٠٩)
باب النشوز. إذا ظهرت من المرأة امارات النشوز وعظها
٤٤٤ ص
(١١٠)
إذا ظهرت من الرجل امارات النشوز
٤٥٠ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٦ - إذا أعسر الرجل بالمهر
(٣٧٦)